Sa'il: Jainal Arif
Deskripsi masalah
"Yatim piatu, malang nasibmu...
Semoga Tuhan selalu
Melimpahkan rahmat-Nya padamu..."
(Amin... Allahumma Amin...)
"Yatim piatu, besarkan hatimu...
Di dalam mengarungi hidup yang penuh tantangan ini..."
(Amin... Allahumma Amin...)
Pertanyaan:
1. Bagaimanakah sebutan dalam islam bagi anak yatim, piatu dan yatim piatu?
2. Manakah yang lebih kita dahulukan antara anak yatim, piatu, yatim piatu, jompo dan para dhuafa', baik itu dalam pemberian zakat maupun dalam pemberian shodaqoh?
Jawaban:
1. Anak-anak yang tidak memiliki orang tua didalam islam disebut Yatim, Munqothi' dan Lathim.
- Yatim adalah anak-anak yang tidak memiliki bapak.
- Munqothi' adalah anak-anak yang tidak memiliki ibu.
- Lathim adalah anak-anak yang tidak memiliki bapak dan ibu.
Dan sebutan tersebut hanya berlaku bagi anak-anak yang belum baligh.
2. Dalam pentashorrufan zakat dan shodaqoh itu tidak sama, karena pentashorrufan shodaqoh itu lebih luas dari pada pentashorrufan zakat. Orang yang berhak menerima shodaqoh belum tentu bisa menerima zakat sedangkan orang yang berhak menerima zakat tentu bisa menerima shodaqoh.
Adapun pentashorrufan shodaqoh, maka yang lebih utama didahulukan adalah sebagai berikut:
- Kedua orang tua
- Kerabat
- Anak yatim
- Faqir Miskin
- Ibnu Sabil
- Pengemis
- Riqob / budak
Sedangkan pentashorrufan zakat yaitu mengikuti urutan yang sudah ditentukan dalam ayat:
إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل، الأية
Catatan: Anak yatim bisa menerima zakat jika dia faqir atau miskin.
Referensi jawaban no. 1
Ust. Abd. Mujib
وسهم لليتامى المسلمين جمع يتيم وهو صغير لا أب له سواء كان ذكرا أو أنثى له جد أو لا قتل أبوه في الجهاد أو لا ويشترط فقر اليتيم
قوله (وهو) أي اليَتيم صغير أي لخبر "لا يتم بعد إحتلام" وقوله لا أب له أي معروف شرعا - الى أن قال - ومن لا أم له من الآدميين يقال له مُنقَطِع وفاقدهما لَطِيم
حاشية الباجوري ج ٢ ص ٢٧٣
Ust. Umam
الْيَتِيمُ فِي اللُّغَةِ؛ الْفَرْدُ وَكُل شَيْءٍ يَعِزُّ نَظِيرُهُ وَالْيَتِيمُ بِضَمِّ الْيَاءِ وَفَتْحِهَا؛ الاِنْفِرَادُ أَوْ فِقْدَانُ الأَْبِ، وَالأُْنْثَى يَتِيمَةٌ وَالْجَمْعُ أَيْتَامٌ وَيَتَامَى
قَال ابْنُ السِّكِّيتِ؛ الْيَتِيمُ فِي النَّاسِ مِنْ قِبَل الأَْبِ، وَفِي الْبَهَائِمِ مِنْ قِبَل الأُْمِّ، وَلاَ يُقَال لِمَنْ فَقَدَ الأُْمَّ مِنَ النَّاسِ يَتِيمٌ
وَفِي الاِصْطِلاَحِ؛ عَرَّفَ الْفُقَهَاءُ الْيَتِيمَ بِأَنَّهُ مَنْ مَاتَ أَبُوهُ وَهُوَ دُونُ الْبُلُوغِ. (٢) لِحَدِيثِ؛ "لاَ يُتْمَ بَعْدَ احْتِلاَمٍ"، اهى
الموسوعةالفقهية الكويتية ج ٤٥ ص ٢٥٤
Referensi jawaban no. 2
KH. Kholid Hasyim
يَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنفِقُونَ ۖ قُلْ مَا أَنفَقْتُم مِّنْ خَيْرٍ فَلِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ ۗ وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ (٢١٥
قال الآلوسى؛ عن ابن جريج قال؛ سأل المؤمنون رسول الله صلّى الله عليه وسلّم أين يضعون أموالهم فأنزل الله -تعالى- قوله؛ يَسْئَلُونَكَ ماذا يُنْفِقُونَ، الآية. وعن ابن عباس قال؛ كان عمرو بن الجموح شيخا كبيرا وعنده مال كثير فقال يا رسول الله؛ بماذا نتصدق، وعلى من ننفق؟ فنزلت الآية
والمعنى؛ يسألك أصحابك يا محمد أى شيء ينفقونه من أصناف الأموال؟
قل لهم؛ ما أنفقتم من أموالكم فاجعلوه للوالدين قبل غيرهما ليكون أداء لحق تربيتهما ووفاء لبعض حقوقهما، وللأقربين وفاء لحق القرابة والرحم ولليتامى لأنهم فقدوا الأب الحاني الذي يسد عوزهم، والمساكين لفقرهم واحتياجهم، وابن السبيل لأنه كالفقير لغيبة ماله وانقطاعه عن بلده
قال الإمام الرازي؛ فهذا هو الترتيب الصحيح الذي رتبه الله -تعالى- في كيفية الإنفاق - إلى أن قال
قال بعض العلماء؛ وقد اختلف في هذه الآية. فقيل إنها منسوخة بآية الزكاة وهي قوله تعالى-؛ إِنَّمَا الصَّدَقاتُ لِلْفُقَراءِ، الخ، وقيل وهو الأولى إنها غير منسوخة، وهي لبيان صدقة التطوع فإنه متى أمكن الجمع فلا نسخ
التفسير الوسيط ج ١ ص ٢٧٠ - ٣٧٢
يَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنفِقُونَ ۖ قُلْ مَا أَنفَقْتُم مِّنْ خَيْرٍ فَلِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ ۗ وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ، الأية - إلى أن قال - ذكر سبحانه أن موضع الإنفاق هم الوالدان، والأقربون، واليتامى، والمساكين، وأبناء السبيل، ذكر هؤلاء بذلك الترتيب، وإذا كان العطف بالواو لا يفيد ترتيبا من الناحية النحوية فمن المؤكد أن الترتيب في الذكر يفيد معنى الأولوية من الناحية البلاغية، فالترتيب في الذكر إذن يشير بلا شك بأولوية البعض على البعض، فيسد حاجة الأبوين، ثم يسد حاجة الأقربين، ثم يسد حاجة المحتاجين من غير أسرته
وقد روى في سبب النزول عن عطاء؛ أن هذه الآية نزلت في رجل أتى النبي -صلى الله عليه وسلم- فقال؛ إن لي دينارا، فقال؛ "أنفقه على نفسك" قال؛ إن لي دينارين، قال؛ "أنفقهما على أهلك" قال؛ إن لي ثلاثة، قال؛ "أنفقها على خادمك" قال؛ إن لي أربعة، قال؛ "أنفقها على والديك"، قال؛ إن لي خمسة قال؛ "أنفقها على قرابتك" قال؛ إن لي ستة، قال؛ "أنفقها في سبيل الله تعالى
وروي عن أبي هريرة أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال؛ "تصدقوا"، فقال رجل؛ عندي دينار. قال؛ "تصدق به على نفسك" قال؛ عندي دينار آخر، قال؛ "تصدق به على زوجك" قال؛ عندي دينار آخر، قال؛ "تصدق به على ولدك"، قال؛ عندي دينار آخر، قال؛ "تصدق به على خادمك" قال؛ عندي دينار آخر، قال؛ "أنت أبصر
فهذه الآثار تبين أن الترتيب في الذكر هنا يفيد الأولوية في العطاء إن ضاق الخير عن أن يشمل الأنواع كلها، وقد ذكر سبحانه الوالدين والأقربين من غير ذكر ما يدل على الحاجة، وذكر بقية الأصناف مع ذكر بقية الأوصاف الدالة على الحاجة؛ لأن الوالدين والأقربين يجب رعايتهم والإحسان إليهم، وإن لم تكن فيهم حاجة شديدة؛ فإن كانوا في حاجة شديدة فالإنفاق ألزم. ولقد قال -صلى الله عليه وسلم-؛ "أمك وأباك، وأختك وأخاك، ثم أدناك أدناك"، ولقد قال -صلى الله عليه وسلم-؛ "من أراد منكم أن يبارك له في رزقه، وينسأ له في أجله فليصل رحمه". والبر بذي الرحم مطلوب في القطيعة أشد منه عند المودة؛ فقد قال -صلى الله عليه وسلم-؛ "أفضل الصدقة على ذي الرحم الكاشح" وقال -صلى الله عليه وسلم- "ليس الواصل بالمكافئ، وإنما الواصل من يصل رحمه عند القطيعة
أما بقية الأصناف فإن العطاء فيها أساسه الحاجة، فاليتامى يعطون لاحتياجهم إن تركهم آباؤهم من غير مال. والمسكين؛ هو الفقير الذي أسكنته الحاجة، أو أسكنه المرض أو السن وجعله في عوز. وابن السبيل؛ المسافر الذي لا مأوى له، وقد انقطع عن ماله إن كان له مالي، وأولئك يعطون ما يسد حاجتهم، وينقع غلتهم، اهى
زهرة التفاسير ج ٢ ص ٦٧٧ - ٦٨٠
Ust. Umam
وقد روي في حديث عن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أنه قال؛ "من كان له أقارب ضعفاء ولم يحسن إليهم ويصرف صدقته إلى غيرهم لم يقبل الله صدقته ولا ينظر إليه يوم القيامة"، وإن كان فقيرا وصلهم بزيارتهم والتفقد لأحوالهم لقول النبي -صلى الله عليه وسلم-؛ "صلوا أرحامكم ولو بالسلام". اهـ
الزواجر عن اقتراف الكبائر ج ٢ ص ١٢٩
قوله (ويشترط فقر اليتيم) أى أو مسكنته لأن لفظ اليتيم يشعر بذلك ولأن اغتنائه بماله أولى بالمنع من اغتنائه بمال أبيه لكن هذا شرط في اعطاء اليتيم لا في تسميته يتيما وإذا اجتمع في الشخص يتم وفقر أو مسكنة أعطي باليتم لا بالفقر أو المسكنة لأن اليتم وصف لازم والفقر أوالمسكنة وصف زائل فيلاحظ في الاعطاء أنه يعطى باليتم وإن كان لابد فيه من فقر أو مسكنة
حاشية الباجورى ج ٢ ص ٢٧٤
Ust. Achmad Taufiq99
قوله (وآتى المال على حبه) ضمير حبه راجع إلى المال، وقيل إلى الإيتاء المدلول عليه بقوله وآتى المال وقيل أنه راجع إلى الله سبحانه أي على حب الله، والمعنى على الأول أنه أعطى المال وهو يحبه ويشح به، ومنه قوله تعالى (لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون) وعلى الثاني أنه يحب إيتاء المال وتطيب به نفسه، وعلى الثالث أنه أعطى من تضمنته الآية في حب الله عز وجل لا لغرض آخر، وهو مثل قوله (ويطعمون الطعام على حبه). -الى ان قال- (ذوي القربى) يعنى أهل قرابة المعطي وقدم ذوي القربى لكون دفع المال إليهم صدقة وصلة إذا كانوا فقراء، وقد ثبت عن النبي -صلى الله عليه وسلم- أنه قال؛ "الصدقة على المسكين صدقة، وعلى ذي الرحم ثنتان صدقة وصلة" أخرجه ابن أبي شيبة وأحمد والترمذي وحسنه والنسائي وابن ماجة والحاكم والبيهقي في سننه من حديث سلمان بن عامر الضبي (٢). وفي الصحيحين وغيرهما من حديث زينب امرأة ابن مسعود أنها سألت رسول الله هل تجزىء عنها من الصدقة النفقة على زوجها وأيتام في حجرها فقال؛ "لك أجران أجر الصدقة وأجر القرابة"، وأخرج الطبراني والحاكم وصححه والبيهقي في سننه من حديث أم كلثوم بنت عقبة أنها سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول؛ "أفضل الصدقة على ذي الرحم الكاشح". (واليتامى) أي وهكذا اليتامى المحاويج الفقراء أولى بالصدقة من الفقراء الذين ليسوا بيتامى لعدم قدرتهم على الكسب، واليتيم هو الذي لا أب له مع الصغر (والمساكين) جمع مسكين، والمسكين الساكن إلى ما في أيدي الناس لكونه لا يجد شيئا (وابن السبيل) المسافر المنقطع، وجعل ابنا للسبيل لملازمته له، وهو اسم جنس أو واحد أريد به الجمع. (والسائلين) يعني الطالبين للإحسان المستطعمين ولو كانوا أغنياء، عن علي بن أبي طالب أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال "للسائل حق ولو جاء على فرس" (١) أخرجه أحمد وأبو داود، - الى ان قال - (وفي الرقاب) يعني المكاتبين وقيل هو فك النسمة وعتق الرقبة وفداء الأسارى أي دفعه في فكها أي لأجله وبسببه (وأقام الصلاة وآتى الزكاة) المفروضة، فيه دليل على أن الإيتاء المتقدم هو صدقة التطوع لا صدقة الفريضة (والموفون بعهدهم إذا عاهدوا) الله أو الناس، قيل المراد بالعهد القيام بحدود الله والعمل بطاعته وقيل النذر ونحوه، وقيل الوفاء بالمواعيد والبر في الحلف وأداء الأمانات
فتح البيان فى مقاصد القران ج ١ ص ٣٤٩ - ٣٥٠ لصديق خان