Sail : Ust. Wahid hajj

Deskripsi masalah
Dalam dunia bisnis ada mekanisme transaksi jual beli secara tunai (kontan) atau secara kredit. Mayoritas bagi pelaku bisnis yang menerapkan sistem jual beli kredit, akan melakukan MoU (kerjasama) dengan pihak Finance atau leasing (pihak penyandang dana pembiayaan). Dengan demikian Otomatis konsumen yang kredit sebenarnya bukan membeli pada pihak toko atau dealer, melainkan membeli pada pihak finance atau leasing.
Pihak toko, counter atau dealer sebenarnya hanya sebatas penyedia produk yang di promosikan pada konsumen.

Perlu di maklumi, dalam praktek transaksi kredit ada aturan yang diterapkan oleh pihak finance atau leasing yang harus sama-sama dijaga dan dipatuhi dan akan di tandatangani atau disepakati oleh kedua belah pihak.
Antara lain:
  • Bahwa konsumen harus membayar angsuran sesuai jatuh tempo. Jika ada keterlambatan, maka akan di kenakan sanksi denda 5% per satu hari sesuai besarnya angsuran, dengan ditambah bunga denda perhari.
  • Konsumen yang tidak bisa membayar hingga batas waktu 3 bulan terhitung dari tanggal jatuh tempo, maka produk yang dimaksud akan di ambil alih (sita) oleh pihak finance atau leasing tanpa ada pengembalian uang sepersenpun sedangkan uang muka dan uang angsuran di anggap hangus.
Dalam setiap satu unit produk, pihak finance atau leasing akan memberikan jaminan asuransi produk atau jiwa, sesuai perjanjian asuransi yang di tawarkan pada awal transaksi.Bentuk asuransi antara lain:
  • Asuransi produk, seperti TLO atau ALL RISK, jika terjadi kehilangan atau kerusakan akan ditanggung 60% dari biaya.
  • Asuransi jiwa, jika konsumen meninggal dunia atau bangkrut maka akan dianggap lunas walaupun belum jatuh tempo pelunasan.

Pertanyaan:
1. Bolehkah jual beli kredit sebagaimana praktek di atas?

2. Penerapan sanksi denda oleh pihak finance atau leasing, dikategorikan uang apa?

3. Bolehkah konsumen tidak menyerahkan produk yang tidak bisa dibayar selama 3 bulan, jika oleh pihak leasing akan disita?

4. Jaminan asuransi seperti yang diberikan oleh finance atau leasing, hukumnya bagaimana?

Jawaban:
1. Jual beli kredit seperti praktek yang dijelaskan diatas hukumnya di tafsil:
  • Hukumnya boleh atau sah, jika MoU tidak disertakan dalam aqad (خارج العقد).
  • Hukumnya tidak boleh atau tidak sah, jika MoU disertakan dalam aqad (صلب العقد).
2. Uang sanksi atau denda yang diterapkan oleh pihak finance / leasing hukumnya di tafsil:
  • Hukumnya adalah uang haram / batil, jika dihasilkan dari bai' yang fasid.
  • Hukumnya adalah uang halal, jika dihasilkan dari bai' yang sah sedangkaan MoU di anggap janji.
Namun disini masih banyak penekanan, karena hukumnya menepati janji itu terdapat perbedaan pendapat diantara keempat Imam Madzhab, antara mubah, sunnah dan ada juga yang wajib ditepati.

3. Mengikuti jawaban no. 1 dan no. 2.

4. Hukum asuransi seperti yang dijelaskan diatas hukumnya tidak boleh, karena mengandung ghoror (tidak jelas) dan qimar (tidak tentu).
Kecuali asuransi yang berbentuk tabungan, maka hukumnya boleh.

Wallaahu a'lam bisshowaab.

Referensi jawaban no. 1

Jainal Arif
والحاصل ان كل شرط منافى لمقتضى العقد انما يبطل ان وقع في صلب العقد أو بعده وقبل لزومه لا ان تقدم عليه ولو في مجلسه. اهى
الشروانى ج ٤ ص ٢٩٦

فرع - الشرط المقارن للعقد يلحقه، فإن كان شرطا صحيحا لزم الوفاء به وإن كان فاسدا أفسد العقد. وأما الشرط السابق فلا يلحق العقد ولا يؤثر فيه فلا يلزم الوفاء به ولا يفسد العقد به إن كان شرطا فاسدا ﻷن ما قبل العقد لغو هكذا نص عليه وقطع به اﻷصحاب. اهى
المجموع على شرح المهذب ج ٩ ص ٣٧٤ المكتبة السلفية

 Ust. Syamsul Arifin
تنبيه - الشرط المؤثرة هنا ما وقع فى صلب العقد من المبدئ به الى قوله ويلحق بالواقع فى صلب العقد الواقع بعده فى زمان خياره مجلسا او شرطا ان كان من البائع وافقه المشترى عليه وعكسه. اهى
الشروانى ج ٤ ص ٣٠١

Referensi jawaban no. 2

Ust. Biasa Dipanggil Umam
قوله (ولاتاكلوا اموالكم بينكم )أى يأكل بعضكم مال بعض بغير وجه مشروع، والمراد بالاكل الأخذ والاستيلاء، وعبر به لأن المقصود الأعظم من المال هو الأكل. مانصه تفسير مراح لبيد للشيخ أبي عبد المعطى محمد نووى بن عمر الجاوى ج ٢ ص ١٦٣

واما اخذ المال فلم يجزه أحد من ائمتنا الشافعية فيماعلمت وحينئذ فهو أكل اموال الناس بالباطل، نعم رأيت في بعض فتاوي ابن علان نسبة جواز أخذ المال تعزيرا للامام مالك رحمه اللّٰه قال ويدل له تخريب عمر دار سعد رضي اللّٰه عنه لما احتجب عن رعاياه وتحريقه دور باعة الخمر. وفي شرح العلامة محمد ميارة المالكى على قصيدة ابن قاسم الزقاق ما نصه: قلت وشهد لجواز العقوبة بالمال في الجملة حديث النفيل وهو قوله صلى اللّٰه عليه وسلم من وجدتموه يصيد في حرم المدينة فخذوا سلبه إلى اخر ما قاله الشيخ ميارة  اه‍.
قرة العين بفتاوى العلماء الحرمين للشيخ محمد سليمان الكردي المدنى الشافعى ص ٩٦-٩٧

Ust. Ahmad Taufiq Yasin
قوله (ولا يكره للمقرض أخذه) أي الزائد (قوله كقبول هديته ) أي كما أنه لا يكره له قبول هدية المقترض قال في النهاية نعم الأولى كما قاله الماوردي تنزهه عنها قبل رد البدل اه (قوله ولو في الربوي ) غاية لعدم الكراهة أي لا يكره أخذ الزائد ولو وقع القرض في الربوي كالنقد (قوله والأوجه أن المقرض يملك الزائد إلخ )أي ولو كان متميزا كأن اقترض دراهم فردها ومعها نحو سمن (قوله لفظ) أي إيجاب وقبول (قوله لأنه وقع تبعا) علة لكون الزائد يملك لفظ أي وإنما يملك كذلك لأنه تابع للشيء المقترض (قوله وأيضا فهو) أي الزائد (وقوله يشبه الهدية) أي وهي تملك لفظ (قوله وأن المقترض إلخ ) معطوف على أن المقرض أي والأوجه أن المفترض إذا دفع زائدا عما عليه ثم ادعى أنه دفعه ظانا أن هذا الزائد من جملة الدين فإنه يحلف ويرجع بالزائد الذي دفعه وعبارة ع ش ويصدق الآخذ في كون ذلك هدية لأن الظاهر معه إذ لو أراد الدافع أنه إنما أتى به ليأخذ بدله لذكره ومعلوم مما صورناه به أنه رد المقرض والزيادة معا ثم ادعى أن الزيادة ليست هدية فيصدق الآخذ أما لو دفع إلى المقرض سمنا أو نحوه مع كون الدين باقيا في ذمته وادعى أنه من الدين لا هدية فإنه يصدق الدافع في ذلك اهـ وهي تفيد أنه لا يصدق الدافع إلا في الصورة الثانية فقط (قوله حلف) جواب إذا (وقوله ورجع فيه) أي الزائد (قوله وأما القرض بشرط إلخ) محترز قوله بلا شرط في العقد (قوله جر نفع لمقرض) أي وحده أو مع مقترض كما في النهاية قوله ففاسد قال ع ش ومعلوم أن محل الفساد حيث وقع الشرط في صلب العقد أما لو توافقا على ذلك ولم يقع شرط في العقد فلا فساد اهـ والحكمة في الفساد أن موضوع القرض الإرفاق فإذا شرط فيه لنفسه حقا خرج عن موضوعه فمنع صحته (قوله جر منفعة) أي شرط فيه جر منفعة (قوله فهو ربا) أي ربا القرض وهو حرام (قوله وجبر ضعفه) أي أن هذا الخبر ضعيف ولكن جبر ضعفه أي قوى ضعفه مجيء معناه أي الخبر وهو أن شرط جر النفع للمقرض مفسد للقرض وعبارة النهاية وروي أي هذا الخبر مرفوعا بسند ضعيف لكن صحح الإمام والغزالي رفعه وروي البيهقي معناه عن جمع من الصحابة اهـ (قوله ومنه القرض إلخ ) أي ومن ربا القرض القرض لمن يستأجر ملكه (وقوله أي مثلا) راجع للاستئجار يعني أن الاستئجار ليس قيدا بل مثلا ومثله القرض لمن يشتري ملكه بأكثر من قيمته (وقوله لأجل القرض) علة للاستئجار بأكثر من قيمته (قوله وجاز لمقترض نفع الخ) قال في فتح الجواد : والأوجه ان الإقراض ممن تعود الزيادة بقصدها مكروه . اهـ
إعانة الطالبين ج ٣ ص ٥٣

Jainal Arif
التعزير هو التأديب بنحو حبس او ضرب غير مبرح - الى ان قال - ولا يجوز التعزير بحلق اللحية ولا بأخذ المال. اهى
تنوير القلوب ص ٣٩٢

لا يجوز التعزير بأخذ المال فى الراجح عند اﻷئمة لما فيه من تسليط الظلمة على أخذ مال الناس فيأكلونه - الى ان قال - واجاز المالكية العقوبة فى المال اذا كانت جناية الجانى في نفس ذلك المال او في عوضه فيتصدق بالزعفران المغشوش على المساكين واذا اشترى مسلم من نصرانى خمرا فإنه يكسر على المسلم ويتصدق بالثمن تأديبا للنصرانى ان كان النصرانى لم يقبضه. اهى
الفقه الإسلامى ج ٦ ص ٢٠١

Ust. Muhammad Sueb Fattah
أَمَّا الْحَنَفِيَّةُ: فَقَدْ جَرَوْا عَلَى أَنَّ التَّعْزِيرَ يَصْدُقُ عَلَى الْعُقُوبَةِ الصَّادِرَةِ مِنَ الزَّوْجِ أَوِ الأَْبِ أَوْ غَيْرِهِمَا -، كَمَا يَصْدُقُ عَلَى فِعْل الإِْمَامِ. قَال ابْنُ عَابِدِينَ: التَّعْزِيرُ يَفْعَلُهُ الزَّوْجُ وَالسَّيِّدُ، وَكُل مَنْ رَأَى أَحَدًا يُبَاشِرُ الْمَعْصِيَةَ هَذَا، وَيُنْظَرُ تَفْصِيل مَا يَتَّصِل بِالْعُقُوبَةِ الصَّادِرَةِ مِنَ الإِْمَامِ فِي غَيْرِ الْحُدُودِ فِي مُصْطَلَحِ (تَعْزِيرٌ). اهى
الموسوعة الفقهية الكويتية ج ١٠ ص ١٩ - ٢٠

أما القول بأن (كل قرض جر نفعاً) ليس حديثاً فهو صحيح، ولكن ذلك ثبت عن جماعة من الصحابة أنهم نهوا عن قرض جر نفعاً، ونهيهم مستمد من السنة النبوية وهو أن النبي صلّى الله عليه وسلم(نهى عن سلف وبيع) والسلف هو القرض في لغة الحجاز، مثل أن يقرض شخص غيره ألف درهم على أن يبيعه داره أو على أن يرد عليه أجود منه أو أكثر، والزيادة حرام كما تقدم إذا كانت مشروطة أو متعارفاً عليها في القرض، فإن لم تكن مشروطة ولا متعارفاً عليها فلا بأس بها، ويمكن فهم قاعدة (كل قرض جر نفعاً فهو ربا) على أنه في القرض الذي شرط فيه النفع أو جرى عليه العرف، كما قرر الكرخي وغيره. اهى
الفقه وأدلته للشيخ الوهبه ج ٥ ص ٣٧٤٦

التَّعْزِيرُ لُغَةً: التَّأْدِيبُ وَالْمَنْعُ وَالنُّصْرَةُ. وَمِنْ هَذَا الْمَعْنَى: قَوْل الْحَقِّ تَبَارَكَ وَتَعَالَى: فَاَلَّذِينَ آمَنُوا بِهِ وَعَزَّرُوهُ
وَشَرْعًا: تَأْدِيبٌ عَلَى مَعْصِيَةٍ لاَ حَدَّ فِيهَا وَلاَ كَفَّارَةَ. قَال الْخَطِيبُ الشِّرْبِينِيُّ: وَتَسْمِيَةُ ضَرْبِ الْوَلِيِّ وَالزَّوْجِ وَالْمُعَلِّمِ تَعْزِيرًا هُوَ أَشْهَرُ الاِصْطِلاَحَيْنِ، كَمَا ذَكَرَهُ الرَّافِعِيُّ. قَال: وَمِنْهُمْ مَنْ يَخُصُّ لَفْظَ التَّعْزِيرِ بِالإِْمَامِ أَوْ نَائِبِهِ، وَضَرْبَ الْبَاقِي بِتَسْمِيَتِهِ تَأْدِيبًا لاَ تَعْزِيرًا. اهى
الموسوعة الفقهية الكويتية ج ١٠ ص ١٩ - ٢٠

Jainal Arif
تتمة - أجمعوا على أن الوفاء بالوعد في الخير مطلوب، وهل هو مستحب أو واجب، ذهب الثلاثة الى اﻷول وإن تركه كراهة شديدة وعليه أكثر العلماء. وقال مالك، إن اشتراط الوعد بسبب كقوله؛ تزوج ولك كذا، ونحو ذلك وجب الوفاء به. وإن كان الوعد مطلقا، لم يجب. اهى
ترشيخ المستفدين ص ٢٦٣

أربع من كن فيه كان منافقا زمن كانت فيه حلة منهن كان فيه حلة من النفاق حتى يدعها إذا حدث كذب وإذا وعد أخلف وإذا عاهد غدر وإذا خاصم فجر. وهذا ينزل على من وعد وهو على عزم الخلف أو ترك الوفاء من غير عذر فأما من عزم على الوفاء فعن له عذر منعه من الوفاء لم يكن منافقا و إن جرى عليه ما هو على صورة النفاق
إحياء علوم الدين ج ٣ ص ١٣٠

Ust. Abd. Qodir
‏ﻓَﺼْﻞٌ ‏- ﻭَﻻ ﻳَﺼِﺢُّ ﺗَﻌْﻠِﻴﻖُ ﺍﻟْﻬِﺒَﺔِ ﺑِﺸَﺮْﻁٍ ﻻﻧَّﻬَﺎ ﺗَﻤْﻠِﻴﻚٌ ﻟِﻤُﻌَﻴَّﻦٍ ﻓِﻲ ﺍﻟْﺤَﻴَﺎﺓِ ﻓَﻠَﻢْ ﻳَﺠُﺰْ ﺗَﻌْﻠِﻴﻘُﻬَﺎ ﻋَﻠَﻰ ﺷَﺮْﻁٍ ﻛَﺎﻟْﺒَﻴْﻊِ ﻓَﺈِﻥْ ﻋَﻠَّﻘَﻬَﺎ ﻋَﻠَﻰ ﺷَﺮْﻁٍ ﻛَﻘَﻮْﻝِ ﺍﻟﻨَّﺒِﻲِّ ﺻﻠﻰ ﺍﻟﻠﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ ﻻﻡِّ ﺳَﻠَﻤَﺔَ } ﺇﻥْ ﺭَﺟَﻌَﺖْ ﻫَﺪِﻳَّﺘُﻨَﺎ ﺇﻟَﻰ ﺍﻟﻨَّﺠَﺎﺷِﻲِّ ﻓَﻬِﻲَ ﻟَﻚ { ﻛَﺎﻥَ ﻭَﻋْﺪًﺍ ﻭَﺇِﻥْ ﺷَﺮَﻁَ ﻓِﻲ ﺍﻟْﻬِﺒَﺔِ ﺷُﺮُﻭﻃًﺎ ﺗُﻨَﺎﻓِﻲ ﻣُﻘْﺘَﻀَﺎﻫَﺎ ﻧَﺤْﻮَ ﺃَﻥْ ﻳَﻘُﻮﻝَ ﻭَﻫَﺒْﺘُﻚ ﻫَﺬَﺍ ﺑِﺸَﺮْﻁِ ﺃَﻥْ ﻻ ﺗَﻬَﺒَﻪُ ﺃَﻭْ ﻻ ﺗَﺒِﻴﻌَﻪُ ﺃَﻭْ ﺑِﺸَﺮْﻁِ ﺃَﻥْ ﺗَﻬَﺒَﻪُ ﺃَﻭْ ﺗَﺒِﻴﻌَﻪُ ﺃَﻭْ ﺑِﺸَﺮْﻁِ ﺃَﻥْ ﺗَﻬَﺐَ ﻓُﻼﻧًﺎ ﺷَﻴْﺌًﺎ ﻳَﺼِﺢُّ ﺍﻟﺸَّﺮْﻁُ ﻭَﻓِﻲ ﺻِﺤَّﺔِ ﺍﻟْﻬِﺒَﺔِ ﻭَﺟْﻬَﺎﻥِ ﺑِﻨَﺎﺀً ﻋَﻠَﻰ ﺍﻟﺸُّﺮُﻭﻁِ ﺍﻟْﻔَﺎﺳِﺪَﺓِ ﻓِﻲ ﺍﻟْﺒَﻴْﻊِ ﻭَﺇِﻥْ ﻭَﻗَّﺖَ ﺍﻟْﻬِﺒَﺔَ ﻓَﻘَﺎﻝَ ﻭَﻫَﺒْﺘُﻚ ﻫَﺬَﺍ ﺳَﻨَﺔً ﺛُﻢَّ ﻳَﻌُﻮﺩُ ﺇﻟَﻲَّ ﻟَﻢْ ﻳَﺼِﺢَّ ﻻﻧَّﻪُ ﻋَﻘْﺪُ ﺗَﻤْﻠِﻴﻚٍ ﻟِﻌَﻴْﻦٍ ﻓَﻠَﻢْ ﻳَﺼِﺢَّ ﻣُﺆَﻗَّﺘًﺎ ﻛَﺎﻟْﺒَﻴْﻊِ. ﺍﻫـ 
ﺍﻟﻤﻐﻨﻲ المحتاج ج ٥ ص ٤٤٥٠ ﻣﻜﺘﺒﺔ ﺩﺍﺭ ﺇﺣﻴﺎﺀ ﺍﻟﺘﺮﺍﺙ ﺍﻟﻌﺮﺑﻲ

وتعاطى العقود الفاسدة حرام
إعانة الطالبين ج ٤ ص ٣٢٧

Referensi jawaban no. 4

Ust. Achmadtaufiq99
قال - فأما الرجل يقول للرجل وعنده صبرة تمر له أضمن لك هذه الصبرة بعشرين صاعا فإن زادت على عشرين صاعا فلي فإن كانت عشرين فهي لك وإن نقصت من عشرين فعلي إتمام عشرين صاعا لك فهذا لا يحل من قبل أنه من أكل المال بالباطل الذي وصفت قبل هذا وهذا بالمخاطرة والقمار أشبه وليس من معنى المزابنة بسبيل ليس المزابنة إلا ما وصفت لا تجاوزه
اﻷم ج ٣ ص ٦٤

قرر مجلس المجمع الفقهى بالإجماع عدا فضيلة الشيخ مصطفى الرزاق تحريم التأمين بجميع أنواعه سواء كان على النفس أو البضائع التجارية أو غير ذلك للأدلة الأتية :أولا: عقد التأمين التجارى من عقود المعاوضات المالية الاجتماعية المشتملة للغرر الفاخش لأن المستأمن من لا يستطيع أن يعرف وقت العقد مقدار ما يعطى أو يأخذ فقد يدفع قسطا أو قسطين ثم تقبع الكارثة أصلا فيدفع الأقساط ولا يأخذ شيئا وكذلك المؤمن لا يستطيع أن يحدد ما يعطى ويأخذ بالنسبة لكل عقد بمفرده وقد ورد فى الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم النهي عن بيع الغررالثانى عقد التأمين التجارى ضرب من ضروب المقامرة لما فيه من المخاطرة فى معاوضات مالية ومن العزم بلا جناية أو تسبب فيها ومن الغنم بلا مقابل أو مقابل غير مكافئ فإن النستأمن قد يدفع قسطا من التأمين ثم يقع الحادث فيغرم المؤمن كل مبلغ التأمين وقد لا يقع الخطر ومع ذلك يغنم المؤمن أقساط التأمين بلا مقابل وذا استكمت فيه الجهالة كان قمارا ودخل فى عموم النهي عن الميسر فى قوله تعالى " ياأيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب ةالأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون " والآية بعدهاالثالث عقد التأمين التجارى يشتمل على ربا الفضل والنساء فإن الشركة إذا دفعت للمستأمن أو لورثته للمستفيد أكثر مما دفعه من النقود لها فهو ربافضل والمؤمن يدفع ذلك للمستأمن بعد مدة فيكون ربا نساء وإذا دفعت الشركة للمستأمن مثل ما دفعه لها يكون ربا فضل فقط وكلاهما محرم بالنص والإجماعالرابع عقد التأمين التجارى من الرهان المحرم لأن كلا منهما فيه جهالة وغرر ومقامرة ولم يبح الشرع من الرهان إلا ما فيه نصرة للإسلام وظهور لأعلامه بالحجة والسنان وقد حصر النبي صلى الله عليه وسلم رخصة الرهان بعوض فى ثلاثة بقوله صلى الله عليه وسلم " لا سبق إلا فى خف أو حافر أو نصل " وليس التأمين من ذلك ولا شبيها به فكان محرماالخامس عقد التأمين التجارى فيه أخذ مال الغير بلا مقابل وأخذ بلا مقابل فى عقود المعاوضات التجارية محرم لدخوله فى عموم النهي فى قوله تعالى" ياأيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بالباطل إلا أت تكون عن تراض منكمالسادس فى عقد التأمين التجارى الإلزام بما يلزم شرعا فإن المؤمن لم يحدث الخطر منه ولم يتسبب فى حدوثه وإنما كان منه مجرد التعاقد مع المستأمن على ضمان الخطر على تقدير وقوعه مقابل مبلغ يدفعه المستأمن له والمؤمن لم يبذل عملا للمستأمن فكان حراما
وأما ما استدل به المبيحون للتأمين التجاري مطلقا أو فى بعض أنواعه فالجواب عنه ما يلى الاستدلال بالاتصلاح غير صحيح فإن المصالح فى الشريعة الإسلامية ثلاثة أقسام قسم شهد الشرع باعتباره فهو حجة وقسم سكت الشرع عنه فلم يشهد له بإلغاء ولا اعتبار فهو مصلحة مرسلة وهذا محل اجتهاد المجتهدين والقسم الثالث شهد الشرع بإلغائه وعقود التأمين التجارى فيها جهالة وغرر وقمار وربا فكانت مما شهد الشرع بإلغائه لغلبة جانب المفسدة فيه على جانب المصلحة
تكملة المجموع للمطيعي ج ١٣ ص ٢٥٣ - ٢٥٥

0 komentar:

Posting Komentar

Categories

Diberdayakan oleh Blogger.

Followers

Salam Secangkir Kopi

Rumusan ini merupakan hasil belajar bersama di grup "Munadharah Kitab Kuning" yang dibentuk di media chating. Dengan terbatasnya ruang, waktu dan fasilitas yang kurang maksimal, maka semua anggota grup sepakat bahwa rumusan ini bukanlah jawaban akhir, melainkan hanya sebagai wadah bahan pertimbangan dalam memahami norma hukum islam.

Popular Posts