Deskripsi masalah
Zani berzina dengan zania hingga hamil. Setelah kandungannya membesar zani menikahi zania secara sah namun baru dapat 1 minggu usia pernikahan, zani menceraikan zania.
Setelah bayi lahir (perempuan) dan mencoba untuk diilhakkan ternyata bayi tidak bernasab pada zani karena waktu dari pernikahan hingga hari lahir kurang dari 6 bulan.
Pertanyaan:
1. Andaikan bayi perempuan tersebut udah baligh atau dewasa, bolehkan zani menikahi anak zinanya mengingat dia belum lahir saat menceraikan zania?
2. Batalkah wudhu'nya zani jika menyentuh anak zinanya tersebut?
Jawaban:
1. Zani tidak boleh menikah dengan anak zinanya secara ta'biid (selamanya) sebab sudah terjadi ikatan musoheroh (pertalian pernikahan).
Artinya, Zani tidak boleh menikahi anak zinanya (anaknya zania) karena zani sudah pernah menikah dengan zania, sedangkan anak zina tersebut bernasab kepada ibunya (zania) sehingga anak zina tersebut merupakan anak tiri (anaknya istri) yang tidak boleh dinikahi selamanya.
2. Jika zani bersentuhan dengan anak tersebut maka wudlu'nya tidak batal karena termasuk muhrimnya.
Tambahan keterangan:
Jika zani selama menikahi zania belum pernah mendukhulnya, maka hukumnya zani menikahi anaknya zania terdapat perbedaan pendapat.
Namun pendapat ulama' yang paling kuat tetap tidak memperbolehkannya.
Referensi jawaban
Ust. Muhammad Sueb Fatah
وأربع بالمصاهرة وهن أم الزوجة والربيبة إذا خلا بالأم وزوجة الأب وزوجة الابن
هذا هو السبب الثالث وهو المصاهرة فيحرم بها على التأبيد أربع إحداهن أم امرأتك وكذا جداتها بمجرد العقد سواء في ذلك من النسب أو الرضاع لقوله تعالى {وأمهات نسائكم} وفي وجه لا تحرم إلا بالدخول كالربيبة وهو ضعيف الثانية بنت الزوجة سواء بنت النسب أو الرضاع. اهى
كفاية اﻷخيار ج ١ ص ٣٦٤
Ust. Ahmad Taufiq Yasin
قال الماوردي: وهذه مسألة قد مضت وذكرنا أن ولد الزنا لا يلحق بالزاني وأن الفقهاء قد اختلفوا هل يجوز للزاني أن يتزوجها إذا كانت بنتا على أربعة مذاهب
أحدها: أن نكاحها حرام عليه ومتى أقر بها لحقته، حكي ذلك عن عمر والحسن وابن سيرين وبه قال أحمد وإسحاق
والمذهب الثاني: أنها تحرم عليه ولا تلحق به إذا أقر بها، وبه قال أبو حنيفة
والمذهب الثالث: أنها تحل له ولا يكره له نكاحها وبه قال المزني
والمذهب الرابع: وهو قول الشافعي إنه يحل له نكاحها، ويكره له ذلك
واختلف أصحابه في معنى كراهيته على وجهين
أحدهما: وهو قول أبي إسحاق المروزي يجوز أن تكون مخلوقة من مائه، فعلى هذا لو تحقق خلقها من مائه بأن حبسا معا من مدة الزنا إلى وقت الولادة حرمت عليه
والقول الثاني: وهو قول أبي حامد المروزي إنه يكره نكاحهما لما فيه من اختلاف كما كره القصر في أقل من ثلاث، وإن كان عنده جائزا لما فيه من الاختلاف، فعلى هذا لو تحقق خلقها من مائه لم تحرم عليه، وإنما جاز له أن يتزوجها لثلاثة أمور
أحدها: لانتقاء نسبها عنه كالأجانب
والثاني: لانتفاء أحكام النسب بينهما من الميراث والنفقة والقصاص كذلك تحريم النكاح
والثالث: لإباحتها لأخيه ولو حرمت عليه، لأنه الأب لحرمت عليه، لأنه العم، فأما المزني فإنه تكلم على كراهة الشافعي له، فإن نسب ذلك إلى التحريم كان غلطا منه عليه، وإن نسبه إلى كراهة اختيار مع جوازه كان مصيبا وقد ذكرنا معنى الكراهية. اهى
الحاوي كبير ج ١١ ص ٣٩٢ المكتبة الشاملة
مسئلة - ملخصة مع زيادة من الإكسير العزيز للشريف محمد بن أحمد عنقاء في حديث الولد للفراش الخ إذا كانت المرأة فراشا لزوجها أو سيدها فأتت بولد من الزنا كان الولد منسوبا لصاحب الفراش لا إلى الزاني فلا يلحقه الولد ولا ينسب إليه ظاهرا ولا باطنا وإن استلحقه ومن هنا يعلم شدة ما اشتهر أنه إذا زنى شخص بإمرأة وأحبلها تزوجها واستلحق الولد فورثه وورثه زاعما سترها وهذا من أشد المنكرات الشنيعة التي لا يسع أحدا السكوت عنها فإنه خرق للشريعة ومنابذة لأحكامها ومن لم يزله مع قدرته بنفسه وماله فهو شيطان فاسق ومداهن منافق وأما فاعله فكاد يخلع ربقة الإسلام لأنه قد أعظم العناد لسيد الأنام مع ما ترتب على فعله من المنكرات والمفاسد منها حرمان الورثة وتوريث من لا شيء له مع تخليد ذلك في البطون بعده ومنها أنه صير ولد الزنا باستلحاقه كابنه في دخوله على محارم الزاني وعدم نقض الوضوء بمسهن أبدا ومنها ولايته وتزويجه نساء الزاني كبناته وأخوته ومن له عليها ولاية من غير مسوغ فيصير نكاحا بلا ولي فهذه أعظم وأشنع إذ يخلد ذلك فيه وفي ذريته ويله فما كفاه أن ارتكب أفحش الكبائر حيث زنى حتى ضم إلى ذلك ما هو أشد حرمة منه وأفحش شناعة وأي ستر وقد جاء شيئا فريا وأحرم الورثة وأبقاه على كرور الملوين وكل من استحل هذا فهو كافر مرتد خارج عن دين الإسلام فيقتل وتحرق جيفته أو تلقى للكلاب وهو صائر إلى لعنة الله وعذابه الكبير فيجب مؤكدا على ولاة الأمور زجرهم عن ذلك وتنكيلهم أشد التنكيل وعقابهم بما يروعهم وقد علم بذلك شدة خطر الزنا وأنه من أكبر الكبائر. اهى
بغية المسترشدين ص ٢٤٩
Ust. Biasa Dipanggil Umam
وان زنى بامرأة لم يحرم عليه نكاحها لقوله تعالى وأحل لكم ماوراء ذالكم وروت عائشة رضي اللّٰه عنها ان النبي صلى اللّٰه عليه وسلم سئل عن رجل زنى بامرأة فاراد ان يتزوجها اوابنتها فقال لايحرم الحرام الحلال انمايحرم ماكان بنكاح ولا تحرم بالزنا أمها ولا ابنتها ولا تحرم هي على ابنه ولا على أبيه للآية والخبر ولأنه معنى لا نصير به المرأة فراشا فلم يتعلق به تحريم المصاهرة كالمباشرة بغير شهوة وان لاط بغلام لم تحرم عليه أمه وابنته للآية والخبر ،وان زنى بامرأة فأتت منه بابنة فقد قال الشافعى رحمه اللّٰه أكره أن يتزوجها فإن تزوجهالم أفسخ فمن اصحابنا من قال إنما كره خوفا من ان تكون منه فعلى هذا ان علم قطعا إنها منه بأن أخبره النبي صلى اللّٰه عليه وسلم في زمانه لم تحل له ومنهم من قال إنما كره ليخرج من الخلاف لأن اباحنيفة يحرمها فعلى هذا لوتحقق أنها منه لم تحرم وهو الصحيح لأنها ولادة لايتعلق بها ثبوت النسب فلم يتعلق بها التحريم كالولادة لما دون ستة أشهر من وقت الزنا ،واختلف اصحابنا في المنفية باللعان فمنهم من قال يجوز للملاعن نكاحها لأنها منفية عنه فهي كالبنت من الزنا ومنهم من قال لايجوز للملاعن نكاحها لأنها غير منفية عنه قطعا ولهذا لو أقر بها ثبت النسب. اهى
مهذب ج ٢ ص ٤٣
0 komentar:
Posting Komentar