Sa'il: Ust. Ahmad Taufiq99⁩

Deskripsi masalah
Sudah sering kita mendengar bahaya ilmu sihir, santet, teluh, dll yang biasanya media untuk menyihir / menyantet cukup dengan foto, rambut, dll dan ongkos untuk menyantet / menyihir biasanya sekitar 10jt keatas.

Pertanyaan:
1. Bolehkah kita membayar / menyewa tukang santet untuk menyantet tokoh non muslim dengan alasan berjihad?

2. Bila kita membaca surat Al-fiil atau bacaan lain seperti hizbun nasor, dll yang ditujukan kepada orang muslim / non muslim apakah seperti itu termasuk sihir?

Jawaban:
1. Membayar / menyewa seseorang untuk menyantet orang muslim maupun non muslim hukumnya haram, karena santet termasuk sihir yang diharamkan secara dzatiyahnya terlebih lagi dengan mengunakan bantuan setan.
Begitu juga haram menyewanya, karena turut serta dalam perbuatan dosa besar.
Sedangkan aqad sewanya hukumnya tidak sah karena salah satu syarat sewa-menyewa / ijaroh yaitu objek yang di sewa merupakan hal yang mubah bukan hal yang diharamkan.

2. Surah dalam Alqur'an, hizib, dzikir, sholawat dan sebagainya tidak termasuk sihir karena bacaan tersebut adalah do'a yang diperkenankan kecuali ditujukan kepada pihak yang tidak bersalah.

Referensi jawaban no. 1

Ust. H. Wahid
الإجارة على فعل السحر أوتعليمه؛
إتفق العلماء على أن الاستئجار لعمل السحر لايحل، إن كان ذلك النوع من السحر حراما -  على الخلاف المتقدم بينهم في حكمه - ولاتصح الإجارة، ولاتحل إعطاء الأجرة، ولايحل لآخذها أخذها
الموسوعة الفقهية الكويتية ج ٢٤ ص ٢٦٨

وبالإباحة - إجارة الجواري للوطء (قوله إجارة الجواري للوطء) أي لأنها ليست مباحة بل هي حرام
حاشية الباجوري ج ٢ ص ٣٤

ولايصح إستئجار آلات اللهو كالطنبور والمزمار والرباب ونحوها، فإن استئجارها حرام يحرم بذل الأجرة في مقابلتها، ويحرم أخذ الأجرة لأنه من نوع أكل الأموال بالباطل
نهاية الزين ص ٢٥٣

قوله (مطلقا على الأصح ) أي خلافا لابن أبي هريرة في قوله  ويجوز تعلمه وتعليمه للوقوف عليه لاللعمل به، اهى مغني
تحفة المحتاج ج ٩ ص ٦٢

قوله (بالسحر) وهو لغة صرف الشئ عن وجهه. وشرعا مزاولة النفوس الخبيثة بأقوال وأفعال لينشأ عنها أمور خارقة للعادة. وهو مذهب أهل السنة أنه حق وله حقيقة وأنه يؤلم ويمرض ويقتل ويجمع. وتعليمه حرام إلا لتحصيل نفع أولدفع ضرر أو للوقوف على حقيقته
حاشية القليوبي ج ٤ ص ١٦٩

السحر وهو لغة صرف الشئ عن وجهه يقال ماسحرك عن كذا أي ماصرفك عنه - واصطلاحا مزاولة أي محاولة النفوس الخبيثة لأقوال وأفعال ينشأ عنها أمور خارقة للعادة -  ومذهب العلماء أنه حق وله حقيقة خلافا للمعتزلة حيث قالوا أنه تخييل وتمويه - وأنه يقتل ويمرض ويفرق ويجمع وغيرذلك - وتأثير ذلك من الله تعالى وذمه بالنسبة لمن ظهر على يديه - وأن تعلمه وتعليمه حرام الا لغرض شرعي - وتسميته كفرا - في قوله تعالى ( وما كفر سليمان ) - الى ان قال - وتعلمه لغرض شرعي كأن يتعلمه ليجتنبه لايقتضي الكفر ولا الحرمة بل هو جائز حينئذ كما قال أبو نواس؛

عرفت الشر لا # للشر لكن لتوقيه 
ومن لايعرف الشر  # من الناس يقع به

وكذا تعلم ما يعمل للمحبة بين الزوجين بخلاف قياس الأثر فإنه من السحر الحرام - وما يصنعه الأشياخ فالمقصود منه مجرد التبرك - ولايبلغ الساحر في سحره الى أن يقلب الأعيان ويجعل الإنسان حمارا بقوة سحره، إذ لوقدر على ذلك لرد نفسه الى الشباب بعدالهرم، ومنع نفسه من الموت - الى ان قال -  وتعاطي السحر حرام من الكبائر اجماعا فيكفر مستحله ويحرم تعلمه وتعليمه إلا لحاجة ضرورية كقصد التوقي منه كما مر - الى ان قال - وتعلم هذه كلها وأخذ العوض عليها حرام بالنص الصحيح، اهى
حاشية الشرقاوي ج ٢ ص ٤٣٠ - ٤٣١

والسحر وهو مايحصل بتعلم ومباشرة سبب على يد فاسق أوكافر كالشعوذة وهي خفة اليد بالأعمال وحمل الحيات ولدغهاله  واللعب بالنارمن غير تأثير، والطلاسم والتعزيمات المحرمة واستخدام الجان وغيرذلك - اذا عرفت ذلك علمت أن مايتعاطاه الذين يضربون صدورهم بدبوس أوسكين، اويطعنون أعينهم أويحملون النار أو يأكلونها، وينتسمون الى سيدي أحمد الرفاعي أوسيدي أحمد بن علوان أوغيرهما من الأولياء -  أنهم إن كانوا مستقيمين على الشريعة، قائمين بالأوامر، تاركين للمناهي، عالمين بالفرض العيني من العلم عالمين به، لم يتعلموا السبب المحصل لهذا العمل، فهو من حيز الكرامة - وإلا فهو من حيز السحر، إذ الإجماع منعقد على أن الكرامة لا تظهر على يد فاسق، وأنها لاتحصل بتعلم أقوال وأعمال وأن ما يظهر على يد الفاسق من الخوارق من السحر المحرم تعلمه وتعليمه وفعله
بغية المسترشدين ص ٤٨٨ - ٤٨٩

تنبيه؛ قال في التحفة؛ تعلم السحر وتعليمه حرامان مفسقان مطلقا على الاصح، ومحل الخلاف حيث لم يكن فعل مكفر ولا اعتقاده. ويحرم فعله ويفسق به أيضا، ولا يظهر إلا على فاسق إجماعا فيهما. نعم؛ سئل الامام أحمد عمن يطلق السحر عن المسحور فقال لا بأس به وأخذ منه حل فعله لهذا الغرض وفيه نظر، بل لا يصح؛ إذ إبطاله لا يتوقف على فعله، بل يكون بالرقي الجائزة ونحوها مما ليس بسحر، وفي حديث حسن النشرة من عمل الشيطان قال ابن الجوزي هي حل السحر، ولا يكاد يقدر عليه إلا من عرف السحر، اهى. أي فالنشرة التي هي من السحر محرمة وإن كانت لقصد حله، بخلاف النشرة التي ليست من السحر فإنها مباحة كما بينها الائمة، وذكروا لها كيفيات، وظاهر المنقول عن ابن المسيب جواز حله عن الغير ولو بسحر، قال لانه حينئذ صلاح لا ضرر، لكن خالفه الحسن غيره، وهو الحق، لانه داء خبيث من شأن العالم به الطبع على الافساد والاضرار به ففطم الناس عنه رأسا، وبهذا يرد على من اختار حله إذا تعين لرد قوم يخشى منهم، قال؛ كما يجوز تعلم الفلسفة المحرمة، وله، أي للسحر، حقيقة عند أهل السنة، ويؤثر نحو مرض وبغضاء وفرقة، اهى
إعانة الطالبين ج ٤ ص ١٣٨

KH. M. Mundzir Ch
حكم تعلم السحر وتعليمه؛
١٣ - اختلف الفقهاء في حكم تعلم السحر دون العمل به. فذهب جمهور الفقهاء (الحنفية والمالكية والحنابلة) إلى أن تعلم السحر حرام وكفر، ومن الحنفية من استثنى أحوالا. فنقل ابن عابدين عن ذخيرة الناظر أن تعلمه لرد فعل ساحر أهل الحرب فرض، وأن تعلمه ليوفق بين زوجين جائز، ورده بعض الحنفية بأن النبي صلى الله عليه وسلم قال؛ إن الرقى والتمائم والتولة شرك (١) والتولة شيء كانوا يصنعونه يزعمون أنه يحبب المرأة إلى زوجها. واستدل الطرطوشي من المالكية بقوله تعالى؛ {وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر} (٢) أي بتعلمه، وقوله تعالى؛ {ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر} (١) ولأنه لا يتأتى إلا ممن يعتقد أنه قادر به على تغيير الأجسام، والجزم بذلك كفر. قال القرافي؛ أي يحكم بكفره ظاهرا؛ ولأن تعليمه لا يتأتى إلا بمباشرته، كأن يتقرب إلى الكوكب ويخضع له، ويطلب منه قهر السلطان. ثم فرق القرافي بين من يتعلم السحر بمجرد معرفته لما يصنع السحرة كأن يقرؤه في كتاب، وبين أن يباشر فعل السحر ليتعلمه فلا يكفر بالنوع الأول، ويكفر بالثاني حيث كان الفعل مكفرا (٢).  وقال الشافعية؛ تعليمه حرام، إلا إن كان لتحصيل نفع، أو لدفع ضرر، أو للوقوف على حقيقته (٣).  وقال الفخر الرازي؛ العلم بالسحر ليس بقبيح ولا محظور، قال؛ وقد اتفق المحققون على ذلك؛ لأن العلم لذاته شريف، ولقوله تعالى؛ {قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون} (٤) ولأن السحر لو لم يكن يعلم لما أمكن الفرق بينه وبين المعجز، والعلم بكون المعجز معجزا واجب، وما يتوقف عليه الواجب فهو واجب. قال؛ فهذا يقتضي أن يكون العلم بالسحر واجبا فكيف يكون قبيحا أو حراما؟
النشرة، أو حل السحر عن المسحور؛
١٤ - يحل السحر عن المسحور بطريقتين؛
الأولى؛ أن يحل بالرقى المباحة والتعوذ المشروع، كالفاتحة والمعوذتين والاستعاذات المأثورة عن النبي صلى الله عليه وسلم أو غير المأثورة ولكنها من جنس المأثور، فهذا النوع جائز إجماعا. وقد ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم لما سحر، استخرج المشط والمشاطة اللتين سحر بهما، ثم كان يقرأ بالمعوذتين، فشفاه الله تعالى
الثانية: أن يحل السحر بسحر مثله. وهذا النوع اختلف فيه على قولين؛ الأول، أنه حرام لا يجوز؛ لأنه سحر وتنطبق عليه أدلة تحريم السحر المتقدم بيانها. وهذا منقول عن ابن مسعود والحسن وابن سيرين وإليه ذهب ابن القيم. وتوقف فيه أحمد. وروي عن الحسن؛ لا يحل السحر إلا ساحر، وروي عن محمد بن سيرين أنه سئل عن امرأة يعذبها السحرة، فقال رجل؛ أخط خطا عليها وأغرز السكين عند مجمع الخط وأقرأ القرآن. فقال محمد؛ ما أعلم بقراءة القرآن بأسا، ولا أدري ما الخط والسكين. وقال ابن القيم؛ حل السحر بسحر مثله من عمل الشيطان، فيتقرب الناشر والمنتشر إلى الشيطان بما يحب فيبطل العمل عن المسحور. القول الثاني، أن حل السحر بسحر لا كفر فيه ولا معصية جائز، فقد نقل البخاري عن قتادة؛ قلت لسعيد بن المسيب؛ رجل به طب، أو يؤخذ عن امرأته أيحل عنه، أو ينشر؟ قال؛ لا بأس، إنما يريدون به الإصلاح، فإن ما ينفع لم ينه عنه. والقولان أيضا عند المالكية والحنابلة. قال الرحيباني؛ يجوز حل السحر بسحر لأجل الضرورة، وهو المذهب، وقال في المغني؛ توقف أحمد في الحل، وهو إلى الجواز أميل، اهى
الموسوعة الفقهية الكويتية ج ٢٤ ص ٢٦٥ - ٢٦٦

Referensi jawaban no. 2

Ust. Abdu
سئل - عن منافع القرآن للإمام الباقي إذا أخذ شخص منها شيئا أو من منافع القرآن للبوني أو للسهروردي وعمل به لخراب ديار الظلمة يؤذون عباد الله تعالى يأثم بذلك أم لا وهل يسمى ذلك سحرا أو منافع القرآن فتنزه عن هذه التسمية؟
فأجاب - بأنه لا يأثم بذلك بل يثاب عليه الثواب الجزيل ؛ لأنه ساع في دفع ظلمهم عن المسلمين وغيرهم فهو في معنى دفع الظالمين {والله يعلم المفسد من المصلح} ، {والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه} وليس ذلك سحرا كيف وقد قال عليه أفضل الصلاة والسلام {وما أدراك أنها رقية}، اهى
فتاوى الرملي ج ٦ ص ٢٢٦

تنبيه - قال في المغني يجوز للمظلوم ان يدعو علي ظالمه كما قاله الجلال السيوطي في تفسير قواه تعالي، لايحبّ الله الجهر بالسوء من القول الا من ظلم
إعانة الطالبين ج ٤ ص ١٥٣

واعلم انه يجوز الدعاء على الصائل بكفّ شرّه عن المصول عليه وان كان بهلاكه حيث غلب على الظن انه لا يندفع الا بالهلاك واما دفعه بالسحر فلا يجوز لا للمصول علي ولا لغيره لانه حرام لذاته
حاشية الشرقاوي ج ٢ ص ٢٩٤

وينبغي ان يعلم ان من دفع الصائل الدعاء عليه بكف شره عن المصول عليه وإن كان بهلاكه وهو ظاهر ان غلب على الظن انه لا يندفع الا بالهلاك وينبغي ان يعلم انه لو علم منه انه لا يندفع شره الا بالسحر وكان المصول عليه او غيره يعرف ما يمنع الصائل عن صياله لم يجز لان السحر حرام لذاته فليتأمل ع ش
حاشية الجمل على المنهج ج ٥ ص ١٦٨

وهل من السحر ما يقع من الاقسام وتلاوة الأيات القرانية حيث تولد منها الهلاك فيعطى حكمه المذكور أم لا؟ فيه نظر، والأقرب الأول فليراجع
حاشية الجمل على شرح المنهج ج ٥ ص ١١١

قَوْلُهُ؛ (وَيَحْرُمُ فِعْلُهُ) وَهَلْ مِنْ السِّحْرِ مَا يَقَعُ مِنْ الْأَقْسَامِ وَتِلَاوَةِ آيَاتِ قُرْآنِيَّةٍ يَتَوَلَّدُ مِنْهَا الْهَلَاكُ فَيُعْطَى حُكْمَهُ الْمَذْكُورَ أَمْ لَا فِيهِ نَظَرٌ وَالْأَقْرَبُ الْأَوَّلُ فَلْيُرَاجَعْ اهـ ع ش عِبَارَةُ السَّيِّدِ عُمَرَ وَلَا بَأْسَ بِحَلِّ السِّحْرِ بِشَيْءٍ مِنْ الْقُرْآنِ وَالذِّكْرِ وَالْكَلَامِ الْمُبَاحِ، وَإِنْ كَانَ بِشَيْءٍ مِنْ السِّحْرِ فَقَدْ تَوَقَّفَ فِيهِ أَحْمَدُ وَالْمَذْهَبُ جَوَازُهُ ضَرُورَةً انْتَهَى إقْنَاعٌ فِي فِقْهِ الْحَنَابِلَةِ اهـ
تحفة المحتاج ج ٩ ص ٦٢

وينبغي أن من دفع الصائل الدعاء عليه بكف شره عن المصول عليه وإن كان بهلاكه وهو ظاهر. حيث غلب على الظن أنه لا يندفع إلا بالهلاك وينبغي أن يعلم أيضا أنه لو علم منه أنه لا يندفع شره إلا بالسحر وكان المصول عليه أو غيره يعرف ما يمنع الصائل عن صياله لا يجوز؛ لأن السحر حرام لذاته فليتأمل ع ش على م ر
حاشية البجيرمي على الخطيب ج ٤ ص ٢٢٣
Gambar Ilustrasi / Sa'il: Zainal Arifin

Deskripsi masalah
Di lingkungan kita sering terjadi adanya mayit yang tidak segera dikuburkan lantaran masih menunggu kerabat yang tinggalnya jauh dan masih butuh waktu dalam perjalan. Ada kalanya seseorang meninggal di pagi hari lalu dikuburkan sore di hari yang sama (7 jam). Ada juga yang meninggal siang lalu dikuburkan pagi keesokan harinya (20 jam). Bahkan pernah terjadi di kampung saya, seseorang meninggal di pagi hari lalu dikuburkan sore keesokan harinya (32 jam) karena sedang menunggu kerabatnya yang bekerja diluar negeri.

Pertanyaan:
Adakah tingkatan hukum waktu dalam masa penundaan menguburkan mayit?

Sebagai bentuk contoh tingkatan hukum waktu, seperti dalam hal zakat fitrah itu ada 5 waktu: jawaz, sunnah, afdhol, karohah dan haram (bujairimy 'alal khotib).

Terima kasih.

Jawaban:
Ketentuan tingkatan hukum waktu dalam menyegerakan atau menunda menguburkan mayit itu tidak ada.

Hukum asal menguburkan mayit itu wajib.
Namun dalam waktu-waktu tertentu terdapat hukum waktu yang berbeda-beda, yaitu:
  • Sunnah, dikuburkan siang hari.
  • Jawaz / boleh, dikuburkan di malam hari. Namun menurut Imam Hasan hukumnya makruh tanzih (sebaiknya dihindari).
  • Makruh, jika tanpa disengaja dikuburkan di waktu makruh untuk sholat namun jika disengaja untuk dikuburkan di waktu makruhnya sholat maka hukumnya haram.

Semua hukum diatas itu bila tidak dikhawatirkan membusuk atau berubahnya bau jenazah, jika jenazahnya dikhawatirkan membusuk atau berubah baunya seperti terdapat penyakit liver dan sebagainya maka hukumnya wajib disegerakan dan haram ditunda lagi.

Referensi jawaban:

Ust. Achmadtaufiq99
وفي البجيرمي ما نصه؛ وفي الخصائص ودفن بالليل، وذلك - أي الدفن ليلا - في حق غيره مكروه تنزيها عند الحسن البصري، تمسكا بظاهر خبر ابن ماجه بسند فيه ضعف لا تدفنوا موتاكم بالليل، إلا أن تضطروا أي بالدفن ليلا، لخوف انفجار الميت وتغيره. وخلاف الأولى عند سائر العلماء، وتأولوا الخبر بأن النهي كان أولا، ثم رخص، اهى مناوي
قوله (والنهار أفضل) أفعل التفضيل على غير بابه، أي فاضل، وذلك لأنه هو المندوب، بخلاف الدفن ليلا، فليس بمندوب، حتى أنه يكون فاضلا. ومحل كون الدفن فيه فاضلا إذا لم يخش بالتأخير إليه تغير، وإلا حرم
البكري الدمياطي، إعانة الطالبين على حل ألفاظ فتح المعين، ١٣٥/٢

قال؛ (ويجوز الدفن ليلًا) كما دفن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر وعثمان وفاطمة وعائشة رضي الله عنهم
ومذهب كافة العلماء: لا كراهة في ذلك خلافًا للحسن؛ فإنه كرهه تمسكًا بما روى مسلم (٩٤٣): (أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الدفن ليلًا حتى يصلى عليه) - الى ان قال
قال؛ (ووقت كراهة الصلاة)؛ لعموم (أسرعوا بالجنازة)، ونقل ابن المنذر الإجماع على جوازه بعد الصبح وبعد العصر, وقيس الباقي عليهما
قال (إذا لم يتحره)؛ لحديث عقبة بن عامر الذي في (صحيح مسلم) [٨٣١]؛ (ثلاث ساعات نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نصلي فيهن, وأن نقبر فيهن موتانا) , فإنه محمول على إذا تحرى هذه أوقات للدفن
والصواب؛ أن الكرهة مختصة بالأوقات الثلاثة التي في الحديث لا بالوقتين المتعلقين بالفعل, والحديث لذلك, وإطلاق الكتاب يدل على خلافه. وكلام المصنف صريح في عدم الجواز عند التحري وهو موافق للتحيرم في نظير المسألة من الصلاة في الأوقات المكروهة, إلا أنه صرح في (شرح المهذب) بكراهة الدفن في هذه الحالة, وهذا هو المعتمد
قال؛ (وغيرهما أفضل) أي غير الدفن ليلًا وغير وقت الكراهة؛ لأن النهار أيسر لاجتماع الناس, ولأن وقت الكراهة منهي عنه, وهذا قد يعترض عليه بالأمر بالإسراع بالجنازة
الدَّمِيري، النجم الوهاج في شرح المنهاج، ١٠٨/٣

KH. M. Mundzir Ch
قَوْلُهُ؛ (وَوَقْتُ كَرَاهَةِالصَّلَاةِ) قَالَ شَيْخُنَا؛ سَوَاءٌ تَعَلَّقَ بِالزَّمَنِ أَوْ بِالْفِعْلِ، لِمَنْ لَمْ يُصَلِّ، وَسَوَاءٌ حَرَمُ مَكَّةَ وَغَيْرُهُ. وَيَحْرُمُ مَعَ التَّحَرِّي فِي جَمِيعِ ذَلِكَ، وَالتَّقْيِيدُ بِالْفِعْلِ وَبِغَيْرِ حَرَمِ مَكَّةَ وَغَيْرِهِ، إنَّمَا هُوَ فِي الصَّلَاةِ ذَاتِ الرُّكُوعِ وَالسُّجُودِ وَالْعِبْرَةُ بِتَحَرِّي مَنْ يَدْفِنُه

القليوبي، حاشيتا قليوبي وعميرة، ٤١٠/١


Ust. الإنسان سري وأنا سره
 وَيُسْرَعُ بِهَا) نَدْبًا لِخَبَرِ الصَّحِيحَيْنِ «أَسْرِعُوا بِالْجِنَازَةِ فَإِنْ تَكُ صَالِحَةً فَخَيْرٌ تُقَدِّمُونَهَا عَلَيْهِ وَإِنْ تَكُ سِوَى ذَلِكَ فَشَرٌّ تَضَعُونَهُ عَنْ رِقَابِكُمْ» هَذَا (إنْ لَمْ يُخَفْ تَغَيُّرُهُ) أَيْ الْمَيِّتِ بِالْإِسْرَاعِ وَإِلَّا فَيُتَأَنَّى بِهِ، وَالْإِسْرَاعُ فَوْقَ الْمَشْيِ الْمُعْتَادِ وَدُونَ الْخَبَبِ لِئَلَّا تَنْقَطِعَ الضُّعَفَاءُ، فَإِنْ خِيفَ تَغَيُّرُهُ بِالتَّأَنِّي زِيدَ فِي الْإِسْرَاعِ

الخطيب الشربيني، مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج، ٢٠/٢


قوله (ولا يندب تأخيرها) أي الصلاة على الميت (وقوله لزيادة المصلين) أي كثرتهم وذلك لخبر أسرعوا بالجنازة (وقوله إلا لولي) أي إلا لأجل حضور ولي الميت ليصلي عليهفإنه تؤخر الصلاة له لكونه هو المستحق للإمامة لكن محله إذا رجي حضوره عن قرب وأمن من التغير
البكري الدمياطي، إعانة الطالبين على حل ألفاظ فتح المعين، ١٤٩/٢
Sa'il: Ust. Dony

Deskripsi masalah
Ada seseorang (A) yang masih bujang punya teman (B) yang sudah menikah sedang ngobrol berdua. Kemudian setelah mereka ngobrol lama, si A iseng nanya pada si B:

A: "Kamu sudah punya istri ta?"

B: "Iya, sudah punya kawan, kenapa?"

A: "Oooo kirain belum, soalnya saya punya teman cewek mau aku kenalin ke kamu, orangnya cantik juga."

Kemudian dengan tujuan bercanda, si B menjawab demikian:

B: "Sebenarnya aku memang sudah punya istri tapi sudah saya ceraikan sejak sebulan yang lalu", jawab si B sambil tersenyum.

Pertanyaan:
Apakah ungkapan "cerai" oleh si B tadi itu terjadi cerai sungguhan?

Jawaban:
Ucapan si B dengan kalimat "sudah saya ceraikan sejak sebulan yang lalu" adalah ucapan bohong, sehingga ucapan tersebut dapat menjatuhkan talaq secara dlohirnya saja, tidak beserta batinnya.
وَإِنْ أَقَرَّ بِالطَّلَاقِ كَاذِبًا لَمْ تَطْلُقْ زَوْجَتُهُ بَاطِنًا وَإِنَّمَا تَطْلُقُ ظَاهِرًا

Referensi jawaban:

Ust. Husni Zaini⁩
وﻋ‍‍ﻦ‍ ‍ﺃ‍ﺑ‍‍ﻲ‍ ‍ﻫ‍‍ﺮ‍ﻳ‍‍ﺮ‍ﺓ - ‍ﺭ‍ﺿ‍‍ﻲ‍ ‍ﺍ‍ﻟ‍‍ﻠ‍‍ﻪ‍ ‍ﻋ‍‍ﻨ‍‍ﻪ‍ - ‍ﻗ‍‍ﺎ‍ﻝ‍؛ ﻗ‍‍ﺎ‍ﻝ‍ ‍ﺭ‍ﺳ‍‍ﻮ‍ﻝ‍ ‍ﺍ‍ﻟ‍‍ﻠ‍‍ﻪ‍ - ‍ﺻ‍‍ﻠ‍‍ﻰ ‍ﺍ‍ﻟ‍‍ﻠ‍‍ﻪ‍ ‍ﻋ‍‍ﻠ‍‍ﻴ‍‍ﻪ‍ ‍ﻭ‍ﺳ‍‍ﻠ‍‍ﻢ‍ -؛ "‍ﺛ‍‍ﻠ‍‍ﺎ‍ﺙ‍ ‍ﺟ‍‍ﺪ‍ﻫ‍‍ﻦ‍ ‍ﺟ‍‍ﺪ, ‍ﻭ‍ﻫ‍‍ﺰ‍ﻟ‍‍ﻬ‍‍ﻦ‍ ‍ﺟ‍‍ﺪ؛ ‍ﺍ‍ﻟ‍‍ﻨ‍‍ﻜ‍‍ﺎ‍ﺡ‍, ‍ﻭ‍ﺍ‍ﻟ‍‍ﻄ‍‍ﻠ‍‍ﺎ‍ﻕ‍ ﻭ‍ﺍ‍ﻟ‍‍ﺮ‍ﺟ‍‍ﻌ‍‍ﺔ"، ‍ﺭ‍ﻭ‍ﺍ‍ﻩ‍ ‍ﺍ‍ﻟ‍‍ﺄ‍ﺭ‍ﺑ‍‍ﻌ‍‍ﺔ ‍ﺇ‍ﻟ‍‍ﺎ ‍ﺍ‍ﻟ‍‍ﻨ‍‍ﺴ‍‍ﺎ‍ﺋ‍‍ﻲ‍ ‍ﻭ‍ﺻ‍‍ﺤ‍‍ﺤ‍‍ﻪ‍ ‍ﺍ‍ﻟ‍‍ﺤ‍‍ﺎ‍ﻛ‍‍ﻢ‍. ‍ﻭ‍ﻓ‍‍ﻲ‍ ‍ﺭ‍ﻭ‍ﺍ‍ﻳ‍‍ﺔ ‍ﻟ‍‍ﺎ‍ﺑ‍‍ﻦ‍ ‍ﻋ‍‍ﺪ‍ﻱ‍ ‍ﻣ‍‍ﻦ‍ ‍ﻭ‍ﺟ‍‍ﻪ‍ ‍ﺁ‍ﺧ‍‍ﺮ ‍ﺿ‍‍ﻌ‍‍ﻴ‍‍ﻒ‍ "‍ﺍ‍ﻟ‍‍ﻄ‍‍ﻠ‍‍ﺎ‍ﻕ‍ ‍ﻭ‍ﺍ‍ﻟ‍‍ﻌ‍‍ﺘ‍‍ﺎ‍ﻕ‍ ‍ﻭ‍ﺍ‍ﻟ‍‍ﻨ‍‍ﻜ‍‍ﺎ‍ﺡ‍

قوله (أَرْكَانُهُ) خَمْسَةٌ؛ (صِيغَةٌ وَمَحَلٌّ، وَوِلَايَةٌ، وَقَصْدٌ، وَمُطَلِّقٌ
وَالْمُرَادُ بِالْقَصْدِ أَنْ يَكُونَ عَالِمًا عِنْدَ قَوْلِهِ؛ أَنْتِ طَالِقٌ مَثَلًا أَنَّ هَذَا اللَّفْظَ مَوْضُوعٌ لِحَلِّ الْعِصْمَةِ، وَلَيْسَ مَعْنَاهُ أَنَّهُ يَقْصِدُ حَلَّ الْعِصْمَةِ وَإِلَّا لَمَا وَقَعَ مِنْ الْهَازِلِ إذْ لَمْ يُوجَدْ مِنْهُ قَصْدُ حَلِّهَا، وَأَيْضًا لَوْ كَانَ كَذَلِكَ لَمْ يَكُنْ هَذَا اللَّفْظُ صَرِيحًا؛ لِأَنَّ الصَّرِيحَ لَا يَحْتَاجُ إلَى نِيَّةِ ذَلِكَ فَخَرَجَ بِكَوْنِهِ عَالِمًا عِنْدَ التَّلَفُّظِ السَّاهِي، وَالنَّائِمُ، وَنَحْوُهُمَا مِمَّا لَا قَصْدَ لَهُ شَيْخُنَا عَزِيزِيٌّ
حاشية البجيرمي على المنهج ج ٤ ص ٢

‍ﻗ‍‍ﺎ‍ﻝ‍ (‍ﺃ‍ﻧ‍‍ﺖ‍ ‍ﻃ‍‍ﺎ‍ﻟ‍‍ﻖ‍ ‍ﺃ‍ﻣ‍‍ﺲ‍) ‍ﺃ‍ﻭ ‍ﺍ‍ﻟ‍‍ﺸ‍‍ﻬ‍‍ﺮ ‍ﺍ‍ﻟ‍‍ﻤ‍‍ﺎ‍ﺿ‍‍ﻲ‍ ‍ﺃ‍ﻭ ‍ﺍ‍ﻟ‍‍ﺴ‍‍ﻨ‍‍ﺔ ‍ﺍ‍ﻟ‍‍ﻤ‍‍ﺎ‍ﺿ‍‍ﻴ‍‍ﺔ (‍ﻭ‍ﻗ‍‍ﺼ‍‍ﺪ ‍ﺃ‍ﻥ‍ ‍ﻳ‍‍ﻘ‍‍ﻊ‍ ‍ﻓ‍‍ﻲ‍ ‍ﺍ‍ﻟ‍‍ﺤ‍‍ﺎ‍ﻝ‍ ‍ﻣ‍‍ﺴ‍‍ﺘ‍‍ﻨ‍‍ﺪ‍ﺍ ‍ﺇ‍ﻟ‍‍ﻴ‍‍ﻪ‍) ‍ﺃ‍ﻱ‍ ‍ﺃ‍ﻣ‍‍ﺲ‍ ‍ﺃ‍ﻭ  ‍ﻧ‍‍ﺤ‍‍ﻮ‍ﻩ‍ (‍ﻭ‍ﻗ‍‍ﻊ‍ ‍ﻓ‍‍ﻲ‍ ‍ﺍ‍ﻟ‍‍ﺤ‍‍ﺎ‍ﻝ‍)؛ ‍ﻟ‍‍ﺄ‍ﻧ‍‍ﻪ‍ ‍ﺃ‍ﻭ‍ﻗ‍‍ﻌ‍‍ﻪ‍ ‍ﺣ‍‍ﺎ‍ﻟ‍‍ﺎ، ‍ﻭ‍ﻫ‍‍ﻮ ‍ﻣ‍‍ﻤ‍‍ﻜ‍‍ﻦ‍ ‍ﻭ‍ﺃ‍ﺳ‍‍ﻨ‍‍ﺪ‍ﻩ‍ ‍ﻟ‍‍ﺰ‍ﻣ‍‍ﻦ‍ ‍ﺳ‍‍ﺎ‍ﺑ‍‍ﻖ‍، ‍ﻭ‍ﻫ‍‍ﻮ ‍ﻏ‍‍ﻴ‍‍ﺮ ‍ﻣ‍‍ﻤ‍‍ﻜ‍‍ﻦ‍ ‍ﻓ‍‍ﺄ‍ﻟ‍‍ﻐ‍‍ﻲ‍، ‍ﻭ‍ﻛ‍‍ﺬ‍ﺍ ‍ﻟ‍‍ﻮ ‍ﻗ‍‍ﺼ‍‍ﺪ ‍ﺃ‍ﻥ‍ ‍ﻳ‍‍ﻘ‍‍ﻊ ‍‍ﺃ‍ﻣ‍‍ﺲ‍ ‍ﺃ‍ﻭ ‍ﺃ‍ﻃ‍‍ﻠ‍‍ﻖ‍ ‍ﺃ‍ﻭ ‍ﺗ‍‍ﻌ‍‍ﺬ‍ﺭ‍ﺕ‍ ‍ﻣ‍‍ﺮ‍ﺍ‍ﺟ‍‍ﻌ‍‍ﺘ‍‍ﻪ‍ ‍ﻟ‍‍ﻨ‍‍ﺤ‍‍ﻮ ‍ﻣ‍‍ﻮ‍ﺕ‍ ‍ﺃ‍ﻭ ‍ﺧ‍‍ﺮ‍ﺱ‍,، ﻭ‍ﻟ‍‍ﺎ ﺇ‍ﺷ‍‍ﺎ‍ﺭ‍ﺓ ‍ﻟ‍‍ﻪ‍ ‍ﻣ‍‍ﻔ‍‍ﻬ‍‍ﻤ‍‍ﺔ (‍ﻭ‍ﻗ‍‍ﻴ‍‍ﻞ‍؛ ‍ﻟ‍‍ﻐ‍‍ﻮ) ‍ﻧ‍‍ﻈ‍‍ﺮ‍ﺍ ‍ﻟ‍‍ﺈ‍ﺳ‍‍ﻨ‍‍ﺎ‍ﺩ‍ﻩ‍ ‍ﻟ‍‍ﻐ‍‍ﻴ‍‍ﺮ ‍ﻣ‍‍ﻤ‍‍ﻜ‍‍ﻦ‍ ‍ﻭ‍ﻳ‍‍ﺮ‍ﺩ ‍ﺑ‍‍ﺄ‍ﻥ‍ ‍ﺍ‍ﻟ‍‍ﺈ‍ﻧ‍‍ﺎ‍ﻃ‍‍ﺔ ‍ﺑ‍‍ﺎ‍ﻟ‍‍ﻤ‍‍ﻤ‍‍ﻜ‍‍ﻦ‍ ‍ﺃ‍ﻭ‍ﻟ‍‍ﻰ ‍ﺃ‍ﻟ‍‍ﺎ ‍ﺗ‍‍ﺮ‍ﻯ ‍ﺇ‍ﻟ‍‍ﻰ ‍ﻣ‍‍ﺎ ‍ﻣ‍‍ﺮ ‍ﻓ‍‍ﻲ‍ ‍ﻟ‍‍ﻪ‍ ‍ﻋ‍‍ﻠ‍‍ﻲ‍ ‍ﺃ‍ﻟ‍‍ﻒ‍ ‍ﻣ‍‍ﻦ‍ ‍ﺛ‍‍ﻤ‍‍ﻦ‍ ‍ﺧ‍‍ﻤ‍‍ﺮ ‍ﺃ‍ﻧ‍‍ﻪ‍ ‍ﻳ‍‍ﻠ‍‍ﻐ‍‍ﻰ ‍ﻗ‍‍ﻮ‍ﻟ‍‍ﻪ‍ ‍ﻣ‍‍ﻦ‍ ‍ﺛ‍‍ﻤ‍‍ﻦ‍ ‍ﺧ‍‍ﻤ‍‍ﺮ ‍ﻭ‍ﻳ‍‍ﻠ‍‍ﺰ‍ﻣ‍‍ﻪ‍ ‍ﺍ‍ﻟ‍‍ﺄ‍ﻟ‍‍ﻒ‍ (‍ﺃ‍ﻭ ‍ﻗ‍‍ﺼ‍‍ﺪ ‍ﺃ‍ﻧ‍‍ﻪ‍ ‍ﻃ‍‍ﻠ‍‍ﻖ‍ ‍ﺃ‍ﻣ‍‍ﺲ‍، ‍ﻭ‍ﻫ‍‍ﻲ‍ ‍ﺍ‍ﻟ‍‍ﺂ‍ﻥ‍ ‍ﻣ‍‍ﻌ‍‍ﺘ‍‍ﺪ‍ﺓ) ‍ﻣ‍‍ﻦ‍ ‍ﻃ‍‍ﻠ‍‍ﺎ‍ﻕ‍ ‍ﺭ‍ﺟ‍‍ﻌ‍‍ﻲ‍ ‍ﺃ‍ﻭ ‍ﺑ‍‍ﺎ‍ﺋ‍‍ﻦ‍ (‍ﺻ‍‍ﺪ‍ﻕ‍ ‍ﺑ‍‍ﻴ‍‍ﻤ‍‍ﻴ‍‍ﻨ‍‍ﻪ‍) ‍ﻟ‍‍ﻘ‍‍ﺮ‍ﻳ‍‍ﻨ‍‍ﺔ ‍ﺍ‍ﻟ‍‍ﺈ‍ﺿ‍‍ﺎ‍ﻓ‍‍ﺔ ‍ﺇ‍ﻟ‍‍ﻰ ‍ﺃ‍ﻣ‍‍ﺲ‍ ‍ﺛ‍‍ﻢ‍ ‍ﺇ‍ﻥ‍ ‍ﺻ‍‍ﺪ‍ﻗ‍‍ﺘ‍‍ﻪ‍ ‍ﻓ‍‍ﺎ‍ﻟ‍‍ﻌ‍‍ﺪ‍ﺓ ‍ﻣ‍‍ﻤ‍‍ﺎ ‍ﺫ‍ﻛ‍‍ﺮ، ﻭ‍ﺇ‍ﻥ‍ ‍ﻛ‍‍ﺬ‍ﺑ‍‍ﺘ‍‍ﻪ‍ ‍ﺃ‍ﻭ ‍ﻟ‍‍ﻢ‍ ‍ﺗ‍‍ﺼ‍‍ﺪ‍ﻗ‍‍ﻪ‍، ‍ﻭ‍ﻟ‍‍ﻢ‍ ‍ﺗ‍‍ﻜ‍‍ﺬ‍ﺑ‍‍ﻪ‍ ‍ﻓ‍‍ﻤ‍‍ﻦ‍ ‍ﺣ‍‍ﻴ‍‍ﻦ‍ ‍ﺍ‍ﻟ‍‍ﺈ‍ﻗ‍‍ﺮ‍ﺍ‍ﺭ
تحفة المحتاج في شرح المنهاج ج ٨ ص ٩٢ مطبعة مصطفى محمد

Ust. Ahmad Ridwan Salman
وَالْقَاعِدَة أَن كل مَا يسْتَقلّ بِهِ الشَّخْص إِذا أَضَافَهُ إِلَى الله كَانَ صَرِيحًا وكل مَا لَا يسْتَقلّ بِهِ إِذا أَضَافَهُ إِلَى الله كَانَ كِنَايَة وَقد نظم بَعضهم هَذِه الْقَاعِدَة من الرجز بقوله مَا فِيهِ الِاسْتِقْلَال بالإنشاء وَكَانَ مُسْندًا لذِي الآلاء فَهُوَ صَرِيح ضِدّه كنايه فَكُن لذا الضَّابِط ذَا درايه وَنعم صَرِيح فِي الطَّلَاق فِي جَوَاب من قَالَ لَهُ أطلقت زَوجتك فَإِن أَرَادَ الْقَائِل طلب إنْشَاء الطَّلَاق من الْمُطلق فَنعم بِمَنْزِلَة قَوْله هِيَ طَالِق فتتوقف صراحته على نِيَّة السَّائِل وَبِذَلِك يلغز فَيُقَال لنا لفظ من شخص تتَوَقَّف صراحته على نِيَّة غَيره وَلَو اخْتلفَا فِي الْقَصْد فَالْعِبْرَة بِقصد السَّائِل على الْمُعْتَمد هَذَا إِن لم يُوجد عِنْد الزَّوْج ظن فَلَو قصد السَّائِل بقوله أطلقت زَوجتك الْإِنْشَاء فَظَنهُ الزَّوْج مستخبرا أَو بِالْعَكْسِ اعْتبر ظن الزَّوْج وَقبلت دَعْوَاهُ أَنه ظن ذَلِك وَلَا عِبْرَة بِقصد السَّائِل حِينَئِذٍ وَإِن أَرَادَ الْقَائِل الاستخبار فَنعم إِقْرَار سَابق فَإِن كَانَ المسؤول كَاذِبًا فَهِيَ زَوجته فِي الْبَاطِن وَيفرق بَينهمَا ظَاهرا فَإِن قَالَ أردْت طَلَاقا مَاضِيا وَبَانَتْ وجددت نِكَاحهَا صدق ظَاهرا إِن عرف ذَلِك وَإِلَّا فَلَا وَإِن قَالَ أردْت طَلَاقا مَاضِيا وراجعت بعده صدق بِيَمِينِهِ لاحْتِمَال اللَّفْظ لَهُ وَإِن جهل مُرَاد الْقَائِل لعدم مَعْرفَته ذَلِك أَو لمَوْت أَو سفر فَيحمل على الاستخبار
نهاية الزين ص ٣٢٢

وَلَوْ قِيلَ لَهُ؛ أَلَكَ زَوْجَةٌ؟ فَقَالَ؛ لاَ فَهُوَ صَرِيحٌ في الإِقْرَارِ، وَقِيلَ؛ كِنَايَةٌ
قَالَ الرَّافِعِيُّ؛ إذا قيل له على سبيل الاستخبار؛ أطلقْتَ زوْجتَك أو (٣) فارقتها، أو زوجتك طالقٌ، فقال؛ نعم كان ذلك إقراراً منْه بالطلاق، فإن (١) كان كاذباً، فهي زوجته في الباطن
العزيز شرح الوجيز المعروف بالشرح الكبير ج ٩ ص ١٣٢

Ust. Achmadtaufiq⁩99
أَمَّا إِذَا قَالَ؛ أَنْتِ طَالِقٌ أَمْسِ أَوِ الشَّهْرَ الْمَاضِي، أَوْ فِي الشَّهْرِ الْمَاضِي، فَلَهُ أَحْوَالٌ
أَحَدُهَا؛ أَنْ يَقُولَ؛ أَرَدْتُ، أَنْ يَقَعَ فِي الْحَالِ طَلَاقٌ، يَسْتَنِدُ إِلَى أَمْسِ أَوْ إِلَى الشَّهْرِ الْمَاضِي، فَلَا شَكَّ أَنَّهُ لَا يَسْتَنِدُ، لَكِنْ يَقَعُ فِي الْحَالِ عَلَى الصَّحِيحِ. وَقِيلَ؛ لَا يَقَعُ أَصْلًا
الْحَالُ الثَّانِي أَنْ يَقُولَ؛ لَمْ أُوقِعْ فِي الْحَالِ، بَلْ أَرَدْتُ إِيقَاعَهُ فِي الْمَاضِي، فَالْمَذْهَبُ وَالْمَنْصُوصُ، وُقُوعُ الطَّلَاقِ فِي الْحَالِ وَبِهِ قَطَعَ الْأَكْثَرُونَ
روضة الطالبين ج ٨ ص ٠ ١٢

٢٢ - باب إنكار الرجل أن تكون له زوجة وهو ينوي بقوله ذلك طلاقا، أو لا نية له
م ٢٩٢٩ - واختلفوا في الرجل تكون له الزوجة فيقال له؛ ألك زوجة؟ فيقول؛ لا، فقال الحسن البصري، والشعبي، والنخعي، والحكم، وقتادة؛ هى كذبة، وبه قال يعقوب، ومحمد، وبه قال الزهري، ومالك، إذا لم يرد طلاقا. وقد روينا عن يوسف بن الحكم أنه قضاها واحدة، وقال سعيد بن المسيب؛ ما أبعد
وقال النعمان؛ إذا قال لها؛ ليست لي بامرأة، فهو كما قال في الخلية، والبرئية، وقال حماد بن أبي سليمان إن نوى الطلاق فهي واحدة، وقال النخعي، وحماد؛ إذا قال الرجل؛ قد طلقت، ولم يطلق، فقد طلق. قال أبو بكر؛ قول الحسن صحيح
الاشراف على مذاهب العلماء لابن المندر ج ٥ ص ٢٠٢

وإن قال له رجل أطلقت امرأتك فقال نعم طلقت، وإن قال ألك زوجة فقال لا لم يكن شيئا 
التنبيه فى الفقه الشافعي ج ١ ص ١٧٥

KH. M. Mundzir ch
او قال انت طالق امس وقصد ان يقع في الحال مستندا اليه وقع في الحالولغا قصد الاستناد الي امس لاستحالته وقيل لغو اي لا يقع به شيً لقصده مستحيلا
حاشيتان ج ٣ ص ٣٥١

قوله (مستندا اليه) هو من جملة المقصود فالمقصود شيأن الوقوع حالا مع الاستناد وهو قيد لمحل الخلاف والا بان قصد الوقوع حالا فقط او اطلق او قصد وقوعه امس فقط وقع حالا قطعا
ولو قيل له استخبار ا اطلقتها اي زوجتك فقال نعم فاقرار به اي بالطلاق فان كان كاذبا فهي زوجته في الباطن
حاشيتان ج ٣ ص ٣٦٢

او قصد انه طلق امس وهي الان معتدة  صدق بيمينه -الي ان قال- اوقال طلقت في نكاح اخر اي غير هذا النكاح فان عرف  الطلاق المذكور بنكاحه صدق بيمينه في ارادته والا فلت يصدق ويحكم بوقوع الطلاق في الحال 
هامش قليوبي وعميرة ج ٣ ص ٣٥١

Ust. Muhammad Su'eb Fattah
قوله (وَإِنْ قِيلَ) لَهُ (إنْ كُنْت فَعَلْت كَذَا فَامْرَأَتُك طَالِقٌ فَقَالَ نَعَمْ وَكَانَ قَدْ فَعَلَهُ لَمْ تَطْلُقْ) لِأَنَّهُ لَمْ يُوقِعْهُ وَإِنَّمَا أَجَازَهُ قَالَ فِي الْأَصْلِ بَعْدَ نَقْلِهِ هَذَا عَنْ فَتَاوَى الْقَاضِي قَالَ الْبَغَوِيّ يَنْبَغِي أَنْ يَكُونَ عَلَى الْقَوْلَيْنِ فِيمَنْ قِيلَ لَهُ طَلَّقْتهَا فَقَالَ نَعَمْ وَهَذَا نَقَلَهُ الْبَغَوِيّ فِي فَتَاوِيهِ وَاَلَّذِي جَزَمَ بِهِ فِي تَعْلِيقِهِ الْأَوَّلِ
قوله (وَإِنْ أَقَرَّ بِالطَّلَاقِ كَاذِبًا لَمْ تَطْلُقْ) زَوْجَتُهُ (بَاطِنًا) وَإِنَّمَا تَطْلُقُ ظَاهِرًا (وَإِنْ قَالَ) لِإِحْدَى نِسَاؤُهُ (أَنْت طَالِقٌ مِائَةً فَقَالَتْ تَكْفِينِي ثَلَاثٌ فَقَالَ وَالْبَاقِي لِضَرَائِرِك فَكِنَايَةٌ فِي الضَّرَائِرِ) فَإِنْ نَوَى بِهِ الطَّلَاقَ وَقَعَ عَلَى كُلٍّ ثَلَاثٌ وَكَانَ التَّقْدِيرُ أَنْتِ طَالِقٌ بِثَلَاثٍ وَهُنَّ طَوَالِقُ بِالْبَاقِي وَإِنَّمَا لَمْ يَكُنْ صَرِيحًا لِأَنَّهُ لَمْ يُخَاطِبْهُنَّ وَإِنَّمَا رَدَّ عَلَيْهِنَّ شَيْئًا لَاغِيًا (هَذَا قَوْلُ الْمُتَوَلِّي وَقَالَ الْبَغَوِيّ إنْ قَالَتْ تَكْفِينِي وَاحِدَةٌ) فَقَالَ وَالْبَاقِي لِضَرَائِرِك (طَلُقَتْ ثَلَاثًا وَالضَّرَائِرُ طَلْقَتَيْنِ إنْ نَوَى) الطَّلَاقَ (أَوْ قَالَتْ تَكْفِينِي ثَلَاثًا) صَوَابُهُ ثَلَاثٌ فَقَالَ وَالْبَاقِي لِضَرَائِرِك (لَغَا مَا أَلْقَاهُ عَلَى الضَّرَائِرِ) بِقَوْلِهِ الْمَذْكُورِ لِأَنَّ الزِّيَادَةَ عَلَى الثَّلَاثِ لَغْوٌ وَقِيَاسُ مَا قَالَهُ الْمُتَوَلِّي وُقُوعُ ثَلَاثٍ عَلَى الضَّرَائِرِ فِي الشِّقِّ الْأَوَّلِ فَيَكُونُ الْخِلَافُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْبَغَوِيّ فِي الشِّقَّيْنِ مَعًا وَكَلَامُ الْبَغَوِيّ ذَكَرَهُ الْأَصْلُ قُبَيْلَ الْبَابِ الرَّابِعِ
اسنى المطالب ج ٣ ص ٢٧٦ المكتبة الشاملة

قوله (وَلَوْ قِيلَ لَهُ اسْتِخْبَارًا أَطَلَّقْتهَا) أَيْ زَوْجَتَك (فَقَالَ نَعَمْ) أَوْ مُرَادِفَهَا كَجَيْرِ وَأَجَلْ وَإِي بِكَسْرِ الْهَمْزَةِ وَيَظْهَرُ أَنَّ بَلَى هُنَا كَذَلِكَ لِمَا مَرَّ فِي الْإِقْرَارِ أَنَّ الْفَرْقَ بَيْنَهُمَا لُغَوِيٌّ لَا شَرْعِيٌّ (فَإِقْرَارٌ بِهِ) ؛ لِأَنَّهُ صَرِيحُ إقْرَارٍ فَإِنْ كَذَبَ فَهِيَ زَوْجَتُهُ بَاطِنًا (فَإِنْ قَالَ أَرَدْت) طَلَاقًا (مَاضِيًا وَرَاجَعْت فِيهِ صُدِّقَ بِيَمِينِهِ) لِاحْتِمَالِ مَا يَدَّعِيهِ وَخَرَجَ بِرَاجَعْتُ جَدَّدْت وَحُكْمُهُ كَمَا مَرَّ فِي أَنْتِ طَالِقٌ أَمْسِ وَفَسَّرَهُ بِذَلِكَ (فَإِنْ قِيلَ) لَهُ (ذَلِكَ الْتِمَاسًا) أَيْ طَلَبًا مِنْهُ (لِإِنْشَاءِ) لِإِيقَاعِ طَلَاقٌ، وَمِنْهُ كَمَا هُوَ ظَاهِرٌ لَوْ قِيلَ لَهُ، وَقَدْ تَنَازَعَا فِي فِعْلِهِ لِشَيْءٍ الطَّلَاقُ يَلْزَمُك مَا فَعَلْت كَذَا (فَقَالَ نَعَمْ) أَوْ نَحْوَهَا (فَصَرِيحٌ) فِي الْإِيقَاعِ حَالًا (وَقِيلَ كِنَايَةٌ)؛ لِأَنَّ نَعَمْ لَيْسَتْ مِنْ صَرَائِحِ الطَّلَاقِ وَيُرَدُّ بِأَنَّهَا ، وَإِنْ كَانَتْ لَيْسَتْ صَرِيحَةً فِيهِ لَكِنَّهَا حَاكِيَةٌ لِمَا قَبْلَهَا اللَّازِمِ مِنْهُ إفَادَتُهَا فِي مِثْلِ هَذَا الْمَقَامِ أَنَّ الْمَعْنَى نَعَمْ طَلَّقْتهَا وَلِصَرَاحَتِهَا فِي الْحِكَايَةِ تَنَزَّلَتْ عَلَى قَصْدِ السَّائِلِ فَكَانَتْ صَرِيحَةً فِي الْإِقْرَارِ تَارَةً ، وَفِي الْإِنْشَاءِ أُخْرَى تَبَعًا لِقَصْدِهِ وَبِهَذَا يَتَّضِحُ قَوْلُ الْقَاضِي وَقَطَعَ بِهِ الْبَغَوِيّ وَاقْتَضَى كَلَامُ الرَّوْضَةِ تَرْجِيحَهُ
تحفة المحتاج ج ٣٣ ص ٤٦٩ المكتبة الشاملة
Sail: Ust. Roryyan

Deskripsi masalah
Dalam sarang tawon ada 3 kelompok:
1. Tawon jantan tugasnya hanya kawin dengan sang ratu dan tidak mencari madu.
2. Tawon betina tugasnya sebagai pencari madu dan mempunyai bisa dan tidak kawin.
3. Tawon ratu tugasnya kawin dengan semua tawon jantan.

Ratu tawon cuma ada satu dalam satu sarang yang biasanya berwarna hitam mengkilap dan sang ratu mempunyai kemampuan bertelur sampai beberapa ribu dalam sehari dan telurnya sangat kecil dan tanpa kulit seperti telur pada umumnya. Bibit itu terus membesar setiap harinya, kalau sudah cukup besar maka ditutupi oleh tawon betina dan masih dikatakan telur hingga bibit itu berubah menjadi tawon dengan sendirinya.

Pertanyaan:
Saat dimasak bibit tawon tadi keluar dan bercampur jadi satu dengan gawaran dan penutup bibit yaitu tawon betina.
Bagaimana hukum mengkonsumsinya?
Bagaimana hukumnya kalau dalam proses memasaknya tercampur dengan anak tawon yang baru lahir?

Jawaban:
Hukum mengkonsumsinya di Tafshil :
  • Halal, apabila dimakan bersama sarangnya (gawar, jawa) karena bibit tersebut termasuk ulat yang berkumpul dengan sesuatu yang halal dimakan dan juga karena sulit dipisahkan.
  • Haram, apabila dimakan ulatnya saja, tidak bersama sarangnya (gawar tawon).

Referensi jawaban

Ust. Moh. Romli Rosidi
ونصه (وكذا الدود المتولد من طعام كخل وفاكهة اذا أكل معه) ميتا يحل (فى الاصح) لعسر تمييزه بخلاف أكله منفردا فيحرم والثانى يحل مطلقا لانه جزء منه طبعا وطمعا والثالث يحرم مطلقا لاستقذاره وان قل بطهارته وهذه المسئلة قال فى الدقائق أشار اليها المحرر بقوله ما حلت ميتته كالسمك والجراد

وقوله (وكذا الدود المتولد من طعام) ومثله النحل الصغير فى شمعه ونحو سوس باقلا أو تمر فيه فهو حلال معه ولو بطبخ وأما المتولد من غير الشيئ كنمل فى خل أو عسل فلا يحل إﻻ ان تهرى ولو بطبخه معه أى ولم يغيره كما يعلم من باب الطهارة ويحل ما نهرى من جراد وقع فى قدر ويعفى عما فى باطنه للمشقة كما يأتي فى السمك، اهى
قليوبي وعميرة ج ٤ ص ٢٤١

فرع - ما كانت فى بيت العسل أخياف فابتـداؤها بيض النحـل ثم صارت دودا مع الروح ثم ماتت ثم صارت نحلا تطير فهى فى الطور الأول حلال وفى الطور الذى بعـده حرام كما قـرره بعضـهم
شرح سلم المناجاة ص ٧

Ust. Achmadtaufiq99
الحكم؛ كره مجاهد قتل النحل، ويحرم أكلها على الأصح، وإن كان عسلها حلالا، كالآدمية لبنها حلال ولحمها حرام. وأباح بعض السلف أكلها كالجرادة، وهو وجه ضعيف في المذهب. ويحرم قتلها، والدليل على الحرمة نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن قتلها. وفي الإبانة، في كتاب الحج، يكره قتلها، وما ذكره الفوراني في الإنابة من الكراهة وذكره غيره من التحريم مفرع، على منع الأكل، فإن أبحناه جاز قتله كالجراد، وكان القياس جواز قتل النحل، لأنه من ذوات الإبر، وما فيه من المنفعة يعارض بالضرر
حياة الحيوان الكبرى ج ٢ ص ٤٧٢

الحكم؛ يحرم أكله بجميع أنواعه، لأنه مستخبث إلا ما تولد من مأكول فعندنا فيه ثلاثة أوجه؛ أصحها جواز أكله معه لا منفردا، والثاني يجب تمييزه ولا يؤكل أصلا، والثالث يؤكل معه ومنفردا. وعلى الأصح ظاهر اطلاقهم أنه لا فرق بين أن يسهل تمييزه أو يشق
حياة الحيوان الكبرى ج ١ ص ٤٧٦

Ust. Ahmad Ridwan Salman
وحل أكل دود نحو الفاكهة - حيا كان أو ميتا - بشرط أن لا ينفرد عنه، وإلا لم يحل أكله، ولو معه - كنمل السمن - لعدم تولده منه - على ما قاله الرداد - خلافا لبعض أصحابنا -الى ان قال- ولو قال لا نمل عطف على دود لكان أولى، لأن النمل لا يحل أكله مطلقا متصلا بالسمن، أو منفردا عنه بدليل العلة بعده، وهي؛ لعدم تولده أي النمل فيه أي السمن بخلاف دود نحو الفاكهة، فإنه متولد منه، ولذلك اغتفر أكله. وعبارة المنهاج, وكذا يحل الدود المتولد من الطعام كخل، وفاكهة إذا أكل معه. قال في التحفة, يعني إذا لم ينفرد، أما المنفرد عنه فيحرم، وإن أكل معه، لنجاسته إن مات، وإلا فلاستقذاره. ولو وقع في عسل نمل وطبخ جاز أكله، أو في لحم فلا، لسهولة تنقيته كذا جزم به غير واحد، وفيه نظر ظاهر، إذ العلة إن كانت الاستهلاك لم يتضح الفرق، مع علمه مما يأتي في نحو الذبابة أو غيره، فغايته أنه ميتة لا دم له سائل، وهي لا يحل أكله مع ما ماتت فيه وإن لم تنجسه
نعم، أفتى بعضهم بأنه إن تعذر تخليصه، ولم يظن منه ضررا حل أكله معه، اهى
قوله (على ما قاله إلخ) أي أن عدم حل أكل نمل السمن هو مبني على ما قاله الكمال الرداد أي وهو المعتمد كما يعلم من كلام التحفة المار
قوله (خلافا لبعض أصحابنا) أي حيث قال؛ يحل أكله مثل الدود - لكن بشرط أن يكون في نحو السمن كالعسل. أما في اللحم فلا يحل بالاتفاق، كما يعلم أيضا من كلام التحفة المار، اهى
إعانة الطالبين ج ٢ ص ٤٠٣
Sail: Ust. Moh. Amin⁩

Pertanyaan:
1. Bolehkah seorang muslim mengucapkan kalimat "In Syaa Allah" (إن شاء الله) kepada non muslim dalam muamalah atau apapun saja?

2. Bagaimana jika kalimat sumpah (qasam) بالله , والله dan تالله  diucapkan kepada non muslim?

Mohon pencerahannya.

Jawaban:
1. Mengucapkan kalimat "In Syaa Allah" kepada non muslim hukumnya boleh, bahkan tetap dianjurkan meskipun diucapkan kepada non muslim.

2. Mengucapkan kalimat qasam terhadap non muslim hukumnya boleh, dan sumpahnya tetap terjadi dan juga tetap memiliki akibat hukum.

Referensi jawaban no. 1

K⁨H. M. Mundzir Ch
وقال ابن عباس؛ هم سبعة مكسلمينا تمليخا مرطونس، نينونس ساربونس، ذو نواس فليستطيونس وهو الراعي. وعن ابن مسعود كانوا تسعة وسماهم ابن إسحاق؛ تمليخا مكسملينا، محسلينا مرطونس، كسوطونس سورس، يكربوس بطسوس قالوس، اهى
وقال ابن عباس رضي الله عنهما، خواص أسماء أهل الكهف تنفع لتسعة أشياء؛ للطلب، والهرب، ولطف الحريق، تكتب على خرقة وترمى في وسط النار تطفأ بإذن الله تعالى، ولبكاء الطفل، والحمى المثلثة، وللصداع؛ تشد على العضد الأيمن. ولأم الصبيان، وللركوب في البر والبحر، ولحفظ المال، ولنماء العقل ونجاة الآثمين -الى ان قال
وَلا تَقُولَنَّ يا أكرم الرسل لِشَيْءٍ أي لأجل شيء تعزم عليه إِنِّي فاعِلٌ ذلِكَ الشيء غَداً (٢٣) أي فيما يستقبل من الزمان إِلَّا أَنْ يَشاءَ اللَّهُ أي إلا قائلا؛ إن شاء الله أي لا تقل لشيء في حال من الأحوال إلا في حال تلبسك بالتعليق بالمشيئة بأن تقول؛ إن شاء الله، نزلت هذه الآية حين قالت اليهود لقريش؛ سلوه عن الروح وعن أصحاب الكهف وذي القرنين فسألوه صلّى الله عليه وسلّم فقال؛ «ائتوني غدا أخبركم». ولم يستثن فأبطأ عليه الوحي حتى شق عليه وكذبته قريش وَاذْكُرْ رَبَّكَ بالتسبيح والاستغفار إِذا نَسِيتَ كلمة الاستثناء. وهذا مبالغة في الحث على ذكر هذه الكلمة وَقُلْ عَسى أَنْ يَهْدِيَنِ رَبِّي لِأَقْرَبَ مِنْ هذا رَشَداً
مراح لبيد لكشف معنى القرأن ج ١ ص ٦٤٦ 

Referensi jawaban no. 2

KH. M. Mundzir Ch.⁩
أَيْمَانٌ، التَّعْرِيفُ؛
١ - الأَْيْمَانُ؛ جَمْعُ يَمِينٍ، وَهِيَ مُؤَنَّثَةٌ وَتُذَكَّرُ. وَتُجْمَعُ أَيْضًا عَلَى (أَيْمُنٍ) وَمِنْ مَعَانِي الْيَمِينِ لُغَةً؛ الْقُوَّةُ وَالْقَسَمُ، وَالْبَرَكَةُ، وَالْيَدُ الْيُمْنَى، وَالْجِهَةُ الْيُمْنَى. وَيُقَابِلُهَا: الْيَسَارُ، بِمَعْنَى الْيَدِ الْيُسْرَى، وَالْجِهَةِ الْيُسْرَى (١
أَمَّا فِي الشَّرْعِ، فَقَدْ عَرَّفَهَا صَاحِبُ غَايَةِ الْمُنْتَهَى مِنَ الْحَنَابِلَةِ بِأَنَّهَا تَوْكِيدُ حُكْمٍ بِذِكْرِ مُعَظَّمٍ عَلَى وَجْهٍ مَخْصُوصٍ
وَمُقْتَضَى هَذَا التَّعْرِيفِ تَخْصِيصُ الْيَمِينِ بِالْقَسَمِ، لَكِنْ يُسْتَفَادُ مِنْ كَلاَمِ الْحَنَابِلَةِ فِي مَوَاضِعَ كَثِيرَةٍ مِنْ كُتُبِهِمْ تَسْمِيَةُ التَّعْلِيقَاتِ السِّتَّةِ أَيْمَانًا، وَهِيَ تَعْلِيقُ الْكُفْرِ وَالطَّلاَقِ وَالظِّهَارِ وَالْحَرَامِ وَالْعِتْقِ وَالْتِزَامِ الْقُرْبَةِ
الموسوعة الفقهية الكويتية ج ٧ ص ٢٤٥

٥٢ - (الشَّرِيطَةُ الثَّالِثَةُ) الإِْسْلاَمُ، وَإِلَى هَذَا ذَهَبَ الْحَنَفِيَّةُ وَالْمَالِكِيَّةُ. فَلاَ تَنْعَقِدُ الْيَمِينُ بِاللَّهِ تَعَالَى مِنَ الْكَافِرِ وَلَوْ ذِمِّيًّا، وَإِذَا انْعَقَدَتْ يَمِينُ الْمُسْلِمِ بَطَلَتْ بِالْكُفْرِ، سَوَاءٌ أَكَانَ الْكُفْرُ قَبْل الْحِنْثِ أَمْ بَعْدَهُ، وَلاَ تَرْجِعُ بِالإِْسْلاَمِ بَعْدَ ذَلِكَ. (١
وَقَال الشَّافِعِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ؛ (٢) لاَ يُشْتَرَطُ الإِْسْلاَمُ فِي انْعِقَادِ الْيَمِينِ وَلاَ بَقَائِهَا، فَالْكَافِرُ الْمُلْتَزِمُ لِلأَْحْكَامِ - وَهُوَ الذِّمِّيُّ وَالْمُرْتَدُّ - لَوْ حَلَفَ بِاللَّهِ تَعَالَى عَلَى أَمْرٍ، ثُمَّ حَنِثَ وَهُوَ كَافِرٌ، تَلْزَمُهُ الْكَفَّارَةُ عِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ وَالْحَنَابِلَةِ، لَكِنْ إِذَا عَجَزَ عَنِ الْكَفَّارَةِ الْمَالِيَّةِ لَمْ يَكْفُرْ بِالصَّوْمِ إِلاَّ إِنْ أَسْلَمَ. وَهَذَا الْحُكْمُ إِنَّمَا هُوَ فِي الذِّمِّيِّ، وَأَمَّا الْمُرْتَدُّ فَلاَ يَكْفُرُ فِي حَال رِدَّتِهِ، لاَ بِالْمَال وَلاَ بِالصَّوْمِ، بَل يَنْتَظِرُ، فَإِذَا أَسْلَمَ كَفَّرَ؛ لأَِنَّ مَالَهُ فِي حَال الرِّدَّةِ مَوْقُوفٌ، فَلاَ يُمْكِنُ مِنَ التَّصَرُّفِ فِيهِ
الموسوعة الفقهية الكويتية ج ٧ ص ٢٦٥ - ٢٦٦
Sail: Ust. Chatimulamriyah

Deskripsi masalah
Ini saya punya permasalahan. Saya mengelola koperasi pondok, dan labanya sudah sampai satu nisob.

Pertanyaan:
Wajib zakatkah koperasi tersebut?
Jika wajib, siapakah muzakkinya?

Jawaban:
  • Jika koperasi tersebut milik yayasan, maka tidak wajib zakat karena bukan milik perorangan / tertentu (غير معين).
  • Jika koperasi tersebut milik perorangan atau milik gabungan (أموال المشتركة) maka wajib zakat pada setiap anggota atas hartanya apabila sudah memenuhi syarat-syarat wajibnya zakat.
Referensi jawaban:

Ust. Ahmad Ridwan Salman
قوله (لا تجب الزكاة) للأموال الإ بخمسة شروط، زيادة على كل ما يأتي لكل في بابه، الأول: الحرية، فلا تجب (إلا على الحر) ولو مبعضاً، ملك ببعضه الحر نصاباً لتمام ملكه؛ ولذا كفَّر كالموسر، بخلاف الرقيق؛ لأنه لا يملك، وبخلاف المكاتب؛ لضعف ملكه. والثاني: الإسلام، للخبر الصحيح: "فرضها على المسلمين"، فلا تجب إلا على (المسلم) ولو أصالة كالمرتد إن عاد للإسلام، أو وجبت عليه قبل الردة، ولو أخرجها في ردته اجزأته إن عاد للإسلام، واغتفر عدم النية. وشمل المسلم: الصبي والمجنون، فلا تجب على الكافر بالمعنى المتقدم في الصلاة. والثالث: قوة الملك، ويعبر عنه بالملك التام، فلا زكاة على مكاتب؛ لضعف ملكه عن احتمال المواساة، ولذا لا تلزمه نفقة قريبه، ولم يرث ولم يورث، ولا على سيده فيما له عليه من دين الكتابة؛ لأنه في معرض السقوط بتعجيزه. الرابع: تعين المالك، فلا زكاة في مال مسجد نقداً أو غيره، ولا في موقوف مطلقاً، ولا في نتاجه وثمرتِه إن كان على جهة كالفقراء أو على نحو رباط أو قنطرة. أمَّا ثمرة الموقوف على معين ففيه زكاة. وفي ثمرة الموقوف على إمام مسجد ونحوه خلاف، والراجح: عدم الوجوب. الخامس: تيقن وجود المالك، بأن يكون (غير الجنين) فلا زكاة فيما وقف له ولو جميع التركة؛ لأنه لا ثقة بوجوده فضلاً عن حياته، حتى لو انفصل ميتاً لم تجب على بقية الورثة زكاة ذلك؛ لضعف ملكهم على خلاف في ذلك. فمتى وجدت الشروط المذكورة وجبت الزكاة في المال عيناً أو ديناً، وفي مغصوب، وضال، ومجحود وإن تعذر أخذه، ومملوك بعقد قبل قبضه، لكن لا يجب دفعها مما ذكر إلا إذا قبضه أو تمكن من قبضه وتركه اختياراً، وتمكن من الإخراج
بشرى الكريم ج ١ ص ٤٧٩

Ust. Muhammad Su'eb Fattah
الزكاة في الأموال المشتركة والأموال المختلفة والأموال المتفرقة؛
١٥ - الَّذِي يُكَلَّفُ بِالزَّكَاةِ هُوَ الشَّخْصُ الْمُسْلِمُ بِالنِّسْبَةِ لِمَالِهِ، فَإِنْ كَانَ مَا يَمْلِكُهُ نِصَابًا وَحَال عَلَيْهِ الْحَوْل وَتَمَّتِ الشُّرُوطُ فَفِيهِ الزَّكَاةُ، فَإِنْ كَانَ الْمَال شَرِكَةً بَيْنَهُ وَبَيْنَ غَيْرِهِ، وَكَانَ الْمَال نِصَابًا فَأَكْثَرَ فَلاَ زَكَاةَ عَلَى أَحَدٍ مِنَ الشُّرَكَاءِ عِنْدَ الْجُمْهُورِ، وَهُوَ قَوْلٌ عِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ حَتَّى يَكُونَ نَصِيبُهُ نِصَابًا، وَلاَ يُسْتَثْنَى مِنْ ذَلِكَ عِنْدَ الْحَنَفِيَّةِ شَيْءٌ، وَيُسْتَثْنَى عِنْدَ الْجُمْهُورِ - وَمِنْهُمُ الشَّافِعِيَّةُ - السَّائِمَةُ الْمُشْتَرَكَةُ فَإِنَّهَا تُعَامَل مُعَامَلَةَ مَال رَجُلٍ وَاحِدٍ فِي الْقَدْرِ الْوَاجِبِ وَفِي النِّصَابِ عِنْدَ غَيْرِ الْمَالِكِيَّةِ، وَكَذَا السَّائِمَةُ الْمُخْتَلِطَةُ - أَيِ الَّتِي يَتَمَيَّزُ حَقُّ كُلٍّ مِنَ الْخَلِيطَيْنِ فِيهَا لَكِنَّهَا تَشْتَرِكُ فِي الْمَرْعَى وَنَحْوِهِ مِنَ الْمَرَافِقِ - وَذَهَبَ الشَّافِعِيَّةُ عَلَى الأَْظْهَرِ إِلَى أَنَّ الْمَال الْمُشْتَرَكَ وَالْمَال الْمُخْتَلِطَ يُعَامَل مُعَامَلَةَ مَال رَجُلٍ وَاحِدٍ فِي النِّصَابِ وَالْقَدْرِ الْوَاجِبِ، وَهُوَ رِوَايَةٌ أُخْرَى عِنْدَ الْحَنَابِلَةِ رَجَّحَ الْعَمَل بِهَا بَعْضُهُمْ كَابْنِ عَقِيلٍ وَالآْجُرِّيِّ. (١) وَاحْتَجُّوا بِعُمُومِ قَوْل النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لاَ يُفَرَّقُ بَيْنَ مُجْتَمِعٍ وَلاَ يُجْمَعُ بَيْنَ مُتَفَرِّقٍ خَشْيَةَ الصَّدَقَةِ (٢). وَلِمَعْرِفَةِ تَفْصِيل الْقَوْل فِي ذَلِكَ وَالْخِلاَفِ فِيهِ يُنْظَرُ مُصْطَلَحُ (خُلْطَة). هَذَا إِذَا كَانَ الْمَال فِي بَلَدٍ وَاحِدٍ، أَمَّا إِنْ كَانَ مَال الرَّجُل مُفَرَّقًا بَيْن بَلَدَيْنِ أَوْ أَكْثَرَ، فَإِنْ كَانَ مِنْ غَيْرِ الْمَوَاشِي فَلاَ أَثَرَ لِتَفَرُّقِهِ، بَل يُزَكَّى زَكَاةَ مَالٍ وَاحِدٍ. وَإِنْ كَانَ مِنَ الْمَوَاشِي وَكَانَ بَيْنَ الْبَلَدَيْنِ مَسَافَةُ قَصْرٍ فَأَكْثَرُ فَكَذَلِكَ عِنْدَ الْجُمْهُورِ، وَهُوَ رِوَايَةٌ عَنْ أَحْمَدَ رَجَّحَهَا صَاحِبُ الْمُغْنِي. وَالْمُعْتَمَدُ عِنْدَ الْحَنَابِلَةِ أَنَّ كُل مَالٍ مِنْهَا يُزَكَّى مُنْفَرِدًا عَمَّا سِوَاهُ، فَإِنْ كَانَ كِلاَ الْمَالَيْنِ نِصَابًا زَكَّاهُمَا كَنِصَابَيْنِ، وَإِنْ كَانَ أَحَدُهُمَا نِصَابًا وَالآْخَرُ أَقَل مِنْ نِصَابٍ زَكَّى مَا تَمَّ نِصَابًا دُونَ الآْخَرِ. قَال ابْنُ الْمُنْذِرِ: لاَ أَعْلَمُ هَذَا الْقَوْل عَنْ غَيْرِ أَحْمَدَ. وَاحْتَجَّ مَنْ ذَهَبَ إِلَى هَذَا بِأَنَّهُ لَمَّا أَثَّرَ اجْتِمَاعُ مَال الْجَمَاعَةِ حَال الْخُلْطَةِ فِي مَرَافِقِ الْمِلْكِ وَمَقَاصِدِهِ عَلَى أَتَمِّ الْوُجُوهِ حَتَّى جَعَلَهُ كَمَالٍ وَاحِدٍ وَجَبَ تَأْثِيرُ الاِفْتِرَاقِ الْفَاحِشِ فِي الْمَال الْوَاحِدِ حَتَّى يَجْعَلَهُ كَمَالَيْنِ. وَاحْتَجَّ أَحْمَدُ بِقَوْل النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: وَلاَ يُجْمَعُ بَيْنَ مُتَفَرِّقٍ وَلأَِنَّ كُل مَالٍ تُخْرَجُ زَكَاتُهُ بِبَلَدِهِ
الموسوعة الفقهية الكويتية ج ٢٣ ص ٢٣٥ - ٢٣٦

لَوْ وَقَفَ حُلِيًّا عَلَى قَوْمٍ يَلْبَسُونَهُ لُبْسًا مُبَاحًا أَوْ يَنْتَفِعُونَ بِأُجْرَتِهِ الْمُبَاحَةِ فَلَا زَكَاةَ فِيهِ قَطْعًا لِعَدَمِ الْمَالِكِ الْحَقِقِيِّ الْمُعَيَّنِ
المجموع على شرح المهذب ج ٧ ص ٣٣

قوله (فالملك الضعيف الخ) تفريع على مفهوم التام وخرج بالملك المباح والموقوف على غير معين فلا تجب الزكاة فيهما أما الموقوف على معين فتجب فيه الزكاة
حاشية الباجورى ج ١ ص ٢٦٢

Sail: Ust. Che PHELAX⁩

Pertanyaan:
Mohon penjelasan tentang hukum memperjual-belikan dan mengkonsumsi telur penyu dimana hewan tersebut termasuk hewan yang dilindungi oleh pemerintah sehingga cara mendapatkan telur penyu termasuk dalam kategori pencurian dalam undang-undang pemerintah?

Jawaban:
  • Jika hewan / satwa dilindungi tersebut dianggap milik negara maka tidak sah memperjual-belikannya karena tidak termasuk milik tam.
  • Jika hewan / satwa dilindungi tersebut bukan milik negara hanya saja dilarang untuk diperjual-belikan maka sah jual belinya namun melanggar undang-undang pemerintah (merujuk pada hukum imtitsalul amri dlohiron we bathinan atau dlohirin faqoth).
Adapun hukum mengkonsumsi penyu atau telurnya ulama' berbeda pendapat, namun pendapat yang paling kuat hukumnya halal karena termasuk hewan laut begitu juga halal atas telurnya selama tidak merasa jijik.

Referensi jawaban

Ust. Achmadtaufiq99
مسألة ك - يجب امتثال أمر الإمام في كل ما له فيه ولاية كدفع زكاة المال الظاهر، فإن لم تكن له فيه ولاية وهو من الحقوق الواجبة أو المندوبة جاز الدفع إليه والاستقلال بصرفه في مصارفه، وإن كان المأمور به مباحاً أو مكروهاً أو حراماً لم يجب امتثال أمره فيه كما قاله (م ر) وتردد فيه في التحفة، ثم مال إلى الوجوب في كل ما أمر به الإمام ولو محرماً لكن ظاهراً فقط، وما عداه إن كان فيه مصلحة عامة وجب ظاهراً وباطناً وإلا فظاهراً فقط أيضاً، والعبرة في المندوب والمباح بعقيدة المأمور، ومعنى قولهم ظاهراً أنه لا يأثم بعدم الامتثال، ومعنى باطناً أنه يأثم اهـ. قلت: وقال ش ق: والحاصل أنه تجب طاعة الإمام فيما أمر به ظاهراً وباطناً مما ليس بحرام أو مكروه، فالواجب يتأكد، والمندوب يجب، وكذا المباح إن كان فيه مصلحة كترك شرب التنباك إذا قلنا بكراهته لأن فيه خسة بذوي الهيئات، وقد وقع أن السلطان أمر نائبه بأن ينادي بعدم شرب الناس له في الأسواق والقهاوي، فخالفوه وشربوا فهم العصاة، ويحرم شربه الآن امتثالاً لأمره، ولو أمر الإمام بشيء ثم رجع ولو قبل التلبس به لم يسقط الوجوب اهـ
بغية المسترشدين ص ٩١

يؤيد ما بحثه قولهم تجب طاعة الإمام فى أمره ونهيه ما لم يخالف الشرع أى بأن لم يأمر بحرم وهو هنا لم يخالفه لأنه إنما أمر بما ندب إليه الشرع وقولهم يجب إمتثال أمره فى التشعير إن جوزناه أى كما هو رأر ضعيف نعم الذى يظهر أن ما أمر به مما ليس فيه مصلحة عامة لا يجب إمتثاله إلا ظاهرا فقط بخلاف ما فيه ذلك يجب باظنا أيضا قوله (ليس فيما فيه مصلحة) أقول وكذا مما فيه مصلحة أيضا فيما يظهر إذا كانت تحصل مع الإمتثال ظا هرا فقط وظاهر أن المنهى كا لمأمور فيجرى فيه جميع ما قاله الشارح فى المأمور فيمتنع ارتكابه وإن كان مباحا علىظاهر كلامهم كما تقدم ويكفى الإنكفاف ظاهرا إذا لم تكن مصلحة عامة أو حصلت مع الإنكفاف ظاهلرا فقط وقضية ذلك أنه لو منع من شرب القهوة لمصلحة عامة تحصل مع الامتثال ظاهرا فقط وجب الامتثال ظاهرا فقط وهو متجه فليتأمل سم
تحفة المحتاج ج ٣ ص ٧١ دار صادر

إنما ينعقد البيع في نافع يليه (من عقد) بملك، أو ولاية، أو إذن، فلا يصح بيع الفضولي كما سيأتي؛ لأنه لا يقدر على تسليمه كالآبق وأولى، وقد قال -صلى الله عليه وسلم-: «لا طلاق إلا فيما تملك، ولا عتق إلا فيما تملك، ولا بيع إلا فيما تملك» رواه أبو داود بإسناد صحيح، وقال -صلى الله عليه وسلم- لحكيم بن حزام: «لا تبع ما ليس عندك» رواه الترمذي وصححه
شرح البهجة الوردية ج ٨ ص ٣٨٤

Ust. Syamsul Arifin
وإحياء الموات جائز بشرطين أحدهما أن يكون المحي مسلما فيسن له إحياء الأرض الميتة سواء أذن له الإمام أم لا اللهم إن تعلق بالموات حق كأن حمى الإمام قطعة منه وأحياها شخص فلا يملكها إلا بإذن الإمام في الأصح. اهـ
حاشية الباجورى ج ٢ ص ٣٨

تنبيه - والأظهر أن له أي الإمام نقض أي رفع ما حماه وكذا ما حماه غيره من الأئمة إن ظهرت المصلحة في نقضه وإن أوهمت عبارته اختصاص النقد بالحامي فإنه قول مرجوح وقوله للحاجة إليه أي عندها كما في المحرر بأن ظهرت المصلحة فيه بعد ظهورها في الحمى - إلى أن قال - وليس له أن يجيبه بغير إذنه لما فيه من الاعتراض على تصرف الإمام وحكمه. اهـ
مغني المحتاج ج ٢ ص ٣٦٨ - ٣٦٩

وكذلك يحق للدولة التدخل في الملكيات الخاصة المشروعة لتحقيق العدل والمصلحة العامة، سواء في أصل حق الملكية، أو في منع المباح وتملك المباحات قبل الإسلام وبعده إذا أدى استعماله إلى ضرر عام، كما يتضح من مساوئ الملكية الإقطاعية، ومن هنا يحق لولي الأمر العادل أن يفرض قيودا على الملكية في بداية إنشائها في حال إحياء الموات، فيحددها بمقدار معين، أو ينتزعها من أصحابها مع دفع تعويض عادل عنها (٣) إذا كان ذلك في سبيل المصلحة العامة للمسلمين (٤). ومن المقرر عند الفقهاء أن لولي الأمر أن ينهي إباحة الملكية بحظر يصدر منه لمصلحة تقتضيه، فيصبح ما تجاوزه أمرا محظورا، فإن طاعة ولي الأمر واجبة بقوله تعالى: {يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم} [النساء: ٥٩/٤] وأولو الأمر في السياسة والحكم: الأمراء والولاة كما روى ابن عباس وأبو هريرة، وقال الطبري: إنه أولى الأقوال بالصواب. اهى
الفقه اﻹسلامى وأدلته للدكتور وهبة الزحيلي ج ٥ ص ٥١٨ - ٥١٩

وفصل الخامس: أسباب الملك التام، ان أسباب او مصادر الملكية التام في الشريعة اربعة: استلاء على المباح، والعقود والخايفة، والتولد من الشيئ المباح -الى ان قال- استلاء على المباح: المباح هو المال الذي لم يدخل في ملك شخص ولم يجد مانع شرعي من تملكه كالماء في منبعه والكلاء والحطب والشجر في البرار والصيد البر والبحر -الى ان قال- الاستلاء على المباح له صور اربعة: اولا احياء الموت، ثانيا الاصطياد: الصيد هو وضع اليد على شيئ مباح غير مملوك ﻻحد الخ
الفقه الإسلامي وأدلته للدكتور وهبة الزحيلي ج ٥ ص ٥٠١ - ٥٠٣ دار الفكر

Referensi tentang hukum mengkonsumsi penyu dan telurnya.

Ust. Syamsul Arifin
قَوْلُهُ (كَمُخَاطٍ وَمَنِيٍّ) وَالْحَيَوَانُ الْحَيُّ غَيْرَ السَّمَكِ وَالْجَرَادِ كَمَا عُلِمَ مِمَّا مَرَّ فِي بَابِ الصَّيْدِ وَفِي حِلِّ أَكْلِ بَيْضِ مَا لَا يُؤْكَلُ خِلَافٌ قَالَ فِي الْمَجْمُوعِ وَإِذَا قُلْنَا بِطَهَارَتِهِ أَيْ وَهُوَ الرَّاجِحُ حَلَّ أَكْلُهُ بِلَا خِلَافٍ؛ لِأَنَّهُ طَاهِرٌ غَيْرُ مُسْتَقْذَرٍ بِخِلَافِ الْمَنِيِّ وَمَالَ الْبُلْقِينِيُّ إلَى الْمَنْعِ اهـ
تحفة المحتاج في شرح المنهاج ج ٤١ ص ٢٦٨

عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، في البَحْرِ: هُوَ الطَّهُوْرُ مَاؤُهُ، الْحِلُّ مَيْتَتُهُأَ خْرَجَهُ الأَرْبَعَةُ وَابْنُ أَبِيْ شَيْبَةَ وَاللَّفْظُ لَهُ وَصَحَّحَهُ ابْنُ خُزَيْمَةَ وَالتِّرْمِيْذِيُّ وَرَوَاهُ مَالِك والشافعىٌ 

السلحفاة البرية: بفتح اللام، واحدة السلاحف. قاله أبو عبيدة وحكى الرواسي: سلحفية مثل بلهنية، وهي بالهاء عند الكافة وعند ابن عبدوس: السلحفا، بغير هاء. وذكرها يقال له غيلم، وهذا الحيوان يبيض في البر فما نزل منه في البحر كان لجأة، وما استمر في البر كان سلحفاة - الى ان قال
الحكم: حكى البغوي في حلها وجهين: وصحح الرافعي التحريم لاستخباثها، لأن غالب أكلها الحيات. وقال ابن حزم: البرية والبحرية حلال، وكذلك بيضها لقوله تعالى: "كلوا مما في الأرض حلالا طيبا" مع قوله: وقد فصل لكم ما حرم عليكم ولم يفصل لنا تحريم السلحفاة فهي حلال
حاية الحيوان الكبرى ج ٢ ص ٣٤

اللجأ، بالجيم نوع من السلاحف يعيش في البر والبحر، ولها حيلة عجيبة وتوصل في صيد ما تصيده من طائر وغيره، وذلك أنها تغوص في الماء ثم تتمرغ في التراب، ثم تكمن للطير في مواضع شربها، فيختفي عليه لونها، فتمسكه وتغوص به في الماء حتى يموت. ويقال: إن اللجأة تضع بيضها في البر، وأنها تحضنه بالنظر إليه. وقال أرسطاطا ليس في النعوت: ما خرج من بيض اللجأة مستقبل البحر، صار إلى البحر، وما خرج منه مستقبل البر، صار إلى البر وكلهن يردن الماء، لأنهن من خلق الماء. قال: وهي تأكل الثعابين واللجأة البحرية لها لسان في صدرها من أصابته به من الحيوان قتلته. وقد تقدم ذكرها في باب السين
الحكم: صرح بتحريمها وبعدم جواز أكلها البغوي والنووي في شرح المهذب
حياة الحيوان الكبرى ج ٢ ص ٤٢٩

Categories

Diberdayakan oleh Blogger.

Followers

Salam Secangkir Kopi

Rumusan ini merupakan hasil belajar bersama di grup "Munadharah Kitab Kuning" yang dibentuk di media chating. Dengan terbatasnya ruang, waktu dan fasilitas yang kurang maksimal, maka semua anggota grup sepakat bahwa rumusan ini bukanlah jawaban akhir, melainkan hanya sebagai wadah bahan pertimbangan dalam memahami norma hukum islam.

Popular Posts