Sail: Ust. Ach. Royyan

Deskripsi masalah
Si A adalah seorang suami yang baik dan memiliki istri B yang cantik. Suatu hari terjadi perselingkuan antara si B dan si C.

Pertanyaan:
1. Bolehkah si A menyetubuhi si B yang masih berstatus istrinya tersebut?

2. Setelah 3 minggu si B dinyatakan positif hamil dan akhirnya lahirlah seorang bayi yang ternyata mirip sekali dengan si C.  Bernasab pada siapakah anak bayi itu?

Jawaban :
1. Si A boleh menjima' istrinya (si B) karena status nikahnya masih sah.

2. Nasab bayi tersebut ditafshil:

  • Jika jelas dan yakin anak yang lahir adalah buah dari zani maka suami wajib qodzaf dan lian. Artinya secara syar'i anak itu memang tidak bernasab pada suami, sehingga suami wajib qodzaf dan lian.
  • Jika masih dalam keraguan, maka bayi tersebut tetap bernasab pada suami sah.

Namun jika si suami tidak melakukan qodzaf dan lian, maka status bayi tersebut masih bernasab pada suami sah, karena nasab anak hanya bisa dinafikan dengan lian.

Referensi jawaban no. 1

Ust. Achmad Taufiq Yasin⁩
فرع - وإن زنى رجل بزوجة رجل لم ينفسخ نكاحها، وبه قال عامة العلماء وقال على بن أبى طالب: ينفسخ نكاحها وبه قال الحسن البصري. دليلنا حديث ابن عباس في الرجل الذي قال للنبي صلى الله عليه وسلم: إن امرأتي لا ترد يد لامس، وقد مضى تخريجه في أول الفصل، فكنى الرجل عن الزنا بقوله (لا ترد يد لامس) ولم يحكم النبي صلى الله عليه وسلم بانفساخ نكاحها
المجموع شرح المهذب ج ١٦ ص ٢٢٣

Ust. Achmadtaufiq99
وَأَمَّا الَّتِي تَزَوَّجَهَا عَفِيفٌ وَهِيَ عَفِيفَةٌ ثُمَّ زَنَى أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا، فَإِنَّمَا قُلْنَا: إنَّهُ لَا يُفْسَخُ نِكَاحُهُمَا؟ لِمَا رُوِّينَاهُ مِنْ طَرِيقِ أَحْمَدَ بْنِ شُعَيْبٍ نَا إِسْحَاقُ بْنُ إبْرَاهِيمَ - هُوَ ابْنُ رَاهْوَيْهِ - نَا النَّضْرُ بْنُ شُمَيْلٍ نا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ نا هَارُونُ بْنُ رِئَابٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَيْرٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ «أَنَّ رَجُلًا قَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إنَّ تَحْتِي امْرَأَةً جَمِيلَةً لَا تَرُدُّ يَدَ لَامِسٍ؟ قَالَ طَلِّقْهَا، قَالَ: إنِّي لَا أَصْبِرُ عَنْهَا؟ قَالَ: فَأَمْسِكْهَا». وَقَدْ أَقَرَّ مَاعِزٌ بِالزِّنَا - وَهُوَ مُحْصَنٌ - فَسَأَلَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عَنْهُ أَبِكْرٌ أَمْ ثَيِّبٌ؟ فَقِيلَ لَهُ: بَلْثَيِّبٌ، فَأَمَرَ بِرَجْمِهِ وَلَمْ يَفْسَخْ نِكَاحَهُ
المحلى بلأثار ج ٩ ص ٦٧

Ust. Saiful Anwar Rosyady
وأما الوطء فقد قال صاحب القبس: الوطء واجب على الزوج للمرأة عند مالك إذا انتفى العذر، وقال ابن حنبل والأجهوري : يجب على الرجل وطء زوجته ويقضى عليه به حيث تضررت المرأة بتركه وقدر عليه الزوج، لأن الإنسان لا يكلف ما لا يطيقه، والراجح أنها إذا شكت قلة الوطء يقضى لها في كل أربع ليال بليلة، كما أن الصحيح إذا شكا الزوج من قلة الجماع أن يقضى له عليها بما تطيقه كالأجير، خلافا لمن قال : يقضى بأربع مرات في اليوم والليلة لاختلاف أحوال الناس فقد لا تطيق المرأة ذلك
الفواكه الدواني ج ٥ ص ١٣١

فصل (ويلزمه) أي الزوج (وطء) زوجته مسلمة كانت أو كافرة، حرة أو أمة بطلبها (في كل ثلث سنة مرة إن قدر) على الوطء نصا لأنه تعالى قدره في أربعة أشهر في حق المولى، وكذا في حق غيره لأن اليمين لا توجب ما حلف عليه فدل أن الوطء واجب بدونها (و) يلزمه (مبيت) في المضجع على ما ذكره في "نظم المفردات" و "الإقناع" واستدل عليه الشيخ تقي الدين بمواضع من كلامهم، وذكر في الفروع نصوصا تقتضيه (بطلب عند) زوجة (حرة ليلة من أربع) ليال إن لم يكن عذر (كأنها واحدة)، اهى
مطالب أولي النهى ج ٥ ص ٢٦٥

واختلف العلماء فيمن كف عن جماع زوجته فقال مالك إن كان بغير ضرورة ألزم به أو يفرق بينهما ونحوه عن أحمد والمشهور عند الشافعية أنه لا يجب عليه وقيل يجب مرة وعن بعض السلف في أربع ليلة
فتح البارى ج ٩ ص ٣٧٣

Ust. Muzakki Mas'ud
فرع - لو نكح حاملا من الزنا صح نكاحه بلا خلاف وهل له وطؤها قبل الوضع وجهان أصحهما نعم إذ لا حرمة له ومنعه ابن الحداد
روضة الطالبين وعمدة المفتين ج ٨ ص ٣٧٥

Referensi jawaban no. 2

Ahmad Taufiq Yasin
فصل - وإن وطئ زوجته ثم استبرأها لحيضة وطهرت ولم يطأها وزنت وأتت بولد لستة أشهر فصاعدا من وقت الزنا لزمه قذفها ونفى النسب لما ذكرناه وان  وطئها في الطهر الذى زنت فيه فأتت بولد وغلب على ظنه أنه ليس منه، بأن علم أنه كان يعزل منها أو رأى فيه شبها بالزانى لزمه نفيه باللعان، وان لم يغلب على ظنه أنه ليس منه لم ينفه لقوله صلى الله عليه وسلم "الولد للفراش وللعاهر الحجر"، اهى
المجموع شرح المهذب ج ١٧ ص ٤١١

Ust. Wahid Hajj / Kaisan Motor
لوعلم زناها واحتمل كون الحمل منه أومن الزنا، ولاعبرة بريبة يجدها من غير قرينة، فالحاصل أن المولود على فراش الزوج لاحق به مطلقا إن أمكن كونه منه. ولاينتفي عنه إلاباللعان والنفي. تارة يجب - وتارة يحرم - وتارة يجوز. ولاعبرة بإقرار المرأة بالزنا، وإن صدقها الزوج وظهرت أمارته، اهى
بغية المستزشدين ص ٣٨٦ - ٣٨٧

والله أعلم بالصواب
Sail: Ust. M. Rofiq⁩

Pertanyaan:
Bagaimana hukum memakan daging musang?

Terima kasih.

Jawaban:
Melihat dari banyaknya jenis hewan yang sejenis dengan musang, bahkan disetiap daerah jenis musang itu berbeda dengan daerah lain, sehingga jenis musang yang ada di indonesia belum tentu spesifik dengan jenis musang yang ada di arab. Seperti berbagai jenis musang yang ada di link berikut ini:
http://okdogi.com/2015/11/jenis-musang-yang-sangat-diminati-di-indonesia/

Agar terlepas dari khilafiyah dan juga dalam bentuk kehati-hatian (احتياط) maka musyawirin mengambil kesimpulan bahwa memakan daging musang hukumnya haram.
Karena dalam hukum asal musang itu sendiri, beberapa ulama' memang berbeda pendapat antara haram dan halal.

Sedangkan سمور dari jenis musang menurut pendapat yang shoheh hukumnya halal.

Referensi jawaban

Ust. Syamsul Arifin
حدثنا عبد الله بن يوسف أخبرنا مالك عن ابن شهاب عن أبي إدريس الخولاني عن أبي ثعلبة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن أكل كل ذي ناب من السباع تابعه يونس ومعمر وابن عيينة والماجشون عن الزهري
فتح البارى - باب أكل كل ذي ناب من السباع - ٥٢١٠

Ust. Ahmad Ridwan Salman
أَمَّا الْأَحْكَامُ فَيَحِلُّ الْأَرْنَبُ وَالْيَرْبُوعُ وَالثَّعْلَبُ وَالْقُنْفُذُ وَالضَّبُّ وَالْوَبْرُ وابن عرس ولا خلاف في شئ مِنْ هَذِهِ إلَّا الْوَبْرِ وَالْقُنْفُذِ فَفِيهِمَا وَجْهٌ أنهما حرام، والصحيح المنصوس تحليلهما وبه قطع الجمهور ويحل الدلدك عَلَى الصَّحِيحِ الْمَنْصُوصِ وَفِيهِ وَجْهٌ - الى ان قال - (وَأَمَّا) السَّمُّور ُوَالسِّنْجَابُ وَالْفَنَلُ بِفَتْحِ الْفَاءِ وَالنُّونِ وَالْقَاقِمُ بِالْقَافَيْنِ وَضَمِّ الثَّانِيَةِ وَالْحَوَاصِلُ فَفِيهَا وَجْهَانِ (الصَّحِيحُ) الْمَنْصُوصُ أَنَّهَا حَلَالٌ (وَالثَّانِي) أَنَّهَا حَرَامٌ وَاَللَّهُ تَعَالَى أَعْلَمُ
المجموع شرح المهذب ج ٩ ص ١٢

الثَّالِثُ - كُلُّ ذِي نَابٍ مِنَ السِّبَاعِ وَكلُّ ذِي مِخْلَب مِنَ الطُّيُورِ فَيحْرُمُ الكَلْبُ وَالفِيلُ وَالدُّبُّ وَالبَازِيُّ وَالشَّاهِيْنُ وَالصَّقْرُ وَالعُقَابُ وَالنَّسْرُ وَجَمِيعُ جَوَارحِ الطَّيْرِ، وَلاَ يَحْرْم الضَّبُّ وَالضَّبْعُ وَالثَّعْلَبُ، أَمَّا ابْنُ عِرْسَ وَابنُ آوَى فَفِيهِ تَردُّدٌ لِشَبَهِهِ بالثَّعْلَبِ وَالكَلْبِ، وَكَذَا في الهِرَّةِ الوحْشِيَّةِ تَرَدُّدٌ لِشَبَهِهَا بِالإنْسِيَّةِ، وَالأَظْهَرُ إِلحَاقُ السِّمُّورِوَالسِّنْجَابِ بالثَّعْلَبِ
العزيز شرح الوجيز ج ١٢ ص ١٢٧

وقوله "ولا يَحْرُمُ" بالحاء و"الضَبعُ" بالميبم "والثعلب" بالميم والألف، ويجوز أن يعلم "وابن آوى" بالواو إشارةً إلى ما ذُكِر من قطْع المراوزة بتحريمه
وقوله "لشبهه بالثعلب والكلب" وجه شبهه بالثعلب؛ أنه ضعيف الناب، وقليلاً ما يعدو، ووجه شبهه بالكلب؛ أنه [ضعيفُ الناب] يتناول الميتة، وقولُه في الهِرَّة الوحشية "لشبهها بالإِنسية" قال في "الوسيط": والأرنب، وقوله، عند ذكر الطيور "النِّسْر" يُشْعِر بأن له مخلباً يعدو به، وكذلك أدرجه مُدْرِجون في ذوات المخالب، وفي "الشامل" وغيره: عدَّه مما لا مِخْلَب له، وتوجيه تحريمه بأنه من المستخبثات، وأيضاً، فعن البراء بن عازب -رضي الله عنه- أن النبيَّ -صلى الله عليه وسلم- كان يكْرَهُ لَحْمَ ما يَأْكُلُ المَيْتَةَ، والله أعلم
العزيز شرح الوجيز ج ١٢ ص ١٣٤

Ust. Abd. Kholiq
ﻭﻣﻨﻬﺎ ﺍﻟﺴﻤﻮﺭ ﻓﻲ ﺷﺮﺡ ﺍﻟﻤﻨﻬﺞ ﻭﺣﻞ ﺳﻤﻮﺭ ﺑﻔﺘﺢ ﺍﻟﺴﻴﻦ ﻭﺿﻢ ﺍﻟﻤﻴﻢ ﺍﻟﻤﺸﺪﺩﺓ ﻭﻫﻮ ﺣﻴﻮﺍﻥ ﻳﺸﺒﻪ ﺍﻟﺴﻨﻮﺭ ﻷﻥ ﺍﻟﻌﺮﺏ ﺗﺴﺘﻄﻴﺐ. ﺍﻫـ 

Sa'il: Ust. Ach. Royyan

Deskripsi masalah
A. Sholawat ibrahimiyah merupakan kumpulan sholawat yang diajarkan nabi.
B. Sholawat nariyah dan sholawat munjiyat merupakan kumpulan sholawat yang di ijazai ulama'.

Pertanyaan :
1. Bolehkah sholawat B dibaca dalam tahiyat sholat?

2. Dalam tahiyat sholat, mana yang lebih afdhol antara pakai "Sayyidina" atau tidak?

3. Membaca sholawat A diluar sholat, mana yang lebih afdhol antara pakai "Sayyidina" dan tidak?

4. Membaca sholawat B diluar sholat, mana yang lebih afdhol antara pakai "Sayyidina" dan tidak?

Jawaban
1. Membaca sholawat B dalam tahiyat sholat itu boleh selama memenuhi syarat-syaratnya. Namun yang lebih afdhol tetap membaca sholawat ibrahimiyah.

2. Menambah kalimat "sayyidina" pada sholawat baik dalam sholat maupun diluar sholat itu lebih afdhol menurut pendapat yang mu'tamad karena itu menunjukkan budi pekerti yang baik. Namun sebagian ulama' berpendapat tetap lebih baik tanpa menambah kalimat "sayyidina" sebagaimana yang dicontohkan oleh nabi.

Untuk soal no. 3 dan 4 jawabannya mengekor pada jawaban no. 2.

Referensi jawaban no. 1

K⁨H. M. Mundzir Ch.⁩
واعلم انه يشترط في الصلاة علي النبي صلي الله  عليه وسلم شروط التشهد من رعاية الكلمات والحروف ورعاية التشديدات واسماع نفسه وكونها بالعربية
إعانة الطالبين ج ١٧١

قوله (واقل الصلاة علي النبي صلي الله عليه وسلم) ويجري فيها ما مر في التشهد من الترتيب والموالاة واللحن ويجوز فيها صلي الله علي محمد والصلاة علي محمد وقيده ابن حجر بما اذا قصد الانشاء ولم يذكره شيخنا في شرحه ولعله لا يشترطه ويجوز ابدال الصلاة بالرحمة وفي زيادة سيدنا ما تقدم ويجوز ابدال محمد بالنبي والرسول لا بغيرهما كاحمد والعاقب والحاشر وعليه فارق الخطبة بعدم الورود هنا
حاشيتان ج ١ ص ١٦٧

فَصْلٌ - فَإِذَا ثَبَتَ أَنَّ الدُّعَاءَ مَسْنُونٌ فَكُلُّ دُعَاءٍ جَازَ أَنْ يَدْعُوَ بِهِ فِي غَيْرِ الصَّلَاةِ جَازَ أَنْ يَدْعُوَ بِهِ فِي الصَّلَاةِ
وَقَالَ أبو حنيفة: لَا يَجُوزُ أَنْ يَدْعُوَ فِي الصَّلَاةِ إِلَّا مَا وَرَدَ بِهِ الْقُرْآنُ تَعَلُّقًا بقوله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ- "إِنَّ صَلَاتَنَا هَذِهِ لَا يَصِحُّ فِيهَا شَيْءٌ مِنْ كَلَامِ الْآدَمِيِّينَ إِنَّمَا هِيَ تَكْبِيرٌ، وَقِرَاءَةٌ، وَتَسْبِيحٌ"، وَلِأَنَّ مَا لَمْ [يَكُنْ] ذِكْرًا لَمْ تَصِحَّ مَعَهُ الصَّلَاةُ كَالْكَلَامِ -الى ان قال- فَأَمَّا اسْتِدْلَالُهُمْ بِقَوْلِهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ- إِنَّمَا هِيَ تَكْبِيرٌ، وَقِرَاءَةٌ، وَتَسْبِيحٌ فَهُوَ أَنَّهُ جَعَلَ الصَّلَاةَ مَا ذَكَرَهُ، وَالدُّعَاءُ لَيْسَ مِنَ الصَّلَاةِ، وَأَمَّا قِيَاسُهُمْ عَلَى كَلَامِ الْآدَمِيِّينَ فَلَيْسَ الدُّعَاءُ مِنْ كَلَامِ الْآدَمِيِّينَ، وَإِنَّمَا هُوَ ابْتِهَالٌ وَرَغْبَةٌ فَكَانَ بِالذِّكْرِ أَشْبَهَ
الحاوى الكبير ج ٢ ص ١٣٩ - ١٤٠

Referensi jawaban no. 2, 3 dan 4.

Ust. Achmadtaufiq99
وقد علمت أن المعتمد طلب زيادة السيادة لأن فيه سلوك اﻷدب خلافا لمن قال بتركها إمتثالا للأمر
حاشية الباجورى ج ١ ص ١٥٧

قَوْلُهُ (عَلَى مُحَمَّدٍ) وَالْأَفْضَلُ الْإِتْيَانُ بِلَفْظِ السِّيَادَةِ كَمَا قَالَهُ ابْنُ ظَهِيرَةَ وَصَرَّحَ بِهِ جَمْعٌ وَبِهِ أَفْتَى الشَّارِحُ لِأَنَّ فِيهِ الْإِتْيَانَ بِمَا أُمِرْنَا بِهِ وَزِيَادَةُ الْإِخْبَارِ بِالْوَاقِعِ الَّذِي هُوَ أَدَبٌ فَهُوَ أَفْضَلُ مِنْ تَرْكِهِ وَإِنْ تَرَدَّدَ فِي أَفْضَلِيَّتِهِ الْإِسْنَوِيُّ، وَأَمَّا حَدِيثُ «لَا تُسَيِّدُونِي فِي الصَّلَاةِ» فَبَاطِلٌ لَا أَصْلَ لَهُ كَمَا قَالَهُ بَعْضُ مُتَأَخِّرِي الْحُفَّاظِ وَقَوْلُ الطُّوسِيِّ أَنَّهَا مُبْطِلَةٌ غَلَطٌ شَرْحُ م ر اهـ سم عِبَارَةُ شَرْحِ بَافَضْلٍ وَلَا بَأْسَ بِزِيَادَةِ سَيِّدِنَا قَبْلَ مُحَمَّدٍ اهـ وَقَالَ الْمُغْنِي ظَاهِرُ كَلَامِهِمْ اعْتِمَادُ عَدَمِ اسْتِحْبَابِهَا اهـ وَتَقَدَّمَ عَنْ شَيْخِنَا أَنَّ الْمُعْتَمَدَ طَلَبُ زِيَادَةِ السِّيَادَةِ وَعِبَارَةُ الْكُرْدِيِّ وَاعْتَمَدَ النِّهَايَةُ اسْتِحْبَابَ ذَلِكَ وَكَذَلِكَ اعْتَمَدَهُ الزِّيَادِيُّ وَالْحَلَبِيُّ وَغَيْرُهُمْ وَفِي الْإِيعَابِ الْأَوْلَى سُلُوكُ الْأَدَبِ أَيْ فَيَأْتِي بِسَيِّدِنَا وَهُوَ مُتَّجِهٌ اهـ. قَالَ ع ش قَوْلُهُ م ر لِأَنَّ فِيهِ الْإِتْيَانَ إلَخْ يُؤْخَذُ مِنْ هَذَا مِنْ سَنِّ الْإِتْيَانِ بِلَفْظِ السِّيَادَةِ فِي الْأَذَانِ وَهُوَ ظَاهِرٌ لِأَنَّ الْمَقْصُودَ تَعْظِيمُهُ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - بِوَصْفِ السِّيَادَةِ حَيْثُ ذَكَرَ اهـ
تحفة المختاج ج ٢ ص ٨٦

واشْتُهِرَ زِيَادَةُ سَيِّدِنَا قَبْلَ مُحَمَّدٍ وَفِي كَوْنِهِ أَفْضَلَ نَظَرٌ وَفِي حِفْظِي أَنَّ الشَّيْخَ عِزَّ الدِّينِ بَنَاهُ عَلَى أَنَّ الْأَفْضَلَ سُلُوكُ الْأَدَبِ أَمْ امْتِثَالُ الْأَمْرِ فَعَلَى الْأَوَّلِ يُسْتَحَبُّ دُونَ الثَّانِي انْتَهَى
اسنى المطالب على شرح روضة ج ١ ص ١٦٦

قَوْلُهُ: (فَعَلَى الْأَوَّلِ يُسْتَحَبُّ دُونَ الثَّانِي) قَالَ ابْنُ ظَهِيرَةَ الْأَفْضَلُ الْإِتْيَانُ بِلَفْظِ السِّيَادَةِ كَمَا صَرَّحَ بِهِ جَمْعٌ وَبِهِ أَفْتَى الْجَلَالُ الْمَحَلِّيُّ جَازِمًا بِهِ قَالَ؛ لِأَنَّ فِيهِ الْإِتْيَانَ بِمَا أُمِرْنَا بِهِ وَزِيَادَةَ الْإِخْبَارِ بِالْوَاقِعِ الَّذِي هُوَ أَدَبٌ فَهُوَ أَفْضَلُ مِنْ تَرْكِهِ، وَإِنْ تَرَدَّدَ فِي أَفْضَلِيَّتِهِ الْإِسْنَوِيُّ. اهـ
وَحَدِيثُ «لَا تُسَيِّدُونِي فِي الصَّلَاةِ» بَاطِلٌ لَا أَصْلَ لَهُ كَمَا قَالَهُ بَعْضُ مُتَأَخِّرِي الْحُفَّاظِ وَقَوْلُهُ الْأَفْضَلُ الْإِتْيَانُ بِلَفْظِ السِّيَادَةِ أَشَارَ إلَى تَصْحِيحِهِ
حاشية الرملى الكبير  ج ١ ص ١٦٦

السيادة لمحمد صلّى الله عليه وسلم: قال الحنفية والشافعية (١): تندب السيادة لمحمد في الصلوات الإبراهيمة؛ لأن زيادة الإخبار بالواقع عين سلوك الأدب، فهو أفضل من تركه. وأما خبر «لا تسودوني في الصلاة» فكذب موضوع (٢). وعليه: أكمل الصلاة على النبي وآله: «اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم، وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنامحمد، كما باركت على سيدنا إبراهيم، وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد» (٣
الفقه الاسلامى وادلته ج ٢ ص ٩٠٨

تَسْوِيدُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: اخْتَلَفَ الْفُقَهَاءُ فِي حُكْمِ تَسْوِيدِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الصَّلاَةِ، وَحُكْمِ تَسْوِيدِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي غَيْرِ الصَّلاَةِ.
أ - فِي الصَّلاَةِ
٧ - وَرَدَ لَفْظُ الصَّلَوَاتِ الإِْبْرَاهِيمِيَّةِ فِي كُتُبِ الْحَدِيثِ وَالْفِقْهِ مَأْثُورًا عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ غَيْرِ ذِكْرِ (سَيِّدِنَا) قَبْل اسْمِهِ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ. وَأَمَّا إِضَافَةُ لَفْظِ (سَيِّدِنَا) فَرَأَى مَنْ لَمْ يَقُل بِزِيَادَتِهَا الاِلْتِزَامَ بِمَا وَرَدَ عَنْهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لأَِنَّ فِيهِ امْتِثَالاً لِمَا وَرَدَ عَنْهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ غَيْرِ زِيَادَةٍ فِي الأَْذْكَارِ وَالأَْلْفَاظِ الْمَأْثُورَةِ عَنْهُ، كَالأَْذَانِ وَالإِْقَامَةِ وَالتَّشَهُّدِ وَالصَّلاَةِ الإِْبْرَاهِيمِيَّةِ
وَأَمَّا بِخُصُوصِ زِيَادَةِ (سَيِّدِنَا) فِي الصَّلاَةِ الإِْبْرَاهِيمِيَّةِ بَعْدَ التَّشَهُّدِ، فَقَدْ ذَهَبَ إِلَى اسْتِحْبَابِ ذَلِكَ بَعْضُ الْفُقَهَاءِ الْمُتَأَخِّرِينَ كَالْعِزِّ بْنِ عَبْدِ السَّلاَمِ وَالرَّمْلِيِّ وَالْقَلْيُوبِيِّ وَالشَّرْقَاوِيِّ مِنَ الشَّافِعِيَّةِ، وَالْحَصْكَفِيِّ وَابْنِ عَابِدِينَ مِنَ الْحَنَفِيَّةِ مُتَابَعَةً لِلرَّمْلِيِّ الشَّافِعِيِّ، كَمَا صَرَّحَ بِاسْتِحْبَابِهِ النَّفَرَاوِيُّ مِنَ الْمَالِكِيَّةِ
وَقَالُوا: إِنَّ ذَلِكَ مِنْ قَبِيل الأَْدَبِ، وَرِعَايَةُ الأَْدَبِ خَيْرٌ مِنَ الاِمْتِثَال، كَمَا قَال الْعِزُّ بْنُ عَبْدِ السَّلاَمِ (١
ب - فِي غَيْرِ الصَّلاَةِ
٨ - أَجْمَعَ الْمُسْلِمُونَ عَلَى ثُبُوتِ السِّيَادَةِ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَعَلَى عَلَمِيَّتِهِ فِي السِّيَادَةِ. قَال الشَّرْقَاوِيُّ: فَلَفْظُ (سَيِّدِنَا) عَلَمٌ عَلَيْهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. وَمَعَ ذَلِكَ خَالَفَ بَعْضُهُمْ وَقَالُوا: إِنَّ لَفْظَ السَّيِّدِ لاَ يُطْلَقُ إِلاَّ عَلَى اللَّهِ تَعَالَى؛ لِمَا رُوِيَ عَنْ أَبِي نَضْرَةَ عَنْ مُطَرِّفٍ قَال: قَال أَبِي: انْطَلَقْتُ فِي وَفْدِ بَنِي عَامِرٍ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقُلْنَا: أَنْتَ سَيِّدُنَا، فَقَال: السَّيِّدُ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى. قُلْنَا: وَأَفْضَلُنَا فَضْلاً وَأَعْظَمُنَا طَوْلاً، قَال: قُولُوا بِقَوْلِكُمْ أَوْ بَعْضِ قَوْلِكُمْ، وَلاَ يَسْخَرْ بِكُمُ الشَّيْطَانُ. (٢) وَفِي حَدِيثٍ آخَرَ أَنَّهُ جَاءَهُ رَجُلٌ فَقَال: أَنْتَ سَيِّدُ قُرَيْشٍ، فَقَال صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: السَّيِّدُ اللَّهُ. (١
قَال ابْنُ الأَْثِيرِ فِي النِّهَايَةِ: أَيْ هُوَ الَّذِي يَحِقُّ لَهُ السِّيَادَةُ، كَأَنَّهُ كَرِهَ أَنْ يُحْمَدَ فِي وَجْهِهِ، وَأَحَبَّ التَّوَاضُعَ. وَمِنْهُ الْحَدِيثُ لَمَّا قَالُوا: أَنْتَسَيِّدُنَا، قَال: قُولُوا بِقَوْلِكُمْ أَيِ ادْعُونِي نَبِيًّا وَرَسُولاً كَمَا سَمَّانِي اللَّهُ، وَلاَ تُسَمُّونِي سَيِّدًا كَمَا تُسَمُّونَ رُؤَسَاءَكُمْ، فَإِنِّي لَسْتُ كَأَحَدِهِمْ مِمَّنْ يَسُودُكُمْ فِي أَسْبَابِ الدُّنْيَا. وَأَضَافَ ابْنُ مُفْلِحٍ إِلَى مَا سَبَقَ: وَالسَّيِّدُ يُطْلَقُ عَلَى الرَّبِّ، وَالْمَالِكِ، وَالشَّرِيفِ، وَالْفَاضِل، وَالْحَكِيمِ، وَمُتَحَمِّل أَذَى قَوْمِهِ، وَالزَّوْجِ، وَالرَّئِيسِ، وَالْمُقَدَّمِ. وَقَال أَبُو مَنْصُورٍ: كَرِهَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يُمْدَحَ فِي وَجْهِهِ وَأَحَبَّ التَّوَاضُعَ لِلَّهِ تَعَالَى، وَجَعَل السِّيَادَةَ لِلَّذِي سَادَ الْخَلْقَ أَجْمَعِينَ. وَلَيْسَ هَذَا بِمُخَالِفٍ لِقَوْلِهِ لِسَعْدِ بْنِ مُعَاذٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ حِينَ قَال لِقَوْمِهِ الأَْنْصَارِ: قُومُوا إِلَى سَيِّدِكُمْ (٢) أَرَادَ أَنَّهُ أَفْضَلُكُمْ رَجُلاً وَأَكْرَمُكُمْ. وَأَمَّا صِفَةُ اللَّهِ جَل ذِكْرُهُ بِالسَّيِّدِ فَمَعْنَاهُ: أَنَّهُ مَالِكُ الْخَلْقِ، وَالْخَلْقُ كُلُّهُمْ عَبِيدُهُ (أَيْ فَلاَ يُطْلَقُ لَفْظُ السَّيِّدِ بِهَذَا الْمَعْنَى عَلَى غَيْرِ اللَّهِ تَعَالَى) وَكَذَلِكَ قَوْلُهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَنَا سَيِّدُ وَلَدِ آدَمَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلاَ فَخْرَ (١) أَرَادَ أَنَّهُ أَوَّل شَفِيعٍ، وَأَوَّل مَنْ يُفْتَحُ لَهُ بَابُ الْجَنَّةِ، قَال ذَلِكَ إِخْبَارًا عَمَّا أَكْرَمَهُ اللَّهُ بِهِ مِنَ الْفَضْل وَالسُّؤْدُدِ، وَتَحَدُّثًا بِنِعْمَةِ اللَّهِ عِنْدَهُ، وَإِعْلاَمًا مِنْهُ؛ لِيَكُونَ إِيمَانُهُمْ بِهِ عَلَى حَسَبِهِ وَمُوجِبِهِ، وَلِهَذَا أَتْبَعَهُ بِقَوْلِهِ: وَلاَ فَخْرَ أَيْ أَنَّ هَذِهِ الْفَضِيلَةَ الَّتِي نِلْتُهَا كَرَامَةً مِنَ اللَّهِ تَعَالَى، لَمْ أَنَلْهَا مِنْ قِبَل نَفْسِي، وَلاَ بَلَغْتُهَا بِقُوَّتِي، فَلَيْسَ لِي أَنْ أَفْتَخِرَ بِهَا
وَقَال السَّخَاوِيُّ: إِنْكَارُهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُحْتَمَل أَنْ يَكُونَ تَوَاضُعًا مِنْهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَكَرَاهَةً مِنْهُ أَنْ يُحْمَدَ وَيُمْدَحَ مُشَافَهَةً، أَوْ لأَِنَّ ذَلِكَ كَانَ مِنْ تَحِيَّةِ الْجَاهِلِيَّةِ، أَوْ لِمُبَالَغَتِهِمْ فِي الْمَدْحِ، وَقَدْ صَحَّ قَوْلُهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَنَا سَيِّدُ وَلَدِ آدَمَ وَقَوْلُهُ لِلْحَسَنِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: إِنَّ ابْنِي هَذَا سَيِّدٌ (٢) وَوَرَدَ قَوْل سَهْل بْنِ حُنَيْفٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " يَا سَيِّدِي " فِي حَدِيثٍ عِنْدَ النَّسَائِيِّ فِي عَمَل الْيَوْمِ وَاللَّيْلَةِ
وَقَوْل ابْنِ مَسْعُودٍ: " اللَّهُمَّ صَل عَلَى سَيِّدِ الْمُرْسَلِينَ". وَفِي كُل هَذَا دَلاَلَةٌ وَاضِحَةٌ وَبَرَاهِينُ لاَئِحَةٌ عَلَى جَوَازِ ذَلِكَ، وَالْمَانِعُ يَحْتَاجُ إِلَى إِقَامَةِ دَلِيلٍ، سِوَى مَا تَقَدَّمَ؛ لأَِنَّهُ لاَ يَنْهَضُ دَلِيلاً مَعَ الاِحْتِمَالاَتِ السَّابِقَةِ
الموسوعة الفقهية ج ١١ ص ٣٤٦ - ٣٤٨

Sail: M. Rofiq⁩

Pertanyaan:
1. Adakah pendapat ulama yang bisa dibuat pijakan tentang bolehnya kawin lari tanpa harus melalui KUA dan tanpa melihat kekufuan antara calon suami istri?

2. Bagaimana hukumnya mewakilkan wali nikah melalui telepon?

Terima kasih.

Jawaban:
Dalam kasus ini ada 3 fasal yang perlu diperhatikan syarat dan hukumnya, yaitu:
  1. Kawin lari; Ada beberapa syarat yang harus dipenuhi antara lain, jarak minimal 2 marhalah (82 km), wali 'adhol yang sudah diputuskan oleh hakim. Meskipun aqad nikahnya bisa dianggap sah namun ada ulama' yang berpendapat bahwa tindakan kawin lari merupakan suatu dosa besar.
  2. Tanpa melalui KUA; dalam hal ini kita tentu melanggar aturan pemerintah yang harus kita patuhi (imtitsalul amri).
  3. Tanpa memandang kufu'; Kufu' merupakan salah satu standar dalam keabsahan akad nikah. Sedangkan kufu' dalam segi kekayaan menurut qoul ashoh tidak menjadi standar kekufu'annya.
Dari ketiga pertimbangan diatas, musyawirin belum menemukan referensi yang bisa dijadikan landasan hukum untuk men-sahkan aqad nikah yang telah melanggar ketiga aturan diatas.

2. Mewakilkan wali nikah melalui telepon hukumnya boleh dan sah nikahnya asalkan syarat-syarat yang lainnya juga terpenuhi.

Referensi jawaban:

Ust. Saiful Anwar
مسألة أخذ رجل امرأة عن أهلها قهراً وبعدها عن وليها إلى مسافة القصر وكذا دونه، إن تعذرت مراجعته لنحو خوف صح نكاحها بإذنها إن زوّجها الحاكم من كفء، إذ لم يفرق الأصحاب بين غيبة الولي وغيبتها، ولا في غيبتها بين أن تكون مكرهة على السفر أو مختارة، بل أقول: لو كان لها وليّ بالبلد وعضلها بعد أن دعته إلى كفء وتعسر لها إثبات عضله فسافرت إلى موضع بعيد عن الوليّ وأذنت لقاضي البلد الذي انتقلت إليه في تزويجها من الكفء صح النكاح، وليس تزويج الحاكم في الأوّل من رخص السفر التي لا تناط بالمعاصي كما يتخيل ذلك، نعم قد ارتكب المتعاطي لذلك بقهره الحرة والسفر بها وتغريبها عن وطنها ما لا يحل في الدين ولا يرتضى، بل ذلك من الكبائر العظام التي تردّ بها الشهادة ويحصل بها الفسق
غاية تلخيص المراد من فتاوى ابن زياد ص ١٠٢

Ust. Muzakki Mas'ud
قَوْلُهُ: (إذَا دَعَتْ) قَيْدٌ وَبَالِغَةً قَيْدٌ وَعَاقِلَةً قَيْدٌ إلَى كُفْءٍ قَيْدٌ، أَيْ وَلَا بُدَّ أَنْ يَكُونَ مُعَيَّنًا، وَلَا بُدَّ أَنْ يَثْبُتَ عَضْلُهُ عِنْدَ الْقَاضِي إمَّا بِامْتِنَاعِهِ مِنْ التَّزْوِيجِ بَعْدَ أَمْرِ الْقَاضِي لَهُ أَوْ بِبَيِّنَةٍ تَشْهَدُ بِعَضْلِهِ
البجيرمي، حاشية البجيرمي على الخطيب = تحفة الحبيب على شرح الخطيب، ٤٠٦/٣

وَإِنَّمَا يَحْصُلُ الْفَضْلُ إذَا دَعَتْ بَالِغَةٌ عَاقِلَةٌ إلَى كُفْءٍ وَامْتَنَعَ) ، الْوَلِيُّ مِنْ تَزْوِيجِهِ، وَإِنْ كَانَ امْتِنَاعُهُ لِنَقْصِ الْمَهْرِ؛ لِأَنَّ الْمَهْرَ يَتَمَحَّضُ حَقًّا لَهَا بِخِلَافِ مَا إذَا دَعَتْ إلَى غَيْرِ كُفْءٍ، فَلَا يَكُونُ امْتِنَاعُهُ عَضْلًا؛ لِأَنَّ لَهُ حَقًّا فِي الْكَفَاءَةِ، وَلَا بُدَّ مِنْ ثُبُوتِ الْعَضْلِ عِنْدَ الْحَاكِمِ لِيُزَوِّجَ بِأَنْ يَمْتَنِعَ الْوَلِيُّ مِنْ التَّزْوِيجِ بَيْنَ يَدَيْهِ بَعْدَ أَمْرِهِ بِهِ
القليوبي، حاشيتا قليوبي وعميرة، ٢٢٦/٣

لا يزوج القاضى ان عضل مجبر من تزويجها بكفء عينته وقد عين هو كفأ اخر غير معينها وان كان معينه دون معينها كفأة اهـ يعنى لو عينت للولي المجبر كفاء وهو عين لها كفؤ اخر غير كفئها لا يكون عاضلا بذلك فلايزوجها القاضى بل تبقى الولاية له وذلك لان نظره على من نظرها فقد يكون معينه اصلح من معينها. وقوله معينها عين هو اي المجبر وقوله معينة –الى ان قال- اي لايزوج القاضى حينئذ وان كان من عينه المجبر اقل فى الكفاءة ممن عينته هي لانه لا يكون عاضلا بذلك
  البكري الدمياطي، إعانة الطالبين على حل ألفاظ فتح المعين، ٣٦٣/٣

Ust. Saiful Anwar
وَخِصَالُ الْكَفَاءَةِ: سَلَامَةٌ مِنْ الْعُيُوبِ الْمُثْبِتَةِ لِلْخِيَارِ وَحُرِّيَّةٌ، فَالرَّقِيقُ لَيْسَ كُفْئًا لِحُرَّةٍ، وَالْعَتِيقُ لَيْسَ كُفْئًا لِحُرَّةٍ أَصْلِيَّةٍ، وَنَسَبٌ، فَالْعَجَمِيُّ لَيْسَ كُفْءَ عَرَبِيَّةٍ، وَلَا غَيْرُ قُرَشِيٍّ قُرَشِيَّةً، وَلَا غَيْرُ هَاشِمِيٍّ وَمُطَّلِبِيٍّ لَهُمَا، وَالْأَصَحُّ اعْتِبَارُ النَّسَبِ فِي الْعَجَمِ كَالْعَرَبِ، وَعِفَّةٌ فَلَيْسَ فَاسِقٌ كُفْءَ عَفِيفَةٍ، وَحِرْفَةٌ فَصَاحِبُ حِرْفَةٍ دَنِيئَةٍ، لَيْسَ كُفْءَ أَرْفَعَ مِنْهُ، فَكَنَّاسٌ وَحَجَّامٌ وَحَارِسٌ وَرَاعٍ وَقَيِّمُ الْحَمَّامِ لَيْسَ كُفْءَ بِنْتِ خَيَّاطٍ، وَلَا خَيَّاطٌ بِنْتَ تَاجِرٍ أَوْ بَزَّازٍ، وَلَا هُمَا بِنْتَ عَالِمٍ وَقَاضٍ، وَالْأَصَحُّ أَنَّ الْيَسَارَ لَا يُعْتَبَرُ، وَأَنَّ بَعْضَ الْخِصَالِ لَا يُقَابَلُ بِبَعْضٍ، وَلَيْسَ لَهُ تَزْوِيجُ ابْنِهِ الصَّغِيرِ أَمَةً، وَكَذَا مَعِيبَةٌ عَلَى الْمَذْهَبِ، وَيَجُوزُ مَنْ لَا تُكَافِئُهُ بِبَاقِي الْخِصَالِ فِي الْأَصَحِّ
النووي، منهاج الطالبين وعمدة المفتين في الفقه، صفحة ٢٠٩

فصل في الكفاءة أي في بيان خصال الكفاءة المعتبرة في النكاح لدفع العار والضرر. وهي لغة: التساوي والتعادل. واصطلاحا أمر يوجب عدمه عارا. وضابطها مساواة الزوج للزوجة في كمال أو خسة ما عدا السلامة من عيوب النكاح (قوله: وهي) أي الكفاءة. وقوله معتبرة في النكاح لا لصحته: أي غالبا، فلا ينافي أنها قد تعتبر للصحة، كما في التزويج بالاجبار، وعبارة التحفة: وهي معتبرة في النكاح لا لصحته مطلقا بل حيث لا رضا من المرأة وحدها في جب ولا عنة ومع وليها الاقرب فقط فيما عداهما، اهى. ومثله في النهاية وقوله بل حيث لا رضا، مقابل قوله لا لصحته مطلقا، فكأنه قيل لا تعتبر للصحة على الاطلاق وإنما تعتبر حيث لا رضا، اهى ع ش. (والحاصل) الكفاءة تعتبر شرط للصحة عند عدم الرضا، وإلا فليست شرطا لها
البكري الدمياطي، إعانة الطالبين على حل ألفاظ فتح المعين، ٣٧٧/٣

KH. M. Mundzir
ذَهَبَ الْفُقَهَاءُ إِلَى أَنَّهُ إِذَا تَحَقَّقَ الْعَضْل مِنَ الْوَلِيِّ وَثَبَتَ ذَلِكَ عِنْدَ الْحَاكِمِ، أَمَرَهُ الْحَاكِمُ بِتَزْوِيجِهَا إِنْ لَمْ يَكُنِ الْعَضْل بِسَبَبٍ مَقْبُولٍ، فَإِنِ امْتَنَعَ انْتَقَلَتِ الْوِلاَيَةُ إِلَى غَيْرِهِ
لَكِنَّ الْفُقَهَاءَ اخْتَلَفُوا فِيمَنْ تَنْتَقِل إِلَيْهِ الْوِلاَيَةُ، فَعِنْدَ الْحَنَفِيَّةِ، وَالشَّافِعِيَّةِ وَالْمَالِكِيَّةِ - عَدَا ابْنَ الْقَاسِمِ - وَفِي رِوَايَةٍ عَنْ أَحْمَدَ أَنَّ الْوِلاَيَةَ تَنْتَقِل إِلَى السُّلْطَانِ لِقَوْل النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: فَإِنِ اشْتَجَرُوا فَالسُّلْطَانُ وَلِيُّ مَنْ لاَ وَلِيَّ لَهُ (1) ؛ وَلأَِنَّ الْوَلِيَّ قَدِ امْتَنَعَ ظُلْمًا مِنْ حَقٍّ تَوَجَّهَ عَلَيْهِ فَيَقُومُ السُّلْطَانُ مَقَامَهُ لإِِزَالَةِ الظُّلْمِ، كَمَا لَوْ كَانَ عَلَيْهِ دَيْنٌ وَامْتَنَعَ عَنْ قَضَائِهِ
وَرُوِيَ ذَلِكَ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ وَشُرَيْحٍ، لَكِنَّ ذَلِكَ مُقَيَّدٌ عِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ بِمَا إِذَا كَانَ الْعَضْل دُونَ ثَلاَثِ مَرَّاتٍ
وَالْمَذْهَبُ عِنْدَ الْحَنَابِلَةِ أَنَّهُ إِذَا عَضَل الْوَلِيُّ الأَْقْرَبُ انْتَقَلَتِ الْوِلاَيَةُ إِلَى الْوَلِيِّ الأَْبْعَدِ، نَصَّ عَلَيْهِ أَحْمَدُ؛ لأَِنَّهُ تَعَذَّرَ التَّزْوِيجُ مِنْ جِهَةِ الأَْقْرَبِ فَمَلَكَهُ الأَْبْعَدُ كَمَا لَوْ جُنَّ،؛ وَلأَِنَّهُ يَفْسُقُ بِالْعَضْل فَتَنْتَقِل الْوِلاَيَةُ عَنْهُ، فَإِنْ عَضَل الأَْوْلِيَاءُ كُلُّهُمْ زَوَّجَ الْحَاكِمُ، وَأَمَّا قَوْل النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: السُّلْطَانُ وَلِيُّ مَنْ لاَ وَلِيَّ لَهُ فَيُحْمَل عَلَى مَا إِذَا عَضَل الْكُل؛ لأَِنَّ قَوْلَهُ: فَإِنِ اشْتَجَرُوا. . . ضَمِيرُ جَمْعٍ يَتَنَاوَل الْكُل
مجموعة من المؤلفين، الموسوعة الفقهية الكويتية، ١٤٥/٣٠

Referensi jawaban no. 2

Ust. Biasa dipanggil Umam
وأركانها أربعة موكل ووكيل وموكل فيه وصيغة ويكفى فيها اللفظ من أحدهما وعدم الرد من اﻷخر كقول الموكل وكلتك في كذا أو فوضته اليك ولو بمكاتبة او مراسلة ولا يشترط القبول لفظا بل الشرط عدم الرد منه
حاشية الباجورى ج ١ ص ٣٨٦

قَوْلُهُ: (كَوَكَّلْتُكَ فِي كَذَا) أَوْ فَوَّضْت إلَيْك كَذَا، سَوَاءً كَانَ مُشَافَهَةً لَهُ أَوْ كِتَابَةً أَوْ مُرَاسَلَةً. وَلَا يُشْتَرَطُ الْعِلْمُ بِهَا

البجيرمي، حاشية البجيرمي على الخطيب = تحفة الحبيب على شرح الخطيب، ١٣٦/٣

Sail: M. Rofiq⁩

Pertanyaan:
Bagaimana hukumnya menjual tanah warisan? Mubah ataukah makruh? Dan apa alasannya?

Jawaban:
Menjual tanah warisan yang sudah menjadi hak miliknya maka hukumnya mubah (sah). Namun sebagian ulama' berpendapat bahwa menjual tanah atau bangunan lalu uangnya tidak dibelikan lagi pada hal yang serupa maka bisa menjadikan harta tersebut tidak barokah.

Referensi jawaban:

Ust. Achmadtaufiq99
وَالشّرط الثَّالِث مَا ذكره بقوله (مَمْلُوك) أَي أَن يكون للعاقد عَلَيْهِ ولَايَة فَلَا يَصح عقد فُضُولِيّ وَإِن أجَازه الْمَالِك لعدم ولَايَته على الْمَعْقُود عَلَيْهِ
وَيصِح بيع مَال غَيره ظَاهرا إِن بَان بعد البيع أَنه لَهُ كَأَن بَاعَ مَال مُوَرِثه ظَانّا حَيَاته فَبَان مَيتا لتبين أَنه ملكه
الاقناع ج ٢ ص ٢٧٤

Ust. Maksum
قوله (من باع دارا ثم لم يجعل ثمنها في مثلها لم يبارك له فيها) لأنها ثمن الدنيا المذمومة وقد خلق الله الأرض وجعلها مسكنا لعباده وخلق الثقلين ليعبدوه وجعل ما على الأرض زينة لهم (لنبلوهم أيهم أحسن عملا) فصارت فتنة لهم (إلا من رحم ربك) فعصمه وصارت سببا للمعاصي فنزعت البركة منها فإذا بيعت وجعل ثمنها متجرا لم يبارك له في ثمنها ولأنه خلاف تدبيره تعالى في جعل الأرض مهادا. وأما إذا جعل ثمنها في مثلها فقد أبقى الأمر على تدبيره الذي هيأه له فيناله من البركة التي بارك فيها فالبركة مقرونة بتدبيره تعالى لخلقه. قال الطيبي: وبيع الأراضي وصرف ثمنها إلى أرض أو دار قال الحرالي: والبيع رغبة المالك عما في يده إلى ما في يد غيره
فيض القدير ج ٦ ص ٩٢

Sail: Ust. محمد

Pertanyaan:
1. Bagaimana shigotnya tahkim atau muhakkam dalam aqad nikah yang tidak ada walinya?

2. Bagaimana kalau ada seseorang yang berkata "Aku yang mewakili walinya", padahal tidak ada Taukil sebelumnya. Sahkah aqad nikahnya?

Jawaban:
1. Dari beberapa contoh shigot tahkim antara lain:

حكمناك لتحكم بيننا ورضينا بحكمك
إعانة الطالبين ج ٤ ص ٢٢١ الهداية

حكمناك لتعقد لنا النكاح ورضينا بحكمك
حاشية الباجورى ج ٢ ص ١٠٦

2. Jika ada seorang wakil wali tanpa melalui penyerahan atau perkataan taukil dari wali maka hukum perwakilannya tetap sah begitu juga atas aqad nikahnya karena dalam hal perwakilan / taukil itu tidak diharuskan adanya shigot / perkataan taukil melainkan cukup atas keridloan walinya saja (muwakkal).

Referensi jawaban:

Ust. Syamsul Arifin
وسئل - عن امرأة قالت أذنت لك أن تجوزني من فلان فهل يكون إذنا؟ فأجاب بقوله الظاهر كما قاله بعضهم أنه إذن إذ المدار هنا على الرضا دون اللفظ وقد وجد فلا يضر اللحن في اللفظ ولو بما يغير المعنى بخلاف نظيره في عقد النكاح لأن اللفظ فيه متعبد به. اهى
الفتاوى الكبرى الفقهية على مذهب الإمام الشافعي ج ٤ ص ٢٢
Sail: nggobyos66

Pertanyaan:
Bagaimana hukumnya menghormati orang lain dengan cara membungkuk sehingga menyamai ruku'nya orang sholat berdiri?

Jawaban:
Menghormati orang lain terutama pada orang alim dan guru itu dianjurkan dengan cara berdiri, mencium tangan, mencium kepala bahkan dengan mencium kakinya.
Namun bila menghormatinya dengan cara membungkuk, maka hukumnya ditafshil:
  • Jika membungkuknya tidak sampai pada batas minimal ruku'nya orang shalat berdiri maka hukumnya makruh.
  • Jika membungkuknya sampai pada batas minimal ruku'nya orang shalat berdiri, maka Ulama' berbeda pendapat antara hukum haram dan makruh syadidah selama tidak ada tujuan mengagungkan orang lain seperti halnya mengagungkan Allah. Namun jika ada tujuan mengagungkan orang lain seperti halnya mengagungkan Allah, maka tanpa diragukan lagi bahwa tindakan tersebut hukumnya haram dan juga kufur.
Referensi jawaban:

Ust. Mochtar Hidayat
وأفتى المصنف بكراهة الانحناء بالرأس وتقبيل نحو رأس أو يد أو رجل لا سيما لنحو غني؛ لحديث "من تواضع لغني ذهب ثلثا دينه" ويندب ذلك لنحو صلاح أو علم أو شرف؛ لأن أبا عبيدة قبل يد عمر رضي الله عنهما، ويسن القيام لمن فيه فضيلة ظاهرة من نحو صلاح أو علم أو ولادة أو نسب أو ولاية مصحوبة بصيانة (ويندب ذلك) دخل فيه تقبيل الرجل وهو كذلك اه سم قوله (لنحو صلاح) أي من الأمور الدينية ككبر سن وزهد اه مغني عبارة ع ش من النحو المعلم المسلم اه وقوله أو ولاية أي ولاية حكم كالقاضي رشيدي وع ش
حواشي الشرواني ج ٩ ص ٢٢٩

قوله (وسجود لمخلوق) الا لضرورة كأن كان في بلاد الكفار وأموره به وخاف على نفسه، و خرج بالسجود الركوع فلا يكفر به وإن كان حراما ما لم يقصد به التعظيم للمخلوق كتعظيم الله وإلا كان كفرا أيضا، أما ما جرت به العادة من خفض الرأس والانحناء إلى حد لا يصل به إلى أقل الركوع فلا يكفر به ولا حرمة أيضا لكن ينبغي كراهته كما قاله الشبراملسي
نهاية الزين ص ٣٤٥

ثانيا – الركوع لغير الله :  قال العلماء : ما جرت به العادة من خفض الرأس والانحناء إلى حد لا يصل به إلى أقل الركوع – عند اللقاء – لا كفر به ولا حرمة كذلك ، لكن ينبغي كراهته لقوله صلى الله عليه وسلم : لمن قال له : يا رسول الله ، الرجل منا يلقى أخاه أو صديقه أينحني له ؟ قال : لا ، قال : أفيلتزمه ويقبله ؟ قال : لا ، قال : أفيأخذ بيده ويصافحه ؟ قال : نعم. الحديث .أما إذا انحنى ووصل انحناؤه إلى حد الركوع فقد ذهب بعض العلماء إلى أنه إن لم يقصد تعظيم ذلك الغير كتعظيم الله لم يكن كفرا ولا حراما ، ولكن يكره أشد الكراهة لأن صورته تقع في العادة للمخلوق كثيرا .وذهب بعضهم إلى حرمة ذلك ولو لم يكن لتعظيم ذلك المخلوق ، لأن صورة هيئة الركوع لم تعهد إلا لعبادة الله سبحانه . قال ابن علان الصديقي : من البدع المحرمة الانحناء عند اللقاء بهيئة الركوع ، أما إذا وصل انحناؤه للمخلوق إلى حد الركوع قاصدا به تعظيم ذلك المخلوق كما يعظم الله سبحانه وتعالى ، فلا شك أن صاحبه يرتد عن الإسلام ويكون كافرا بذلك ، كما لو سجد لذلك المخلوق
الموسوعة الفقهية الكويتية ج ٢٣ ص ١٣٥

قوله (ويكره حني الظهر) ظاهره وان وصل الى حد الركوع فانه يبقى مكروها وكأن الفرق بينه وبين تحريم السجود بين يدي المشايخ بل في بعض صورة ما يقتضي الكفر ان السجود أبلغ في التواضع فحرم فعله لغير الله تعالى وظاهر أن محل ما ذكر في الانحناء ما لم يقصد به الركوع والا فيحرم لأنه تعاطى عبادة فاسدة بل في بعض صوره ما يقتضي الكفر ولا يشكل على ما تقرر من تحريم السجود في ذكرقوله تعالى حكاية عن اخوة يوسف "خروا سجدا له" لأن ذلك شرع من قبلنا وليس هو بشرع لنا مالم يرد في شرعنا تقريره، والله أعلم
فتوحات الربانية ج ٣ ص ٣٦٣

KH. M. Mundzir Ch.
وحني الظهر مكروه وقال كثيرون حرام وافتي النووي بكراهة الإنحناء بالرأس قوله حني الظهر اي عند السلام قوله وقال كثيرون حرام اي خصوصا ان وصل الي حدً الركوع وافتي النووي بكراهة الإنحناء بالرأس
فتح المعين هامش إعانة الطالبين ج ٤ ص ١٩١

والحاصل انً الانحناً لمخلوق كما يفعل عند ملاقاة العظماً حرام عند الاطلاق او قصد تعظيم لا كتعظيم الله تعالي وكفر ان قصد تعظيمهم كتعظيم الله تعالي
إعانة الطالبين ج ٤ ص ١٣٧

Ust. Achmad Taufiq Yasin
ويكره حني الظهر مطلقا لكل أحد من الناس، وأما السجود له فحرام
مغني المحتاج ج ٤ ص ٢١٨ المكتبة الشاملة

وأما قول الرافعي: إذا قال: أطال الله بقاءك إلى آخره، فيحتاج فيه إلى تتمات، فأما أطال الله بقاءك، فقد نص جماعة من السلف على كراهته، وأما حني الظهر فمكروه للحديث الصحيح في النهي عنه، ولا يغتر بكثرة من يفعله ممن ينسب إلى علم وصلاح. اهى
روضة الطالبين ج ١٠ ص ٢٣٥

Ust. Achmadtaufiq99
قَوْلُهُ (أَوْ سُجُودٍ لِمَخْلُوقٍ) أَيْ، وَلَوْ نَبِيًّا وَإِنْ أَنْكَرَ الِاسْتِخْفَافَ أَوْ لَمْ يُطَابِقْ قَلْبُهُ جَوَارِحَهُ؛ لِأَنَّ ظَاهِرَ حَالِهِ يُخَالِفُهُ اهـ ز ي وَخَرَجَ بِالسُّجُودِ الرُّكُوعُ فَيُفَصَّلُ فِيهِ بَيْنَ أَنْ يَقْصِدَ التَّعْظِيمَ فَيَكْفُرُ وَإِلَّا فَلَا اهـ شَيْخُنَا. (قَوْلُهُ أَيْضًا أَوْ سُجُودٍ لِمَخْلُوقٍ إلَخْ) نَعَمْ إنْ دَلَّتْ قَرِينَةٌ قَوِيَّةٌ عَلَى عَدَمِ دَلَالَةِ الْفِعْلِ عَلَى الِاسْتِخْفَافِ كَسُجُودِ أَسِيرٍ فِي دَارِ الْحَرْبِ بِحَضْرَةِ كَافِرٍ خَشْيَةً مِنْهُ فَلَا كُفْرَ وَخَرَجَ بِالسُّجُودِ الرُّكُوعُ لِوُقُوعِ صُورَتِهِ لِمَخْلُوقٍ عَادَةً وَلَا كَذَلِكَ السُّجُودُ نَعَمْ يُتَّجَهُ أَنَّ مَحَلَّ ذَلِكَ عِنْدَ الْإِطْلَاقِ، فَإِنْ قَصَدَ تَعْظِيمَ مَخْلُوقٍ بِالرُّكُوعِ كَمَا يُعَظِّمُ اللَّهَ بِهِ فَلَا فَرْقَ بَيْنَهُمَا فِي الْكُفْرِ حِينَئِذٍ اهـ شَرْحُ م ر وَقَوْلُهُ، فَإِنْ قَصَدَ تَعْظِيمَ مَخْلُوقٍ إلَخْ أَيْ فَلَوْ لَمْ يَقْصِدْ ذَلِكَ لَمْ يَكُنْ كُفْرًا بَلْ لَا يَكُونُ حَرَامًا أَيْضًا كَمَا يَشْعُرُ بِهِ قَوْلُهُ لِوُقُوعِ صُورَتِهِ لِلْمَخْلُوقِ عَادَةً لَكِنَّ عِبَارَةَ حَجّ عَلَى الشَّمَائِلِ فِي بَابِ تَوَاضُعِهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عِنْدَ قَوْلِ الْمُصَنِّفِ وَكَانُوا إذَا رَأَوْهُ لَمْ يَقُومُوا لَهُ لِمَا يَعْلَمُونَ مِنْ كَرَاهَتِهِ لِذَلِكَ نَصَّهَا وَيُفَرَّقُ بَيْنَهُ أَيْ الْقِيَامِ أَيْ لِلْإِكْرَاهِ لَا لِلرِّيَاءِ وَالْإِعْظَامِ حَيْثُ كَانَ مَكْرُوهًا وَبَيْنَ حُرْمَةِ نَحْوِ الرُّكُوعِ لِلْغَيْرِ إعْظَامًا بِأَنَّ صُورَةَ نَحْوِ الرُّكُوعِ لَمْ تُعْهَدْ إلَّا لِنَحْوِ عِبَادَةِ اللَّهِ بِخِلَافِ صُورَةِ الْقِيَامِ اهـ وَهِيَ صَرِيحَةٌ فِي أَنَّ الْإِتْيَانَ بِصُورَةِ الرُّكُوعِ لِلْمَخْلُوقِ حَرَامٌ وَبِأَنَّهَا لَمْ تُعْهَدْ لِمَخْلُوقٍ وَهِيَ مُنَافِيَةٌ لِقَوْلِ الشَّارِحِ لِوُقُوعِ صُورَتِهِ لِلْمَخْلُوقِ عَادَةً، أَمَّا مَا جَرَتْ بِهِ الْعَادَةُ مِنْ خَفْضِ الرَّأْسِ وَالِانْحِنَاءِ إلَى حَدٍّ لَا يَصِلُ بِهِ إلَى أَقَلِّ الرُّكُوعِ فَلَا كُفْرَ بِهِ وَلَا حُرْمَةَ أَيْضًا لَكِنْ يَنْبَغِي كَرَاهَتُهُ اهـ ع ش عَلَيْهِ. اهى
حاشية الجمل على شرح المنهج ج ٥ ص ١٢٤

Categories

Diberdayakan oleh Blogger.

Followers

Salam Secangkir Kopi

Rumusan ini merupakan hasil belajar bersama di grup "Munadharah Kitab Kuning" yang dibentuk di media chating. Dengan terbatasnya ruang, waktu dan fasilitas yang kurang maksimal, maka semua anggota grup sepakat bahwa rumusan ini bukanlah jawaban akhir, melainkan hanya sebagai wadah bahan pertimbangan dalam memahami norma hukum islam.

Popular Posts