Sa'il : Ust. Achmad Taufiq99

Deskripsi masalah 
Seiring perkembangan zaman banyak bermunculan usaha dan profesi yang bermacam-macam seperti ojek online, kost2-an, perhotelan, penjual barang antik, penjual burung lovebird, PNS, Pejabat DPR, Presiden, dll yang mana hasil dan gaji mereka melebihi 1 nisob (lebih dari 50juta pertahun / haul).

Pertanyaan:
1. Apakah usaha yang berupa rental mobil, ojek online, pabrik, hotel, penjual burung dan penjual barang antik itu wajib mengeluarkan zakat mengingat hasilnya melebihi 1 nisob dalam setahunnya dan bagaimana cara menghitungnya?

2. Apakah mesin pabrik, mobil rental, motor atau alat yang dipakai dalam berdagang wajib di zakati juga?

3. Seseorang yang berprofesi seperti PNS, pejabat DPR, Presiden, dll yang gajinya melebihi 1 nisob apakah wajib mengeluarkan zakat?

Jawaban:
1. Jika semua barang itu diniati sebagai modal dagangan (عروض التجارة) maka wajib mengeluarkan zakat setelah 1 haul dan sudah mencapai 1 nishob.

Cara penghitungannya:
Semua dagangan yang ada ditotal harganya begitu juga harta dari keuntungan yang masih ada.
Apabila mencapai 1 nishob, maka wajib mengeluarkan zakatnya.
1 nishob = 85 gram emas murni.
1 gram emas murni = -+Rp.600.000,-
85 x 600.000 = Rp.51.000.000,- (1 nishob).
Zakatnya yaitu 1/10 : 1/4 = 2.5%
51.000.000 × 2.5% = 1.275.000,-
Itulah nominal zakat yang wajib dikeluarkan.

2. Tafshil:
- Jika alat atau inventaris usaha itu digunakan dan diniati sebagai modal usaha, maka juga harus dihitung kedalam modal usaha yang wajib dizakati.
- Jika alat atau inventaris usaha itu hanya sebagai perlengkapan saja dan tidak diniati sebagai modal usaha, maka tidak wajib dizakati.

3. Begitu juga dalam profesi, sama seperti diatas. Jika diniati sebagai modal usaha, dengan beranggapan pada menyewakan diri kita atau menyewakan kemampuan kita, maka wajib dizakati dari penghasilannya setelah mencapai 1 haul dan 1 nishob.
Namun ada pendapat diluar madzhab syafi'i, bahwa zakat profesi wajib dikeluarkan meskipun belum sampai 1 haul asal sudah sampai 1 nishob.

Referensi jawaban:

Ust. Moch. Amin MA
قوله والإجارة لنفسه أو ماله أي فإذا آجر نفسه بعوض بقصد التجارة صار ذلك العوض مال تجارة قال في التحفة والمال ينقسم إلى عين ومنفعة وإن آجرها فإن كانت الأجرة نقدا عينا أو دينا حالا أو مؤجلا تأتي فيه ما يأتي أي من التفصيل أو عرضا فإن استهلكه أو نوى قنيته فلا زكاة وإن نوى التجارة فيه استمرت زكاة التجارة وهذا في كل عام
بافضل ٤ ص ٣١

Ust. Mukhtar Hidayat
وَيَصِيرُ عَرْضُ التِّجَارَةِ) كُلُّهُ أَوْ بَعْضُهُ إنْ عَيَّنَهُ وَإِلَّا لَمْ يُؤَثِّرْ عَلَى الْأَوْجَهِ (لِلْقِنْيَةِ بِنِيَّتِهَا) أَيْ الْقِنْيَةِ فَيَنْقَطِعُ الْحَوْلُ بِمُجَرَّدِ نِيَّتِهَا بِخِلَافِ عَرْضِ الْقِنْيَةِ لَا يَصِيرُ لِلتِّجَارَةِ بِنِيَّةِ التِّجَارَةِ؛ لِأَنَّ الْقِنْيَةَ الْحَبْسُ لِلِانْتِفَاعِ وَالنِّيَّةَ مُحَصِّلَةٌ لَهُ وَالتِّجَارَةَ التَّقْلِيبُ بِقَصْدِ الْإِرْبَاحِ وَالنِّيَّةُ لَا تُحَصِّلُهُ عَلَى أَنَّ الِاقْتِنَاءَ هُوَ الْأَصْلُ فَكَفَى أَدْنَى صَارِفٍ إلَيْهِ كَمَا أَنَّ الْمُسَافِرَ يَصِيرُ مُقِيمًا بِالنِّيَّةِ عِنْدَ جَمْعٍ وَالْمُقِيمَ لَا يَصِيرُ مُسَافِرًا بِهَا اتِّفَاقًا

قَالَ الْمَاوَرْدِيُّ وَلَوْ نَوَى الْقِنْيَةَ بِبَعْضِ عَرْضِ التِّجَارَةِ وَلَمْ يُعَيِّنْهُ فَفِي تَأْثِيرِهِ وَجْهَانِ أَقْرَبُهُمَا كَمَا قَالَ شَيْخِي أَنَّهُ يُؤَثِّرُ وَيُرْجَعُ فِي التَّعْيِينِ إلَيْهِ وَإِنْ قَالَ بَعْضُ الْمُتَأَخِّرِينَ أَقْرَبُهُمَا الْمَنْعُ اهـ قَوْلُ الْمَتْنِ (لِلْقِنْيَةِ) بِكَسْرِ الْقَافِ وَضَمِّهَا وَمَعْنَى الْقِنْيَةِ أَنْ يَنْوِيَ حَبْسَهُ لِلِانْتِفَاعِ بِهِ بُجَيْرِمِيٌّ قَوْلُ الْمَتْنِ (بِنِيَّتِهَا) أَيْ بِخِلَافِ مُجَرَّدِ الِاسْتِعْمَالِ بِلَا نِيَّةِ قِنْيَةٍ فَإِنَّهُ لَا يُؤَثِّرُ مُغْنِي وَرَوْضٌ وَعُبَابٌ وَشَرْحُ بَافَضْلٍ
ابن حجر الهيتمي، تحفة المحتاج في شرح المنهاج وحواشي الشرواني والعبادي، ٢٩٥/٣

Ust. Husni Zaini
وَالْوَاجِبُ (فِيمَا مُلِكَ بِمُعَاوَضَةٍ) مَقْرُونَةٍ (بِنِيَّةِ تِجَارَةٍ) ، وَإِنْ لَمْ يُجَدِّدْهَا فِي كُلِّ تَصَرُّفٍ (كَشِرَاءٍ وَإِصْدَاقٍ) وَهِبَةٍ بِثَوَابٍ وَاكْتِرَاءٍ
قَوْلُهُ (وَاكْتِرَاءٍ) كَأَنْ يَسْتَأْجِرُ الْأَعْيَانَ وَيُؤَجِّرُهَا بِقَصْدِ التِّجَارَةِ فَفِيمَا إذَا اسْتَأْجَرَ أَرْضًا لِيُؤَجِّرَهَا بِقَصْدِ التِّجَارَةِ فَمَضَى حَوْلٌ وَلَمْ يُؤَجِّرْهَا يَلْزَمُهُ زَكَاةُ التِّجَارَةِ فَيُقَوِّمُهَا بِأُجْرَةِ الْمِثْلِ حَوْلًا وَيُخْرِجُ زَكَاةَ تِلْكَ الْأُجْرَةِ، وَإِنْ لَمْ تَحْصُلْ لَهُ؛ لِأَنَّهُ حَالَ الْحَوْلُ عَلَى مَالِ التِّجَارَةِ عِنْدَهُ وَالْمَالُ يَنْقَسِمُ إلَى عَيْنِ مَنْفَعَةٍ وَمَا هُنَا مِنْ الثَّانِي، وَإِنْ أَجَرَهَا، فَإِنْ كَانَتْ الْأُجْرَةُ نَقْدًا عَيْنًا أَوْ دَيْنًا حَالًّا أَوْ مُؤَجَّلًا يَأْتِي فِيهِ مَا مَرَّ أَوْ عَرَضًا، فَإِنْ اسْتَهْلَكَهُ أَوْ نَوَى قَنِيَّتَهُ فَلَا زَكَاةَ فِيهِ، وَإِنْ نَوَى التِّجَارَةَ فِيهِ اسْتَمَرَّتْ زَكَاةُ التِّجَارَةِ وَهَكَذَا فِي كُلِّ عَامٍ اهـ. حَجّ
الجمل، حاشية الجمل على شرح المنهج = فتوحات الوهاب بتوضيح شرح منهج الطلاب، ٢٦٤/٢

Zainal Arifin
وترك سابعا أيضا وهو أن ينوى التجارة عند كل تصرف - الى ان قال - القنية وهي بكسر القاف وضمها الامساك للانتفاع وبعد فراغ رأس المال لا تجب فيه التجارة عند التصرف بل الشرط أن لا ينوى القنية فان نواها انقطع الحول فان أراد التجارة احتاج الى تجديد نيتها مقرونة بتصرف كبيع وشراء
حاشية الباجورى ١ ص ٢٦٦

Ust. Muhammad Su'eb Fattah
المبحث السادس - هل تجب الزكاة في العمارات والمصانع وكسب العمل والمهن الحرة؟
أوضحت في بحث زكاة النقود حكم زكاة الأسهم والسندات، ويخصص هذا المبحث لزكاة الدخل أو المورد الذي يحصل عليه الإنسان من طريق المباني المؤجرة والمعامل الصناعية، والأعمال والمهن الحرة. وفيه مطلبان:
المطلب الأول ـ زكاة العمارات والمصانع ونحوها؛
اتجه رأس المال في الوقت الحاضر لتشغيله في نواحٍ من الاستثمارات غير الأرض والتجارة، وذلك عن طريق إقامة المباني أو العمارات بقصد الكراء، والمصانع المعدة للإنتاج، ووسائل النقل من طائرات وبواخر (سفن) وسيارات، ومزارع الأبقار والدواجن وتشترك كلها في صفة واحدة هي أنها لا تجب الزكاة في عينها وإنما في ريعها وغلتها أو أرباحها
وبالرغم من أن جمهور فقهائنا لم ينصوا على وجوب الزكاة في هذا النوع من المستغلات، وقالوا: لا زكاة في دور السكنى وأثاث المنزل وأدوات الحرفة ودواب الركوب، كما ذكرت سابقاً، فإني أرى ضرورة الزكاة في غلة العقارات بشروطها الآتية، لوجود علة وجوب الزكاة فيها وهي النماء، والحكم يدورمع علته وجوداً وعدماً، ولتوفر حكمة تشريع الزكاة فيها أيضاً وهي التزكية والتطهير لأرباب المال أنفسهم، ومواساة المحتاجين، والمساهمة في القضاء على الفقر الذي يشغل أنظمة العالم الحاضرة
وقد قرر مؤتمر علماء المسلمين الثاني ومؤتمر البحوث الإسلامية الثاني عام ١٣٨٥هـ / ١٩٦٥ م؛ أن الأموال النامية التي لم يرد نص ولا رأي فقهي بإيجاب الزكاة فيها حكمها كالآتي
وهبة الزحيلي، الفقه الإسلامي وأدلته للزحيلي، ١٩٤٧/٣

Ust. Mukhtar Hidayat
المطلب الثاني ـ زكاة كسب العمل والمهن الحرة؛
العمل؛ إما حر غير مرتبط بالدولة كعمل الطبيب والمهندس والمحامي والخياط والنجار وغيرهم من أصحاب المهن الحرة
وإما مقيد مرتبط بوظيفة تابعة للدولة أو نحوها من المؤسسات والشركات العامة أو الخاصة، فيعطى الموظف راتباً شهرياً كما هو معروف. والدخل الذي يكسبه كل من صاحب العمل الحر أو الموظف ينطبق عليه فقهاً وصف «المال المستفاد». والمقرر في المذاهب الأربعة أنه لا زكاة في المال المستفاد حتى يبلغ نصاباً ويتم حولاً، ويزكى في رأي غير الشافعية المال المدخر كله ولو من آخر لحظة قبل انتهاء الحول بعد توفر أصل النصاب
ويمكن القول بوجوب الزكاة في المال المستفاد بمجرد قبضه، ولو لم يمض عليه حول، أخذاً برأي بعض الصحابة (ابن عباس وابن مسعود ومعاوية) وبعض التابعين (الزهري والحسن البصري ومكحول) ورأي عمر بن عبد العزيز، والباقر والصادق والناصر، وداود الظاهري. ومقدار الواجب: هو ربع العشر، عملاً بعموم النصوص التي أوجبت الزكاة في النقود وهي ربع العشر، سواء حال عليها الحول، أم كانت مستفادة. وإذا زكى المسلم كسب العمل أو المهنة عند استفادته أو قبضه لايزكيه مرة أخرى عند انتهاء الحول
وبذلك يتساوى أصحاب الدخل المتعاقب مع الفلاح الذي تجب عليه زكاة الزروع والثمار بمجرد الحصاد والدياس
وهبة الزحيلي، الفقه الإسلامي وأدلته للزحيلي، ١٩٤٨/٣


0 komentar:

Posting Komentar

Categories

Diberdayakan oleh Blogger.

Followers

Salam Secangkir Kopi

Rumusan ini merupakan hasil belajar bersama di grup "Munadharah Kitab Kuning" yang dibentuk di media chating. Dengan terbatasnya ruang, waktu dan fasilitas yang kurang maksimal, maka semua anggota grup sepakat bahwa rumusan ini bukanlah jawaban akhir, melainkan hanya sebagai wadah bahan pertimbangan dalam memahami norma hukum islam.

Popular Posts