Pertanyaan:
Bolehkah puasa qodho' romadhon di niati juga puasa sunnah atau sebaliknya, seperti puasa senin kamis sekaligus diniati menqodlo' puasa romadhon yang ditinggalkan?
Jawaban:
Menggabung niat puasa qodho' romadhon dengan beberapa puasa sunnah seperti puasa Arofah dan puasa senin kamis, ulama' berbeda pendapat:
- Menurut Imam Nawawi, Imam Al Asnawi, Imam Makhromah, puasanya tidak sah dan tidak dapat menggugurkan kewajiban qadha'nya.
- Menurut ulama' muta'akhirin, Imam Ibnu Hajar, Imam Romli dan Imam Al Kurdi puasanya sah dan tetap mendapat pahala keduanya.
Bahkan menurut Imam Al-Barizi puasa sunnah seperti hari ‘Asyuro, jika diniati puasa lain seperti qadha ramadhan tanpa meniatkan puasa Asyura’ tetap mendapatkan pahala keduanya.
Referensi jawaban:
Ust. ikfini kullih fissihhah
فَرْعٌ - أَفْتَى جَمْعٌ مُتَأَخِّرُوْنَ بِحُصُوْلِ ثَوَابِ عَرَفَةَ وَمَا بَعْدَهُ بِوُقُوْعِ صَوْمِ فَرْضٍ فِيْهَا خِلاَفٌ لِلْمَجْمُوْعِ وَتَبِِعَهُ اَلإسْنَوِيُّ فَقَالَ إِنْ نَوَاهُمَا لَمْ يَحْصُلْ لَهُ شَيْءٌ مِنْهُمَا قَالَ شَيْخُنَا كَشَيْخِهِ وَالَّذِيْ يُتَّجَهُ أَنَّ الْقَصْدَ وُجُوْدُ صَوْمٍ فِيْهَا فَهِيَ كَالتَّحِيَّةِ فَإِنْ نَوَى التَّطَوُّعَ أَيْضًا حَصَلاَ وَإِلاَّ سَقَطَ عَنْهُ الطَّلَبُ (قَوْلُهُ فَإِنْ نَوَى التَّطَوُّعَ أَيْضًا) أَيْ كَمَا أَنَّهُ نَوَى الْفَرْضَ (وَقَوْلُهُ حَصَلاَ) أَي التَّطَوُّعُ وَالْفَرْضُ أَيْ ثَوَابُهُمَا ( قَوْلُهُ وَإِلاَّ ) أَيْ وَإِنْ لَمْ يَنْوِ التَّطَوُّعَ بَلْ نَوَى الْفَرْضَ فَقَطُّ (وَقَوْلُهُ سَقَطَ عَنْهُ الطَّلَبُ) أَيْ بِالتَّطَوُّعِ لاِنْدِرَاجِهِ فِي الْفَرْضِ. قوله (أفتى إلخ) حاصل الإفتاء المذكور أنه إذا كان عليه صوم فرض قضاء أو نذر وأوقعه في هذه الأيام المتأكد صومها؛ حصل له الفرض الذي عليه، وحصل له ثواب صوم الأيام المسنون، وظاهر إطلاقه أنه لا فرق في حصول الثواب بين أن ينويه مع الفرض أو لا، وهو مخالف لقول ابن حجر الآتي أنه لا يحصل له الثواب إلا إذا نواه، وإلا سقط عنه الطلب فقط. اهى
إعانة الطالبين ج ٢ ص ٣٠٦ - ٣٠٧ دار الفكر
وقوله (النفل) منصوب بنزع الخافض وهو عن، والتقدير؛ واحترز باشتراط التعيين في الفرض عن النفل. وكان المناسب أن يقول هنا أيضا؛ واحترز بقولي في الفرض من حيث اشتراط التعيين في الفرض عن النفل، لان المحترز به هو الفرض، لا اشتراط التعيين، فتنبه. وقوله؛ أيضا، أي كما احترز باشتراط التبييت في الفرض عن النفل. وقوله؛ فيصح؛ أي النفل – أي صومه. وقوله؛ ولو مؤقتا؛ غاية في صحة الصوم في النفل بنية مطلقة، أي لا فرق في ذلك بين أن يكون مؤقتا – كصوم الاثنين، والخميس، وعرفة، وعاشوراء، وأيام البيض – أو لا؛ كأن يكون ذا سبب – كصوم الاستسقاء – بغير أمر الامام، أو نفلا مطلقا. (قوله؛ بنية مطلقة) متعلق بيصح، فيكفي في نية صوم يوم عرفة مثلا أن يقول؛ نويت الصوم . (قوله؛ كما اعتمده غير واحد) أي اعتمد صحة صوم النفل المؤقت بنية مطلقة. وفي الكردي ما نصه؛ في الاسنى – ونحوه الخطيب الشربيني والجمال الرملي – الصوم في الايام المتأكد صومها منصرف إليها، بل لو نوى به غيرها حصلت إلخ؛ زاد في الايعاب ومن ثم أفتى البارزي بأنه لو صام فيه قضاء أو نحوه حصلا، نواه معه أو لا. وذكر غيره أن مثل ذلك ما لو اتفق في يوم راتبان كعرفة يوم الخميس، اهى. وكلام التحفة كالمتردد في ذلك، اهى. (قوله؛ نعم بحث في المجموع إلخ) هذا إنما يتم له إن ثبت أن الصوم في الايام المذكورة مقصود لذاتها. والمعتمد؛ كما يؤخذ من عبارة الكردي المارة آنفا – أن القصد وجود صوم فيها. فهي كالتحية، فإن نوى التطوع أيضا حصلا، وإلا سقط الطلب عنه، وبهذا فارق رواتب الصلوات. (قوله؛ كعرفة وما معها) أي وما يذكر معها عند تعداد الرواتب – كعاشورا، وستة من شوال، والايام البيض، والايام السود -. (قوله؛ فلا يحصل غيرها) أي من قضاء أو كفارة. (وقوله؛ معها) أي الرواتب. (وقوله؛ وإن نوى) أي غير الرواتب. (قوله؛ بل مقتضى القياس) أي على رواتب الصلاة. (وقوله؛ أن نيتهما) أي الرواتب وغيرها، كأن نوى صوم عرفة وقضاء أو كفارة. (وقوله؛ مبطلة) أي لان الراتب لا يندرج في غيره، فإذا جمعه مع غيره لم يصح، للتشريك بين مقصودين. (قوله؛ كما لو نوى الظهر وسنته) أي فإن ذلك مبطل، وقد علمت الفرق – فلا تغفل. اهى
إعانة الطالبين ج ٢ ص ٢٥٢
قوله (وتعيينه) أي الفرض قال في المجموع، وينبغي اشتراط التعيين في الصوم الراتب كعرفة وعاشوراء وأيام البيض وستة من شوال كرواتب الصلاة وأجيب بأن الصوم في الايام المذكورة منصرف إليها بل لو نوى به غيرها حصلت أيضا كتحية المسجد، لان المقصود وجوب صوم فيها. اهى
فتح الوهاب ج ١ ص ٢٠٦
مسألة ك - ظاهر حديث "وأتبعه ستاً من شوّال" وغيره من الأحاديث عدم حصول الست إذا نواها مع قضاء رمضان، لكن صرح ابن حجر بحصول أصل الثواب لإكماله إذا نواها كغيرها من عرفة وعاشوراء، بل رجح (م ر) حصول أصل ثواب سائر التطوعات مع الفرض وإن لم ينوها، ما لم يصرفه عنها صارف، كأن قضى رمضان في شوّال، وقصد قضاء الست من ذي القعدة، ويسنّ صوم الست وإن أفطر رمضان اهـ. قلت؛ واعتمد أبو مخرمة تبعاً للسمهودي عدم حصول واحد منهما إذا نواهما معاً، كما لو نوى الظهر وسنتها، بل رجح أبو مخرمة عدم صحة صوم الست لمن عليه قضاء رمضان مطلقاً. اهى
بغية المسترشدين ص ١١٣ - ١١٤
تنبيه - إعلم أنه قد يوجد للصوم سببان كوقوع عرفة أو عاشوراء يوم اثنين أو خميس أو وقوع اثنين أو خميس في ستة شوال فيزداد تأكده رعاية لوجود السببين فإن نواهما حصلا كالصدقة على القريب صدقة وصلة وكذا لو نوى أحدهما فيما يظهر
إعانة الطالبين ج ٢ ص ٢٧١
Ust. Mujalli Anwar
وان نوى فرضا ونفلا حصلا # او فبكل مثله تحصلا
قوله (وَإِن نوى) المغتسل بِغسْلِهِ (فرضا) كالجنابة وَالْحيض (ونفلا) كَالْجُمُعَةِ والعيد (حصلا) عملا بنيته وَلَا يضر التَّشْرِيك بِخِلَاف نَحْو الظّهْر مَعَ سنته إِذْ مبْنى الطَّهَارَة على التَّدَاخُل دون الصَّلَاة أما إِذا نوى الْفَرْض لم يحصل النَّفْل كَعَكْسِهِ كَمَا أفهمهُ كَلَامه عملا بِمَا نَوَاه وَإِنَّمَا لم ينْدَرج النَّفْل فِي الْفَرْض لِأَنَّهُ مَقْصُود فَأشبه سنة الظّهْر مَعَ فَرْضه وَفَارق مَا لَو نوى بِصَلَاتِهِ الْفَرْض حَيْثُ تحصل بِهِ التَّحِيَّة وَإِن لم ينوها بِأَن الْقَصْد هُنَاكَ شغل الْبقْعَة بِالصَّلَاةِ وَقد حصل وَلَيْسَ الْقَصْد هُنَا النَّظَافَة فَقَط بِدَلِيل أَنه يتَيَمَّم عِنْد عَجزه عَن المَاء (أَو فبكل مثله تحصلا) أى يحصل بِكُل من الْفَرْض وَالنَّفْل مثله فِي الْفَرْضِيَّة أَو النفيلة فِيمَا إِذا نوى فرضا أَو نفلا فَيحصل بنية الْجَنَابَة مثلا كل غسل مَفْرُوض وبنية الْجُمُعَة مثلا كل غسل مسنون وَألف تحصلا للإطلاق (وَسنة الْغسْل نوى لأكبرا جرد عَن ضد) أى ينوى لحَدث اكبر جرد عَن ضِدّه وَهُوَ الْحَدث الْأَصْغَر كَأَن أنزل بِنَظَر اَوْ فكر أَو احْتَلَمَ قَاعِدا مُتَمَكنًا بوضوئه سنة الْغسْل (وَإِلَّا) بِأَن اجْتمع عَلَيْهِ الْحدثَان ينوى (الْأَصْغَر) أى رفع الْحَدث الْأَصْغَر خُرُوجًا من الْخلاف
غاية البيان شرح زبد ج ١ ص ٥٨
Ust. Syamsul Arifin
وقد سئل ابن حجر المكي الشافعي رحمه الله؛ عن ذبح شاة أيام الأضحية بنيتها ونية العقيقة، فهل يحصلان أو لا؟
فأجاب؛ الذي دل عليه كلام الأصحاب وجرينا عليه منذ سنين؛ أنه لا تداخل في ذلك؛ لأن كلاًّ من الأضحية والعقيقة سنَّةٌ مقصودةٌ لذاتها، ولها سبب يخالف سبب الأخرى، والمقصود منها غير المقصود من الأخرى، إذ الأضحيةُ فداءٌ عن النفس، والعقيقةُ فداءٌ عن الولد، إذ بها نُمُّوهُ وصلاحهُ، ورجاءُ بِرِّهِ وشفاعته، وبالقول بالتداخل يبطل المقصود من كلٍ منهما، فلم يمكن القول به، نظير ما قالوه في سنة غسل الجمعة وغسل العيد، وسنة الظهر وسنة العصر، وأما تحية المسجد ونحوها فهي ليست مقصودة لذاتها بل لعدم هتك حرمة المسجد، وذلك حاصلٌ بصلاة غيرها، وكذا صوم نحو الاثنين؛ لأن القصد منه إحياء هذا اليوم بعبادة الصوم المخصوصة، وذلك حاصلٌ بأي صومٍ وقع فيه، وأما الأضحية والعقيقة، فليستا كذلك كما ظهر مما قررته وهو واضح. انتهى
الفتاوى الفقهية ج ٤ ص ٢٥٦
Ust. Achmad Taufiq99
الْقِسْمُ الثَّالِثُ: أَنْ يَنْوِيَ مَعَ الْمَفْرُوضَةِ فَرْضًا آخَرَ
قَال ابْنُ السُّبْكِيِّ: لاَ يُجْزِئُ ذَلِكَ إِلاَّ فِي الْحَجِّ وَالْعُمْرَةِ. وَعَقَّبَ السُّيُوطِيُّ بِأَنَّ لَهُمَا نَظِيرًا آخَرَ، وَهُوَ أَنْ يَنْوِيَ الْغُسْل وَالْوُضُوءَ مَعًا فَإِنَّهُمَا يَحْصُلاَنِ عَلَى الأَْصَحِّ. ثُمَّ قَال السُّيُوطِيُّ: وَمَا عَدَا ذَلِكَ إِذَا نَوَى فَرْضَيْنِ بَطَلاَ إِلاَّ إِذَا أَحْرَمَ بِحِجَّتَيْنِ أَوْ عُمْرَتَيْنِ فَإِنَّهُ يَنْعَقِدُ وَاحِدَةٌ. وَإِذَا تَيَمَّمَ لِفَرْضَيْنِ صَحَّ لِوَاحِدٍ عَلَى الأَْصَحِّ
الموسوعة الفقهية الكويتية ج ٤٢ ص ٩٢
0 komentar:
Posting Komentar