Deskripsi masalah
Terjadi di Kota Malang ada seorang pengusaha yang setiap tahunnya mengeluarkan zakat maalnya berkisar 150 juta lebih. Zakat maal tersebut diberikan kepada para guru ngaji dan kerabatnya yang ahli ibadah dalam bentuk Umroh.
Pertanyaan:
1. Bolehkah zakat maal tersebut diberikan kepada para guru ngaji dan kerabatnya yang ahli ibadah?
2. Kalau boleh, bolehkah zakat maal tersebut diberikan dalam bentuk umroh?
Jawaban:
1. Tidak boleh memberikan zakat kepada guru atau kerabat meskipun ahli ibadah kecuali guru / kerabat tersebut termasuk salah satu dari 8 golongan yang berhak menerima zakat (مستحق الزكاة). Sedangkan guru ngaji tidak termasuk pada golongan "sabilillah" karena yang dimaksud "sabilillah" adalah mereka yang berperang dijalan Allah.
Sedangkan Imam Qoffal dan kalangan madzhab hanafi mengartikan sabilillah adalah segala bentuk kebaikan. Sehingga menurut mereka boleh memberikan zakat kepada para guru, kyai, dll namun pendapat ini lemah (dloif).
Begitu pula terjadi khilaf bila lokasi guru / kerabat tersebut diluar daerahnya muzakki (orang yang berzakat) sekiranya melebihi jarak yang diperbolehkannya sholat qoshor, karena menurut pendapat yang kuat tidak boleh memindahkan / menyerahkan zakat keluar dari daerahnya muzakki.
2. Tidak boleh memberikan zakat berupa ongkos umroh menurut mayoritas ulama' syafi'iyah karena pengeluaran zakat harus berupa maal.
Menurut Imam Qoffal dan kalangan madhab hanafiyah, penyerahan zakat boleh berupa sesuatu / barang seperti pemulasaran mayyit, bangunan rumah, pembangunan masjid, dll selama ada segi kebaikannya atau kemashlahatan umum, namun pendapat ini lemah (dloif).
Referensi jawaban:
Ust. Achmad Taufiq99
وأهل سبيل الله؛ وهم الغزاة المتطوعون بالجهاد وإن كانوا أغنياء إعانة على الجهاد
اعراب القرآن وبيانه ج ٤ ص ١٢٠
ونتيجته التأويل سبيل الله في باب الزكاة كالتأويل سبيل الله في باب زكاة ريع الوقف وغلته لا يجوز تأويل سبيل الله بسبيل الخيرات، وأما ما نقله القفال فضعيف
وعبارته (وفي سبيل الله) الى ان قال؛ ونقل القفال عن بعض الفقهاء انهم اجازوا صرف الصدقات الى وجوه الخير من تكفين الموتى وبناء الحصون وعمارة المساجد لأن قوله تعالى في سبيل الله عام في الكل
تفسير الصاوي ج ١ ص ١٢١ - ١٢٢
حَدَّثَنَا عُثْمَانُ، قَالَ: أَخْبَرَنَا جَرِيرٌ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ أَبِي وَائِلٍ، عَنْ أَبِي مُوسَى، قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، مَا القِتَالُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ؟ فَإِنَّ أَحَدَنَا يُقَاتِلُ غَضَبًا، وَيُقَاتِلُ حَمِيَّةً، فَرَفَعَ إِلَيْهِ رَأْسَهُ، قَالَ: وَمَا رَفَعَ إِلَيْهِ رَأْسَهُ إِلَّا أَنَّهُ كَانَ قَائِمًا، فَقَالَ: «مَنْ قَاتَلَ لِتَكُونَ كَلِمَةُ اللَّهِ هِيَ العُلْيَا، فَهُوَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ
البخاري، صحيح البخاري، ٣٦/١
رابعاً ـ هل تعطى الزكاة لغير هذه الأصناف؟ اتفق جماهير فقهاء المذاهب على أنه لا يجوز صرف الزكاة إلى غير من ذكر الله تعالى من بناء المساجد والجسور والقناطر والسقايات وكري الأنهار وإصلاح الطرقات، وتكفين الموتى، وقضاء الدين، والتوسعة على الأضياف، وبناء الأسوار وإعداد وسائل الجهاد، كصناعة السفن الحربية وشراء السلاح، ونحو ذلك من القرب التي لم يذكرها الله تعالى مما لا تمليك فيه؛ لأن الله سبحانه وتعالى قال: {إنما الصدقات للفقراء} [التوبة:60/ 9] وكلمة «إنما» للحصر والإثبات، تثبت المذكور وتنفي ماعداه، فلا يجوز صرف الزكاة إلى هذه الوجوه؛ لأنه لم يوجد التمليك أصلاً
لكن فسر الكاساني في البدائع سبيل الله. بجميع القرب، فيدخل فيه كل من سعى في طاعة الله وسبيل الخيرات إذا كان محتاجاً؛ لأن «في سبيل الله» عام في الملك، أي يشمل عمارة المساجد ونحوها مما ذكر، وفسر بعض الحنفية «سبيل الله بطلب العلم ولو كان الطالب غنياً
وهبة الزحيلي، الفقه الإسلامي وأدلته للزحيلي، ١٩٥٨/٣
قال العلامة الشيخ صديق حسن خان: [ومن جملة سبيل الله: الصرف في العلماء الذين يقومون بمصالح المسلمين الدينية فإن لهم في مال الله نصيباً سواء أكانوا أغنياء أو فقراء بل الصرف في هذه الجهة من أهم الأمور لأن العلماء ورثة الأنبياء وحملة الدين وبهم تحفظ بيضة الإسلام وشريعة سيد الأنام وقد كان علماء الصحابة يأخذون من العطاء ما يقوم بما يحتاجون إليه مع زيادات كثيرة يتفوضون بها في قضاء حوائج من يرد عليهم من الفقراء وغيرهم والأمر في ذلك مشهور ومنهم من كان يأخذ زيادة على مئة ألف درهم
حسام الدين عفانة، فتاوى يسألونك، ٦٧/٥
وذكر صاحب منهاج الصالحين من الإمامية جواز أخذ طالب العلم من سهم سبيل الله. أقول: إنني لم أعثر على دليل من الكتاب والسنة استدل به أصحاب هذا القول على مدعاهم وكل الذي استندوا إليه القياس وصورته إذا كان للعامل على الزكاة أن يأخذ منها لأنه يصرف وقته أو جزءاً منه في منفعة للمسلمين فكذلك الذي يتفرغ لطلب العلم فإن مآله إلى نفع المسلمين
وقياس الطالب المتفرغ للعلم على العامل على الزكاة بجامع حبس النفس لمصلحة المسلمين قياس موفق نؤيده ونراه. إلا أننا لا نحصر سهم سبيل الله في طلبة العلم بل نقول يجوز أن يصرف من هذا السهم لطلبة العلم المتفرغين
ونقول أيضاً: أن طلب العلم جهاد إذ الجهاد مجاهدة النفس على حمل الحق وتعلم العلم وتعليمه للآخرين
حسام الدين عفانة، فتاوى يسألونك، ٦٨/٥
ولا يجوز للمالك ولو بنائبه نقلها أي الزكاة لبلد آخر، قوله لبلد آخر لو قال عن بلدها لكان أولى لأنه يحرم نقلها خارج السور إلى محل تقصر الصلاة
الشارقاوي ج ١ ص ٣٩٣
فرع - ما حد المسافة التي يمتنع نقل الزكاة إليها؟ فيه تردد، والمتجه منه أن ضابطها في البلد ونحوه ما يجوز الترخص ببلوغه
ثم رأيت ابن حجر مشى على ذلك في فتاويه، فحاصله أنه يمتنع نقلها إلى مكان يجوز فيه القصر
ويجوز إلى ما لا يجوز فيه القصر اهى
البكري الدمياطي، إعانة الطالبين على حل ألفاظ فتح المعين، ٢٢٣/٢
اعلم - رحمك الله - إن مسألة نقل الزكاة فيها اختلاف كثير بين العلماء، والمشهور في مذهب الشافعي امتناع نقلها إذا وجد المستحقون لها في بلدها.
ومقابل المشهور جواز النقل، وهو مذهب الإمام أبي حنيفة - رضي الله عنه - وكثير من المجتهدين، منهم الامام البخاري،
فإنه نرجم المسألة بقوله: باب أخذ الصدقة من الاغنياء - وترد على الفقراء حيث كانوا.
قال شارحه القسطلانى: ظاهره أن المولف يختار جواز نقل الزكاة من بلد المال.
وهو أيضا مذهب الحنفية والاصح عند الشافعية والمالكية عدم الجواز: انتهى
البكري الدمياطي، إعانة الطالبين على حل ألفاظ فتح المعين، ٢١٢/٢
ﺇﻧﻤﺎ اﻟﺼﺪﻗﺎﺕ ﻟﻠﻔﻘﺮاء ﻭاﻟﻤﺴﺎﻛﻴﻦ ﺃﻱ ﺇﻧﻤﺎ اﻟﺰﻛﻮاﺕ ﻣﺼﺮﻭﻓﺔ ﻟﻠﻔﻘﺮاء ﻭﻫﻢ اﻟﻤﺤﺘﺎﺟﻮﻥ اﻟﺬﻳﻦ ﻻ ﻳﺠﺪﻭﻥ ﺷﻴﺌﺎ ﻭﻻ ﻳﺴﺄﻟﻮﻥ اﻟﻨﺎﺱ ﻭﻫﻢ ﺃﻫﻞ ﺻﻔﺔ ﻣﺴﺠﺪ ﺭﺳﻮﻝ اﻟﻠﻪ ﺻﻠﻰ اﻟﻠﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ، ﻭﻛﺎﻧﻮا ﻧﺤﻮ ﺃﺭﺑﻌﻤﺎﺋﺔ ﺭﺟﻞ ﻻ ﻣﻨﺰﻝ ﻟﻬﻢ، ﻭاﻟﻤﺴﺎﻛﻴﻦ ﻫﻢ اﻟﻄﻮاﻓﻮﻥ اﻟﺬﻳﻦ ﻳﺴﺄﻟﻮﻥ اﻟﻨﺎﺱ ﻛﻤﺎ ﻗﺎﻟﻪ اﺑﻦ ﻋﺒﺎﺱ، ﻭﻣﻦ ﺳﺄﻝ ﻭﺟﺪ ﻓﻜﺎﻥ اﻟﻤﺴﻜﻴﻦ ﺃﻗﻞ ﺣﺎﺟﺔ ﻭاﻟﻌﺎﻣﻠﻴﻦ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻭﻫﻢ اﻟﺴﻌﺎﺓ ﻟﺠﺒﺎﻳﺔ اﻟﺼﺪﻗﺔ ﻭﻫﺆﻻء ﻳﻌﻄﻮﻥ ﻣﻦ اﻟﺼﺪﻗﺎﺕ ﺑﻘﺪﺭ ﺃﺟﻮﺭ ﺃﻋﻤﺎﻟﻬﻢ ﻭﻫﻮ ﻗﻮﻝ اﻟﺸﺎﻓﻌﻲ ﻭﻋﺒﺪ اﻟﻠﻪ ﺑﻦ ﻋﻤﺮ ﻭاﺑﻦ ﺯﻳﺪ
ﻭﻗﺎﻝ ﻣﺠﺎﻫﺪ ﻭاﻟﻀﺤﺎﻙ: ﻳﻌﻄﻮﻥ اﻟﺜﻤﻦ ﻣﻦ اﻟﺼﺪﻗﺎﺕ ﻭاﻟﻤﺆﻟﻔﺔ ﻗﻠﻮﺑﻬﻢ ﻭﻫﻢ ﺃﺻﻨﺎﻑ؛
ﺻﻨﻒ ﺩﺧﻠﻮا ﻓﻲ اﻹﺳﻼﻡ ﻭﻧﻴﺘﻬﻢ ﺿﻌﻴﻔﺔ ﻓﻴﺘﺄﻟﻔﻮﻥ ﻟﻴﺜﺒﺘﻮا، ﻭﺁﺧﺮﻭﻥ ﻟﻬﻢ ﺷﺮﻑ ﻓﻲ ﻗﻮﻣﻬﻢ ﻳﻄﻠﺐ بتألفهم ﺇﺳﻼﻡ ﻧﻈﺮاﺋﻬﻢ ﻭﺃﺛﺒﺖ اﻟﺸﺎﻓﻌﻲ ﻭاﻷﺻﺤﺎﺏ ﺳﻬﻢ ﻫﺬﻳﻦ اﻟﺼﻨﻔﻴﻦ ﻭﺻﻨﻒ ﻳﺮاﺩ ﺑﺘﺄﻟﻔﻬﻢ ﺃﻥ ﻳﺠﺎﻫﺪﻭا ﻣﻦ ﻳﻠﻴﻬﻢ ﻣﻦ اﻟﻜﻔﺎﺭ ﺃﻭ ﻣﻦ ﻣﺎﻧﻌﻲ اﻟﺰﻛﺎﺓ ﻭﻳﻘﺒﻀﻮا ﺯﻛﺎﺗﻬﻢ، ﻭﻫﺬاﻥ ﻓﻲ ﻣﻌﻨﻰ اﻟﻐﺰاﺓ ﻭاﻟﻌﺎﻣﻠﻴﻦ ﻭﻋﻠﻰ ﻫﺬا ﻓﻴﺴﻘﻂ ﺳﻬﻢ اﻟﻤﺆﻟﻔﺔ ﺑﺎﻟﻜﻠﻴﺔ ﻟﻜﻦ ﻳﺠﻮﺯ ﺻﺮﻓﻪ ﺇﻟﻴﻬﻤﺎ ﻛﻤﺎ ﺃﻓﺘﻰ ﺑﻪ اﻟﻤﺎﻭﺭﺩﻱ ﻭﻓﻲ اﻟﺮﻗﺎﺏ ﺃﻱ ﻭﻓﻲ ﻓﻚ اﻟﺮﻗﺎﺏ ﻓﺴﻬﻤﻬﻢ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﻓﻲ اﻟﻤﻜﺎﺗﺒﻴﻦ ﻟﻴﻌﺘﻘﻮا ﺑﻪ ﻛﻤﺎ ﻫﻮ ﻣﺬﻫﺐ اﻟﺸﺎﻓﻌﻲ ﻭاﻟﻠﻴﺚ ﺑﻦ ﺳﻌﺪ ﺃﻭ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﻟﻌﺘﻖ اﻟﺮﻗﺎﺏ ﻳﺸﺘﺮﻯ ﺑﻪ ﻋﺒﻴﺪ ﻓﻴﻌﺘﻘﻮﻥ ﻛﻤﺎ ﻫﻮ ﻣﺬﻫﺐ ﻣﺎﻟﻚ ﻭﺃﺣﻤﺪ ﻭﺇﺳﺤﺎﻕ
ﻭﻗﺎﻝ اﻟﺰﻫﺮﻱ: ﺳﻬﻢ اﻟﺮﻗﺎﺏ ﻧﺼﻔﺎﻥ: ﻧﺼﻒ ﻟﻠﻤﻜﺎﺗﺒﻴﻦ ﻣﻦ اﻟﻤﺴﻠﻤﻴﻦ، ﻭﻧﺼﻒ ﻳﺸﺘﺮﻯ ﺑﻪ ﺭﻗﺎﺏ ﻣﻤﻦ ﺻﻠﻮا ﻭﺻﺎﻣﻮا ﻭﻗﺪﻡ ﺇﺳﻼﻣﻬﻢ ﻓﻴﻌﺘﻘﻮﻥ ﻣﻦ اﻟﺰﻛﺎﺓ ﻭاﻟﻐﺎﺭﻣﻴﻦ ﺃﻱ
اﻟﻤﺪﻳﻮﻧﻴﻦ ﻓﻲ ﻃﺎﻋﺔ اﻟﻠﻪ ﻭﻓﻲ ﺳﺒﻴﻞ اﻟﻠﻪ ﻭﻳﺠﻮﺯ ﻟﻠﻐﺎﺯﻱ ﺃﻥ ﻳﺄﺧﺬ ﻣﻦ ﻣﺎﻝ اﻟﺰﻛﺎﺓ ﻭﺇﻥ ﻛﺎﻥ ﻏﻨﻴﺎ ﻛﻤﺎ ﻫﻮ ﻣﺬﻫﺐ اﻟﺸﺎﻓﻌﻲ، ﻭﻣﺎﻟﻚ، ﻭﺇﺳﺤﺎﻕ، ﻭﺃﺑﻲ ﻋﺒﻴﺪ. ﻭﻗﺎﻝ ﺃﺑﻮ ﺣﻨﻴﻔﺔ ﻭﺻﺎﺣﺒﺎﻩ: ﻻ ﻳﻌﻄﻰ اﻟﻐﺎﺯﻱ ﺇﻻ ﺇﺫا ﻛﺎﻥ ﻣﺤﺘﺎﺟﺎ. ﻭﻧﻘﻞ اﻟﻘﻔﺎﻝ ﻋﻦ ﺑﻌﺾ اﻟﻔﻘﻬﺎء: ﺃﻧﻬﻢ ﺃﺟﺎﺯﻭا ﺻﺮﻑ اﻟﺼﺪﻗﺎﺕ ﺇﻟﻰ ﺟﻤﻴﻊ ﻭﺟﻮﻩ اﻟﺨﻴﺮ ﻣﻦ ﺗﻜﻔﻴﻦ اﻟﻤﻮﺗﻰ ﻭﺑﻨﺎء اﻟﺤﺼﻮﻥ ﻭﻋﻤﺎﺭﺓ اﻟﻤﺴﺎﺟﺪ ﻷﻥ ﻗﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ ﻓﻲ ﺳﺒﻴﻞ اﻟﻠﻪ ﻋﺎﻡ ﻓﻲ اﻟﻜﻞ
مراح لبيد لكشف معنى القرآن المجيد لنواوي بنتان ج ١ ص ٤٥٤ - ٤٥٥
وقد اختلف العلماء في المراد بعبارة (وفي سبيل الله) المذكورة في الآية فمنهم من رأى أن سبيل الله يراد بها سبيل الخير. المصالح العامة التي تقوم عليها أمور الدين والدولة دون الأفراد بالإضافة إلى المجاهدين والمرابطين كبناء المستشفيات والملاجئ والمدارس الشرعية والمعاهد الإسلامية والمكتبات العامة ومساعدة الجمعيات الخيرية على أداء مهماتها الإنسانية ودعم المؤسسات التي تقدم خدمات العامة لأفراد المجتمع وكذا الإنفاق على الجهاد شريطة ألا يأكل ذلك أسهم الأصناف الأخرى التي ذكرت في آية الصدقات
إنفاق الزكاة في المصالح العامة ص ١٠٠ - ١٠١
ومن العلماء من يرى أن (وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ) الغزاة في سبيل الله فقط ولا يصح صرف الزكاة فيما سواه. ومن العلماء من يرى أن مصرف في سبيل الله يقصد به الجهاد والحج والعمرة
وهنالك أقوال أخرى في المسألة ويجب أن نعلم أن لكل قول من الأقوال السابقة دليله
وأرجح الأقوال هو القول الأول الذي يرى جواز صرف الزكاة في المصالح العامة وقد اختار هذا القول جماعة من العلماء المتقدمين واللاحقين ولهم أدلة قوية على ما ذهبوا إليه منها
حسام الدين عفانة، فتاوى يسألونك، ٣٠٦/٢
0 komentar:
Posting Komentar