Sail : Ust. Alaik Muhammad Khoiruddin

Deskripsi masalah
Takmir masjid dan masyarakat desa wagir melakukan renovasi pada masjid yang luasnya 600m2 dengan 1 lantai yang tidak memiliki tempat parkir sendiri. Rencananya masjid tersebut akan ditingkat dan diambil sebagian lahan untuk dijadikan sebagai tempat parkir kendaraan bagi jama'ah masjid.

Pertanyaan:
1. Bagaimana hukum merubah sebagian lahan masjid untuk dijadikan sebagai tempat parkir jama'ah?

2. Apakah tempat parkir masjid tersebut tetap dihukumi masjid?

Jawaban:
1. Merubah lahan masjid untuk dijadikan tempat parkir, selama wakaf itu umum dan demi kemaslahatan atau ada izin waqif atau waqif sudah meninggal tapi ada prasangka akan keridhoannya, maka hukumnya boleh.

2. Secara hukum tempat parkir tersebut bukan masjid, seperti halnya kamar mandi, wc, dll. Namun tempat parkir tersebut tetap milik masjid dan kemaslahatannya untuk masjid.

Referensi jawaban no. 1

Ust. Mochtar Hidayat
ويجوز توسيع المسجد وتغيير بنائه بنحو رفعه للحاجة بشرط إذن الناظر من جهة الواقف، ثم الحاكم الأهل، فإن لم يوجد وكان الموسع ذا عدالة ورآه مصلحة بحيث يغلب على الظن أنه لو كان الواقف حياً لرضي به جاز، ولا يحتاج إلى إذن ورثة الواقف إذا لم يشرط لهم النظر
بغية المسترشدين ص ١٣١

اَلسَّادِسَةُ لاَ يَجُوْزُ تَغْيِيْرُ اْلوَقْفِ عَنْ هَيْئَتِهِ فَلاَ تُجْعَلُ الدَّارُ بُسْتَاناً وَلاَ حَمَّاماً وَلاَ بِاْلعَكْسِ إِلاَّ إِذَا جَعَلَ اْلوَاقِفُ إِلىَ النَّاظِرِ مَا يَرَى فِيْهِ مَصْلَحَةً لِلْوَقْفِ وَفيِ فَتَاوَى اْلقَفَّالِ أَنَّهُ يَجُوْزُ أَنْ يُجْعَلَ حَانُوْتَ اْلقَصَّارِيْنَ لِلْخَبَّازِيْنَ فَكَأَنَّهُ احْتَمَلَ تَغْيِيْرُ النَّوْعِ دُوْنَ اْلجِنْسِ وَلَوْ هَدَمَ الدَّارَ أَوِ اْلبُسْتَانَ ظَالِمٌ أُخِذَ مِنْهُ الضَّمَانُ وَبُنِيَ بِهِ أَوْ غُرِسَ لِيَكُوْنَ وَقْفاً مَكَانَ اْلأَوَّلِ وَلَوِ انْهَدَمَ اْلبِنَاءُ وَانْقَلَعَتِ اْلأَشْجَارُ اسْتَغَلَّتِ اْلأَرْضُ بِاْلإِجَارَةِ لِمَنْ يُزْرَعُهَا أَوْ يَضْرِبُ فِيْهَا خِيَامَهُ ثُمَّ تُبْنَى وَتُغْرَسُ مِنْ غُلَّتِهَا وَيَجُوْزُ أَنْ يُقْرِضَ اْلإِمَامُ النَّاظِرَ مِنْ بَيْتِ اْلمَالِ أَوْ يَأْذَنَ لَهُ فيِ اْلاِقْتِرَاضِ أَوِ اْلإِنْفَاقِ مِنْ مَالِ نَفْسِهِ عَلىَ اْلعِماَرَةِ بِشَرْطِ الرُّجُوْعِ وَلَيْسَ لَهُ اْلاِقْتِرَاضُ دُوْنَ إِذْنِ اْلإِمَامِ. اهـ
روضة الطالبين وعمدة المفتين ج ٢ ص ٢٦٩

مسألة ي - اشترى بيتاً ووقفه مسجداً صح وأعطى حكمه وحرم عليه وعلى غيره هدمه وتوسيعه إلا لضرورة أو حاجة كخوف سقوط جدار ودفع حرّ وبرد وضيق على نحو المصلين
بغية المسترشدين ص ٦٤

ولا تغيير هيئته كجعل البستان دارا عكسه ما لم يشرط الواقف العمل بالمصلحة وإلا فيجوز تغيير الوقف بحسبها
نهاية الزين ص ٢٧٣

لا يجوز تغيير الوقف عن هيئته فلا يجعل الدار بستاناً ولا حماماً ولا بالعكس ولا يبني في الأرض الموقوفة ولا يتخدها بستانا إلا إذا جعل الواقف إلي المتولي ما يري المصلحة ولو فعل كان متعديا و في فتاوي القفال أنه يجوز جعل حالفتي القصارين للخبازين قال في الشرح الكبير وكأنه احتمل تغيير النوع دون الجنس ولا يجوز دكان المسجد مسجدا
اﻷنوار لأعمال اﻷبرار ج ١ ص ٤٣٨

Referensi jawaban no. 2

Ust. Syamsul Arifin
قوله (وَيَجُوزُ رَفْعُ مَسْجِدٍ) إذَا (أَرَادَ أَكْثَرُ أَهْلِ مَحَلَّتِهِ) أَيْ جِيرَانِهِ (ذَلِكَ) ؛ أَيْ رَفْعَهُ (وَجُعِلَ) تَحْتَ (سُفْلِهِ سِقَايَةٌ وَحَوَانِيتُ) يُنْتَفَعُ بِهَا نُصَّ عَلَيْهِ فِي رِوَايَةِ أَبِي دَاوُد؛ لِمَا فِيهِ مِنْ الْمَصْلَحَةِ، وَظَاهِرُهُ أَنَّهُ يَجُوزُ لِجُنُبٍ وَنَحْوِهِ جُلُوسٌ بِتِلْكَ الْحَوَانِيتِ؛ لِزَوَالِ اسْمِ الْمَسْجِدِيَّةِ
مطالب أولى النهى ج ٤ ص ٣٧٥

Ust. Muhammad Su'eb Fattah
وَلَوْ ضَاقَ الْمَسْجِدُ وَبِجَنْبِهِ أَرْضٌ وَقْفٌ عَلَيْهِ أَوْ حَانُوتٌ جَازَ أَنْ يُؤْخَذَ وَيَدْخُل فِيهِ، وَلَوْ كَانَ مِلْكَ رَجُلٍ أُخِذَ بِالْقِيمَةِ كَرْهًا، فَلَوْ كَانَ طَرِيقًا لِلْعَامَّةِ أُدْخِل بَعْضُهُ بِشَرْطِ أَنْ لاَ يَضُرَّ بِالطَّرِيقِ. وَفِي كِتَابِ الْكَرَاهِيَةِ مِنَ الْخُلاَصَةِ عَنِ الْفَقِيهِ أَبِي جَعْفَرٍ عَنْ هِشَامٍ عَنْ مُحَمَّدٍ أَنَّهُ يَجُوزُ أَنْ يُجْعَل شَيْءٌ مِنَ الطَّرِيقِ مَسْجِدًا، أَوْ يُجْعَل شَيْءٌ مِنَ الْمَسْجِدِ طَرِيقًا لِلْعَامَّةِ، يَعْنِي إِذَا احْتَاجُوا إِلَى ذَلِكَ. وَلأَِهْل الْمَسْجِدِ أَنْ يَجْعَلُوا الرَّحْبَةَ مَسْجِدًا وَكَذَا عَلَى الْقُلُبِ، وَيُحَوِّلُوا الْبَابَ أَوْ يُحْدِثُوا لَهُ بَابًا آخَرَ، وَلَوِ اخْتَلَفُوا يُنْظَرُ أَيُّهُمَا أَكْثَرُ وِلاَيَةً لَهُ ذَلِكَ
الموسوعة الفقهية الكويتية ج ٣٧ ص ٢٢٥

ليست الجوابي المعروفة وزواياها من رحبة المسجد ولا حريمه بل هو مستقلة لما وضعت له ويستعمل كل على ما عهد فيه بلا نكير ومن ذلك البول في مضاربها ومكث الجنب فيهما ولا تحتاج إلى معرفة نص من واقفها إذ العرف كاف في ذلك ويجوز الاستنجاء وغسر النجاسة الخفيفة منها وأما الممر من المطاهر إلى المسجد فما اتصل بالمسجد مسجد وما فصل بينهما بطريق معترضة فلا وأطلق ابن مزروع عدم المسجدية فيه مطلقا للعرف
بغية المسترشدين ص ٦٣

0 komentar:

Posting Komentar

Categories

Diberdayakan oleh Blogger.

Followers

Salam Secangkir Kopi

Rumusan ini merupakan hasil belajar bersama di grup "Munadharah Kitab Kuning" yang dibentuk di media chating. Dengan terbatasnya ruang, waktu dan fasilitas yang kurang maksimal, maka semua anggota grup sepakat bahwa rumusan ini bukanlah jawaban akhir, melainkan hanya sebagai wadah bahan pertimbangan dalam memahami norma hukum islam.

Popular Posts