Sa'il: Ust. H. Moh. Amin
Pertanyaan:
1. Bagaimana hukumnya berjualan rok mini yang pemakaiannya tentu membuka aurat? Dan juga barang - barang lain seperti janur yang dikirim ke Bali yang umumnya digunakan untuk perlengkapan ibadah umat Hindu atau biji Jenitri yang digunakan untuk tasbih Budha?
1. Bagaimana hukumnya berjualan rok mini yang pemakaiannya tentu membuka aurat? Dan juga barang - barang lain seperti janur yang dikirim ke Bali yang umumnya digunakan untuk perlengkapan ibadah umat Hindu atau biji Jenitri yang digunakan untuk tasbih Budha?
Terima kasih.
1 Menurut pendapat yang mu'tamad, menjual barang yang diketahui secara yakin (يقينا) ataupun prasangka kuat (ظنا) akan digunakan untuk perbuatan maksiat maka hukumnya adalah haram karena tergolong turut mendukung pada perbuatan maksiat (إعانة على معصية). Meskipun ada pendapat yang memakruhkannya namun tingkatannya sudah mencapai pada hukum makruh tahrim.
Sedangkan jual belinya tetap dihukumi sah.
Namun Imam Hanafi membolehkan jual beli apapun asalkan barang tersebut halal dan syarat beserta rukun jual belinya sudah terpenuhi. Karena pada dasarnya kemaksiatan itu bukan karena bendanya melainkan karena pelakunya sendiri.
Sedangkan jual belinya tetap dihukumi sah.
Namun Imam Hanafi membolehkan jual beli apapun asalkan barang tersebut halal dan syarat beserta rukun jual belinya sudah terpenuhi. Karena pada dasarnya kemaksiatan itu bukan karena bendanya melainkan karena pelakunya sendiri.
Referensi jawaban:
Ust. Hadiri Lanceng Madureh
وحرم أيضا: بيع نحو عنب ممن علم أو ظن أنه يتخذه مسكرا للشرب والأمرد ممن عرف بالفجور به والديك للمهارشة والكبش للمناطحة والحرير لرجل يلبسه وكذا بيع نحو المسك لكافر يشتري لتطييب الصنم والحيوان لكافر علم أنه يأكله بلا ذبح لان الأصح أن الكفار مخاطبون بفروع الشريعة كالمسلمين عندنا خلافا لأبي حنيفة رضي الله تعالى عنه فلا يجوز الإعانة عليهما ونحو ذلك من كل تصرف يفضي إلى معصية يقينا أو ظنا ومع ذلك يصح البيع
ويكره بيع ما ذكر ممن توهم منه ذلك، وبيع السلاح لنحو بغاة وقطاع طريق، ومعاملة من بيده حلال وحرام - وإن غلب الحرام الحلال
وقوله (من كل تصرف يفضي إلى معصية) بيان لنحو، وذلك كبيع الدابة لمن يكلفها فوق طاقتها، والأمة على من يتخذها لغناء محرم، والخشب على من يتخذه آلة لهو، وكإطعام مسلم مكلف كافرا مكلفا في نهار رمضان، وكذا بيعه طعاما علم أو ظن أنه يأكله نهارا
قوله (ومع ذلك إلخ) راجع لجميع ما قبله، أي ومع تحريم ما ذكر من بيع نحو العنب، وما ذكر بعد يصح البيع
إعانة الطالبين ج ٣ ص ٣٠ المكتبة الشاملة
الشك: هو التردد بين النقيضين بلا ترجيح لأحدهما على الآخر عند الشاك، وقيل: الشك: ما استوى طرفاه، وهو الوقوف بين الشيئين لا يميل القلب إلى أحدهما، فإذا ترجح أحدهما على الآخر فهو ظن، فإذا طرحه فهو غالب الظن، وهو بمنزلة اليقين
التعريفات ج ١ ص ٢٨
KH. M. Mundzir Cholil
ب - بَيْعُ الْعَصِيرِ لِمَنْ يَتَّخِذُهُ خَمْرًا؛
١٠٦ - الْمُرَادُ بِالْعَصِيرِ؛ عَصِيرُ الْعِنَبِ، أَيْ مَعْصُورُهُ الْمُسْتَخْرَجُ مِنْهُ
وَقَدْ ذَهَبَ الْفُقَهَاءُ مَذَاهِبَ مُخْتَلِفَةٍ فِي الْحُكْمِ التَّكْلِيفِيِّ فِي هَذِهِ الْجُزْئِيَّةِ
فَذَهَبَ الْمَالِكِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ إِلَى حُرْمَةِ هَذَا الْبَيْعِ، وَهُوَ الأَْصَحُّ وَالْمُعْتَمَدُ عِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ إِنْ كَانَ يَعْلَمُ أَوْ يَظُنُّ أَيْلُولَتَهُ إِلَى الْخَمْرِ، فَإِنْ شَكَّ كُرِهَ. وَنَحْوُهُ قَوْل لِلصَّاحِبَيْنِ - أَشَارَ الْحَصْكَفِيُّ لِتَضْعِيفِهِ - بِأَنَّهُ مَكْرُوهٌ، وَالْكَرَاهَةُ إِنْ أُطْلِقَتْ عِنْدَ الْحَنَفِيَّةِ لِلتَّحْرِيمِ (٢) - الى ان قال
وَالْقَوْل الآْخَرُ لِلشَّافِعِيَّةِ؛ أَنَّهُ مَكْرُوهٌ. وَالْبَيْعُ صَحِيحٌ عَلَى الْقَوْلَيْنِ. وَذَهَبَ أَبُو حَنِيفَةَ إِلَى أَنَّ هَذَا الْبَيْعَ جَائِزٌ، وَحَكَاهُ ابْنُ الْمُنْذِرِ عَنِ الْحَسَنِ وَعَطَاءٍ وَالثَّوْرِيِّ، وَنَقَل عَنْ هَذَا قَوْلَهُ؛ "بِعِ الْحَلاَل مِمَّنْ شِئْتَ (١)" وَاسْتَدَلُّوا بِقَوْلِهِ تَعَالَى؛ {وَأَحَل اللَّهُ الْبَيْعَ} (٢) وَقَدْ تَمَّ بِأَرْكَانِهِ وَشُرُوطِهِ وَلأَِنَّ الْمَعْصِيَةَ لاَ تَقُومُ بِعَيْنِهِ، بَل بَعْدَ تَغَيُّرِهِ بِشُرْبِهِ، وَهُوَ فِعْل فَاعِلٍ مُخْتَارٍ، وَلَيْسَ الشُّرْبُ مِنْ ضَرُورَاتِ الْحَمْل؛ لأَِنَّ الشُّرْبَ قَدْ يُوجَدُ بِدُونِ الْحَمْل، وَلَيْسَ الْحَمْل مِنْ ضَرُورَاتِ الشُّرْبِ، لأَِنَّ الْحَمْل قَدْ يُوجَدُ لِلإِْرَاقَةِ وَالتَّخْلِيل بِالصَّبِّ فِي الْخَل، فَلَيْسَتِ الْمَعْصِيَةُ مِنْ لَوَازِمِ الْحَمْل، وَصَارَ كَالاِسْتِئْجَارِ لِعَصْرِ الْعِنَبِ، وَهَذَا قِيَاسٌ وَقَوْلُهُمَا اسْتِحْسَانٌ كَمَا قَال الْكَرْلاَنِيُّ. لَكِنْ يَبْدُو أَنَّ الْمَذْهَبَ - مَعَ ذَلِكَ - أَنَّهُ مَكْرُوهٌ تَنْزِيهًا، وَأَنَّهُ خِلاَفُ الأَْوْلَى، فَقَدْ قَال صَاحِبُ الْهِدَايَةِ؛ وَلاَ بَأْسَ بِبَيْعِ الْعَصِيرِ مِمَّنْ يُعْلَمُ أَنَّهُ يَتَّخِذُهُ خَمْرًا (٣) وَكَلِمَةُ لاَ بَأْسَ لِكَرَاهَةِ التَّنْزِيهِ، فَتَرْكُهُ أَوْلَى
وَقَوْل أَبِي حَنِيفَةَ هَذَا، هُوَ الْمَذْهَبُ عِنْدَ الْحَنَفِيَّةِ، وَهُوَ الَّذِي عَلَيْهِ الْمُتُونُ
الموسوعة الفقهية الكويتية ج ٩ ص ٢٠٨ - ٢٠٩
وَالظَّنُّ فِي الاِصْطِلاَحِ - كَمَا عَرَّفَهُ الْجُرْجَانِيُّ - هُوَ: الاِعْتِقَادُ الرَّاجِحُ مَعَ احْتِمَال النَّقِيضِ، وَيُسْتَعْمَل فِي الْيَقِينِ وَالشَّكِّ، وَقِيل: الظَّنُّ أَحَدُ طَرَفَيِ الشَّكِّ بِصِفَةِ الرُّجْحَانِ
وَالشَكُّ َفِي الاِصْطِلاَحِ: هُوَ التَّرَدُّدُ بَيْنَ النَّقِيضَيْنِ بِلاَ تَرْجِيحٍ لأَِحَدِهِمَا عَلَى الآْخَرِ عِنْدَ الشَّاكِّ
وََالوَهْمُ فِي الاِصْطِلاَحِ: هُوَ إِدْرَاكُ الطَّرَفِ الْمَرْجُوحِ، أَيْ مَا يُقَابِل الظَّنَّ
مجموعة من المؤلفين، الموسوعة الفقهية الكويتية، ج ٢٩ ص ١٧٩
Ust. Mochtar Hidayat
ما حكم اﻹسلام فى اقتناء المسلم للهاتف المحمول المزود بكاميرا الفيديو؟
وما حكم بيع الملابس القصيرة والضيقة للنساء؟
وما حكم بيع أجهزة التلفاز وأجهزة استقبال القنوات الفضائية؟
الجواب لا شك أن الهاتف المحمول وملابس النساء القصيرة وأجهزة التلفاز وأجهزة استقبال القنوات الفضائية كل هذه اﻷشياء من عالم اﻷشياء الذى لا يتعلق به حكم فى ذاته وإنما الحكم يتعلق بالمستخدم - الى أن قال - وكذلك المرأة الذى تشتري الملابس الضيقة أو العارية يمكن أن تلبسها لزوجها وتتحجب من اﻷجانب ويمكن أن تلبسها أمام اﻷجانب فتكون آثمة بذلك. - الى أن قال - وقد تقرر شرعا أن الحرمة إذا لم تتعين حلت - الى أن قال - وعليه فكل ما كان ذا استعمالين جاز بيعه واﻹتجار فيه وتكون مسئوليته على المستعمل فإن الستعمله فى الحلال فحلال وإن استعمله فى الحرام فعليه إثم الحرمة والله تعالى أعلى وأعلم. اهى
البيان لما يفعل اﻷدهان للشيخ علي جمعة ص ٣٦٥ - ٣٦٤
0 komentar:
Posting Komentar